الطعن رقم 121 لسنة 2008 جزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي : خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي: محمد أحمد عبد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 1 محرم 1430 هـ الموافق 29/12/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 121 لسنــة2008جــزائي.
الطاعن : شعيب عمر الدوري.
المطعون ضـدهما : 1- .................
2- النيابة العامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة....... الإتحادية في الاستئناف رقم 1624 لسنة 2007 بتاريخ: 7/5/2008
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على أوراق الدعوى وتـلاوة تقـرير التلخيص والمداولة.
وحيث إن الوقائع وعلى مـا يبين مـن الحكـم المطعـون فيـه وسائر الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعـن لأنه بتـاريخ سـابق على 23/2/2007 بدائـرة .....:-
1- ارتكب تزوير في محررات عرفية هي سندات الصرف الخاصة ......... بأن دون بياناتها وذيلها بتوقيع نسبه زوراً ل........ المخولة بالتوقيع عليها وذلك على خلاف الحقيقة.
2- اختلس المبلغ النقدي المبين القدر بالمحضر والمملوك للمجني عليها ...............والمسلم إليه على سبيل الوكالة إضراراً بالمجني عليه.
وطلبت معاقبته بالمواد 216/4، 217، 218/2-4، 404/1 من قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005.
وبجلسة 16/12/2007 حكمت محكمـة أول درجـة حضورياً على الطاعن في الشق الجـزائي ببراءته مـن الإتهام المسنـد إليه وفي الشـق المدني برفض دعوى المدعي.
في 30/12/2007 طعـن المدعي بالحـق المدني فـي الحكـم بالإستئناف رقـم 1624/2007 وفي 7/5/2008 حكمت المحكمـة بـرفض الإستئناف وتـأييد الحكم المستأنف.
في 5/6/2008 تقدم المدعي بالحق المدني بالطعن الماثل. وقدم المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وأودعت النيابة العامة مذكرة برأيها في الطعن ودفعت بعدم قبوله لعدم سداد الرسم والتأمين.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك لأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما جرى به نص المادة 1/5 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي أنه في حالة سكوت النص أو غموضه في قانون الإجراءات الجزائية يتعين الرجوع إلى الأصول العامة المقررة في قانون الإجراءات المدنية بإعتبارها المرجع الأساسي في تنظيم القواعد العامة لإجراءات التقاضي. وكان النص في المادة 177/1 من القانون الأخير قد جرى على أنه يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها ومصحوبة بما يفيد سداد الرسم كاملاً فإذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله بما مفاده إن أداء الرسم يعدُ إجراءاً جوهرياً إستهدف به المشرع عدم جواز اللجوء إلى طريق الطعن بالنقض إلا ممن هو جاد في سلوك هذا الطريق الذي أباحه القانون لتدارك ما أصاب الحكم النهائي من عيوب حددها على سبيل الحصر وأن تخلف الطاعن عن سداد هذا الرسم عند إيداع صحيفة الطعن أو خلال الميعاد المحدد لرفع الطعن جزاؤه القضاء بعدم قبول الطعن فيما عدا الحالات المستثناه طبقاً للقانون.
ولما كان من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية أنه إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين، كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض المرفوع من غير النيابة العامة ومن غير المحكوم عليه بالإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية وجوب إيداع مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين وإلا كان الطعن غير مقبول ولمحكمة النقض أن تقضي بعدم قبوله من تلقاء نفسها.
لمـا كان ذلك وكـان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام طعنه نعيـاً على الحكم المطعون فيه الصادر برفض الإستئناف المقام من المدعي بالحـق المدني وذلك عن الحكـم الصادر من محكمة أول درجـة برفض الإدعـاء المدني بموجب صحيفة طعن أودعت قلم كتاب المحكمة في 5/6/2008 دون سـداد الرسم المقرر وكانت الأوراق قد خلت ما يفيد سـداد التأمين الذي أوجبه القـانون فإنه يتعين عدم قبول الطعن شكلاً.
لـــــذلك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سداد التأمين وإلزامه بسداد الرسم.