logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-18-2010, 03:18 AM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعون أرقام 87، 88، 89 لسنة 29 جزائي

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / إسامة توفيق عبد الهادي.
والسيـــد القــاضي / محمد يسري سيـــــــف.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين المـوافق 7/4/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا/ أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعون أرقام 87، 88، 89 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
أولاً:- الطعــــن رقـــم 87 لسنــة 29
الطــاعــــن ....................

المطعـون ضـدها :النيابة العـامة.

ثانياً:- الطعــــن رقـــم 88 لسنــة 29
الطاعنة : ..........

المطعـون ضـدهم :1- النيابة العامة. 2- ........ 3- ........

الطعون أرقام 87، 88، 89 لسنة 29 جزائي
ثالثاً:- الطعــــن رقـــم 89 لسنــة 29
الطــاعــــن : .........

المطعـون ضـدهم:1- النيابة العامة. 2- ....... 3- .......


الحكم المطعون فيه : صـادر عـــن محكمــــة ...... الإستئنافية بتـــاريخ 28/8/2007 وبـــرقمي 949 ، 958 لسنة 2007 والـــــذي قضــىأولاً:بقبـــول الإستئنافــــين شكــــلاً. ثانيـــــاً: وفي موضوع الإستئناف 958/2007 بتعديل مدة عقوبة الحبس بالنسبة لكل من المستأنفين على حبس كل منهما ثلاثة أشهر عما أسند إليه. ثالثـــــاً: وفي موضـــوع الإستئناف 949/2007 بإلغـــاء أمـــر إحالة الـدعوى المدنية على المحكمـــــة المدنيــــة ، وبإلــــزام المستأنف ضــدهما بأن يؤديا للمدعيين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف درهم على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهما بمصاريف الدعوى المدنية بدرجتيها ومبلغ خمسمائة درهـــم مقابل أتعاب المحاماة.

المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتـلاوة تقرير التلخيص وبعـد المداولـة.
حيث إن الطعـون الثـلاثة قـد إستوفت أوضـاعها الشكليـة.
وحيث إن واقعـة الـدعوى تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين
بأنهمـا في غضون شهر فبراير عـام 2005 وسـابق عليـه بدائرة أبوظبي:-
بددوا المبلغ النقدي المبين القدر بالمحضر والمملوك لكـل مـن ......... وآخر معـه والمسلم إليهمـا على سبيـل الوكالة فاختلساه لنفسيهما إضراراً بمالكيه.
وطلبت عقابهم وفق أحكام المادة 404/2 من قانون العقوبات الإتحادي.
محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 16/5/2007 غيابياً بحق الطاعنة / ...... وحضورياً بحق الطاعن..... بحبس كل منهما مدة سنتين وفي الدعوى المدنية بإحالة الطلب إلى المحكمة المدنية المختصة مع إرجاء البت في المصروفات إلى حين الفصل في الدعوى المدنية.
إستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم بالإستئناف رقم 958/2007 جزاء أبوظبي كما إستأنف المدعيين بالحق المدني ذات الحكم بالإستئناف رقم 949/2007 جزاء أبوظبي.
بتاريخ 28/8/2007 حكمت محكمة الإستئناف بالحكم المطعون فيه والذي قضى في منطوقه بالآتي:-
في الإستئنافين رقمي 949 ، 958/2007 بقبولهما شكلاَ وفي الإستئناف رقم 958/2007 بتعديل عقوبة الحبس الصادرة بحق المستأنفين ( الطاعنين ) إلى حبس كل منهما ثلاثة أشهر عما نسب إليه من إتهام.
وفي الإستئناف رقم 949/2007 بإلغاء أمر إحالة الدعوى المدنية والحكم بإلزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للمدعيين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف درهم على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهما بمصاريف الدعوى المدنية بدرجتيها ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
لم يرتض المحكوم عليه الثاني الطاعن/ ....... هذا الحكم الأخير فطعن عليه بطريق النقض بموجب صفحتين إشتملت كل منهما على أسباب الطعن.
أودعت الأولى قلم كتـاب المحكمـة الإتحـادية العليا بتـاريخ 26/9/2007 وقيـدت بـرقم 87 لسنة 29 ق ع نقـض جـزائي ومـذيلة بتوقيعيـن منسـوبين للمحـامي/ ........ والمحامية / ........ إلتمسا في ختامها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة أو نقضه والتصدي، كما أودعت الصحيفة الثانية قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/9/2007 وقيدت برقم 89 لسنة 29 ق.ع نقض جزائي ومذيلة بتوقيع منسوب للمحامي/ ....... التمس في ختامها بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع التصدي وإحتياطياً بنقض الحكم مع الإحالة.
كما طعنت المحكوم عليها / .......... هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة إشتملت على أسباب الطعن أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/9/2007 وقيدت برقم 88 لسنة 29 نقض جزائي ومذيلة بتوقيع منسوب للمحامي / ......... إلتمس في ختامها بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي وإحتياطياً نقض الحكم مع الإحالة.
في الطعنين رقمي 87، 89 ق. ع نقــض جـــزائي.
ينعى الطاعن ........... في طعنيه سالفي الذكر على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والبطلان للأسباب الآتية:-
1- أدان الحكم المطعون فيه الطاعن عن واقعة لم ترد بأمر الإحالة إذ أدانته عن واقعة الإستيلاء على موجودات المطعم وتبديدها وهي غير الواقعة التي وردت تحديداً بأمر الإحالة بتبديد مبلغ نقدي مما يترتب عليه بطلان الحكم.

2- لم يرد الحكم المطعون فيه رداً كافياً على دفاع الطاعن بإنتفاء صفته في الإتهام المسند إليه إذ لم يكن شريكاً أو مديراً للمطعم.
3- أدان الحكم المطعون فيه – الطاعن – رغم إنتفاء أركان الجريمة بحقه بصدور حكم في الدعوى المدنية الذي أعاد الأموال المستثمرة إلى الشاكين وأن النزاع مدني وليس جنائي رغم دفع الطاعن بهذا.
4- لم يحقق الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بطلب إحالة الدعوى لخبرة فنية لإجراء المعاينة على موجودات ومعدات المطعم والمعدات المحفوظة بالمستودعين لبيان توافر أركان الجريمة المسندة للطاعن على وجه يقيني.
5- قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض المدني دون بحث توافر عناصره.
الطعن رقم 88 لسنة 29 ق. ع نقض جزائي.المرفوع من الطاعنة/ .........
تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالبطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصـور في التسبيب والإخـلال بحـق الدفاع والفسـاد في الإستدلال وذلك بذات الأسباب التي جاءت فـي الطعنين رقمي 87، 89 المرفوعين من الطاعن الآخر ..... مع إضافة سبب آخـر يتمثل في عدم بيان النص القانوني الذي حكمت بموجبه محكمة الإستئناف.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بينت فيها رأيها في الحكم المطعون إذ ترى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وقدم المطعون ضدهما المدعيان بالحق المدني مذكرة بالرد على الطعنين رقمي 88 ، 89 لسنة 29 ق.ع نقض جزائي.
وحيث إن ما ينعى به الطاعنين في طعنيهما على الحكم المطعون فيه بالبطلان بسبب إنه قضى بإدانتهما عن واقعة لم ترد بأمر الإحالة إذ أن الحكم المطعون فيه قد أدانهما عن واقعة الإستيلاء على موجودات المطعم وتبديدها وهي غير الواقعة التي وردت في أمر الإحالة بتبديد مبلغ نقدي – فإن هذا النعي غير سديد ذلك الحكم المطعون فيه قد تكفل بالرد على هذا النعي بقوله (( ولا ينال من ذلك ما وقع به المتهمين من بطلان الحكم المستأنف لقضائه بمعاقبتهما عن واقعة الإستيلاء على موجودات المطعم وليس على مبالغ نقدية كما جاء بأمر الإحالة إذ أن الأمر المذكور أسند إليهما الإستيلاء على قيمتها النقدية بما تكون معه الواقعة الواردة بأمر الإحالة هي ذات الواقعة التي عوقب عنها المتهمين )).
وحيث إن هذا الرد ما فيه من وضوح فإنه يكون قد صادف صحيح القانون لأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة بل من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة العامة ليس نهائياً وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصهاإلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم شريطة إلا يتعدى تغيير الوصف إلى تغير التهمة ذاتها.
2- أما النعي بسبب عدم الرد على إنتفاء صفة الطاعنين في الإتهام المسند إليهما إذ لم يكونا شريكين أو مديرين للمطعم وعدم الإلتفات إلى طلب الطاعنة ..... لإثبات تركها للعمل قبل تاريخ الواقعة – فإن النعي في هذا السبب مردود عليه بأن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه إنتهى إلى أن المتهمين شـركاء فـي رأسمال المطعم محل التداعي وساهما فيه بحصة من رأس المال وقد أسند إليهما إدارته وقد ثبت بإعترافهما في مراحل التحقيق والمحاكمة من أنهما قاما بنقل موجوداته إلى أماكن أخرى وقد ثبت من أقوال شاهدي الإثبات ........... الذي شهد في معرض سؤاله بالمحكمة الإبتدائية بأن المتهم الثاني طلب منه نقل الأغراض إلى مستودع بالمينـاء بينما بقيت بعض الأساسيات بالمطعم وقد شهد كذلك المدعو/ .............. الذي كان يعمل بالمطعم بأنه شاهد مجموعة أشخاص تابعين لشركة ........... يترددون على المطعم صحبة المتهمين بغرض شراء أدواته وقد إتصل به المدعو/ ............. طالباً منه نقل الأدوات بعد شهرين إلى مطعم آخر.
ولما كان ذلك وكان من المقـرر في قضاء هـذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الـواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعـة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها علـى أسبـاب سائغـة تكفي لحمله وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهـم ومناحي دفاعهم ولا الرد إستقلالاً على كـل قول أو طلب لهم ما دام قيام الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها فيـه الـرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
3- أما عن السبب المتعلق بشأن عدم بيان النص القانوني الذي حكمت بموجبه محكمة الإستئناف والمثار من قبل الطاعنة / .......... فأنه مردود عليه بأنه من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القانون لم يرسم شكلاً معيناً يصوغ به الحكم الأسباب التي بنى عليها وبيان الوقائع المستوجبة للعقوبة والظروف التـي وقعت فيها ونص القانون الذي حكم بموجبه إذ متى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما إستخلصته المحكمة وتوافر به جميع الإركان القانونية للجريمة التي أدان الطاعنين بها كان ذلك محققاً لحكم القانون.
ولما كانت محكمة الإستئناف في القضية الماثلة قد أيدت الحكم المستأنف لأسبابه وكان الحكم المستأنف قد تضمن نص القانون الذي دان به المتهمين فإن ذلك يكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص.
4- أما عن السبب المتعلق بالشق المدني المثار من الطاعنين حول الحكم بالتعويض المؤقت فإنه غير سديد ذلك أنه من المقرر وفق المادة ( 22 ) من قانون الإجراءات الجزائية فإنه لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعى بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الإستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى قفل باب المرافعة، ولما كان الحكم المطعون فيه وقد إنتهى إلى ثبوت جريمة التبديد المؤثمة بالمادة 404/2 بحق الطاعنين وقد ثبت تضررإصابة المدعين بالحق المدني بفقدان نصيبهما في المطعم نتيجة تصرف الطاعنين بموجودات المطعم بدون علم شريكيهما وإختلاسهما قيمة تلك الموجودات التي قد سلمت إليهما على سبيل الوكالة إضراراً بالمدعين بالحق المدني فإن القضاء بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف درهم على سبيل التعويض المؤقت يكون قضاء قد وافق صحيح القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد غير سديد مما يتعين رفضه.
لما كان ما تقدم فإن الطعون برمتها تكون على غير أساس ومتعيناً رفضها موضوعاً مع إلزام الطاعنين بالمصروفات.
فلهــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة بـرفض الطعـون الثـلاثة مـع إلـزام الطـاعنين بالمصـروفات.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-18-2010, 03:19 AM
  #2
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

يـعطيك العافيه اخويه ع الطرح الطيب

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-18-2010, 03:23 AM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

الله يعافيج اختي الدبلوماسية

وشاكر مروك

لك مني اطيب تحية
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-18-2010, 12:52 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

لا فض فوك استاذي
وبارك الله فيك على الجهد الجميل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-18-2010, 01:39 PM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

وبارك فيك اخي محمد البادي

لك مني طيب التحايا
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-18-2010, 02:23 PM
  #6
القانونية ندى
مشرفة منتدى الدراسات القانونية
 الصورة الرمزية القانونية ندى
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: عجمان(دار الأمان)
المشاركات: 1,404
افتراضي

تسلم يدينك
وتقبلي مروري
القانونية ندى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-18-2010, 03:38 PM
  #7
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

ممتن لمرورك اختي القانونية ندى

لك مني طيب التحايا
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:18 PM.