logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-26-2009, 09:32 PM
  #1
خليفه المنصوري
المـديـر الـعـام
 الصورة الرمزية خليفه المنصوري
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 414
افتراضي السجن عشر سنوات لمعذبي الطفلة " نوف "




حكم محكمة جنايات أبوظبي جاء بعد أقل من أسبوع واحد فقط لينصف الطفلة التي مازالت طريحة الفراش بمستشفى المفرق نتيجة إساءة المعاملة والتعذيب الذي تعرضت له على أيدي أبيها وزوجته، واللذين اعترفا في الجلسة السابقة أمام هيئة المحكمة بضربها في أماكن متفرقة من الجسد وكيها بالنار بحجة تقويمها وتربيتها.

وجاء في حيثيات الحكم أن مدونات الأوراق وما حوته من شهادة الشاهدتين وأقوال المجني عليها وتقرير الطب الشرعي، أكدت أن المتهمين اعتادا الضرب المبرح على رأس المجني عليها، بالعصا ورطم رأسها بالحائط وإحراق الوجه والجلد،


بما نتج عنه عاهتان مستديمتان، أولهما برأس المجني عليها، وثانيهما بوجهها وجلدها، وما لحق بهما من تشويه يظل يلاحق المجني عليها طوال حياتها، الأمر الذي تخرج منه المحكمة ومعه بعدم توافر حق التأديب والتعليم الذي تمسك به المتهمان، ومن ثم تم رفض ذلك الدفاع.

كما لم تأخذ المحكمة بدفاع المتهمين من أنهما كانا يعتديان عليها بالضرب لمصلحتها، إذ أن الاصابات التي لحقت بها فاحشة وخطيرة، ومتعددة ومتواصلة منذ نحو خمس سنوات، الأمر الذي كان معه المتهمان قاب قوسين أو أدنى من القضاء على المجني عليها.

وأدانت المحكمة المتهمين بالتهمة المنسوبة إليهما وهي إحداث عاهة، ومعاقبتهما وفقا للمواد 103 فقرة ج، و332 فقرة 2، و333 فقرة 3، و338 فقرة 1 وفقرة 2، والمادة 212، من قانون العقوبات الاتحادي، المعدل بالقانون 34/2005، وإلزامهما معا بالدية شرعا وفق ما سبق، وذلك عن إصابة المجني عليها بفروة الرأس، مع الإبقاء في الفصل عن العاهة المستديمة التي ستتخلف لدى المجني عليها من جراء حروق جسدها، حيث أخذت المحكمة بالحد الأعلى من العقوبة وهو عشر سنوات، وذلك جزاءا وفاقا لهما وعظة وعبرة لغيرهما.

وكان من اللافت خلال جلسة النطق بالحكم، الحضور المكثف لأقارب المجني عليها ووسائل الإعلام المختلفة، وحشد غفير من الجمهور الذين أرادوا الاستماع إلى كلمة العدالة في هذه القضية التي تحدثت عنها وسائل الإعلام على مدى أكثر من أسبوعين.

وكان المتهمان (الأب وزوجته) قد أقرا خلال جلسة المحاكمة السابقة أنهما تعرضا للطفلة بالضرب بالعصا في مواضع متفرقة من جسدها، لكنهما أنكرا ضربها بالعصا على جمجمتها، وبررا الإصابة في رأس الطفلة بتعرض المجني عليها لحادث تدهور على درج المنزل أثناء قيادتها دراجتها الهوائية، وحول الحروق في جسد الطفلة المجني عليها، اعترفت زوجة الأب بأنها أحرقت الطفلة مرة واحدة فقط، حيث عمدت إلى ''تسخين سكين في الفرن''، وقامت بكي الطفلة، منكرة في ذات الوقت إحراقها في وجهها، كما اعترفت المتهمة بضرب المجني عليها على رأسها مرة واحدة فقط.

وبرر المتهمان سبب ضرب الطفلة المجني عليها بدافع التربية والتهذيب وقناعتهما بأن القسوة هي إحدى وسائل التربية والتهذيب، مدّعين أن الطفلة كانت ''عنيدة'' ولا تنصاع بسهولة لما يطلب منها ولا تؤدي واجباتها المدرسية.

ومثُل المتهمان أمام القاضي في جلسة علنية حضرها عدد كبير من مندوبي الصحف المحلية للمرة الأولى على مستوى دائرة القضاء في أبوظبي بهدف الحث على الإبلاغ عن أي حالات مماثلة، كما نقل تلفزيون أبوظبي للمرة الأولى في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وقائع أحد الجلسات بالمحكمة، وهو ما يعد سابقة أولى من نوعها على مستوى الدولة، وهو ما يأتي أيضا ضمن استراتيجية دائرة القضاء في أبوظبي الرامية إلى رفع درجة الشفافية، وتعزيز التوعية العامة في المجتمع.

وقد ورد بقرار الإحالة من النيابة العامة أن المتهمين أحدثا بالمجني عليها ''عمداً مع سبق الإصرار'' إصابات عديدة نتيجة لضربها بالعصا، وصدم رأسها بالحائط، وحرقها بآداة حادة ملتهبة، وأعقاب السجائر المشتعلة، ما أحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وهو ما نتج عنه ''عاهة مستديمة'' وتشوه في شكل ولون جلد جسدها، وتشوه بالرأس قدرت بنسبة 80%.

كما أقرت الطفلة المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات بأن المتهمة الثانية (زوجة أبيها) تقوم بالاعتداء عليها بالضرب في أماكن متفرقة من جسدها بصفة مستمرة.

أما الجدة، فشهدت بأنها رأت حفيدتها آخر مرة قبل عامين تقريباً عندما زارت المتهمين في منزلهما، حيث شاهدت آثار حروق وإصابات متعددة على جسد حفيدتها وأخبرتها المجني عليها أن المتهمين يقومان بضربها بصفة مستمرة.

وأثبت تقرير الطب الشرعي الذي أحالته النيابة العامة إلى المحكمة 'أن المجني عليها تعاني من حالة صحية سيئة جداً، وعدم القدرة على الكلام، وأنها مضطربة وتخشى التعامل مع الآخرين. وجاء في التقرير أنه ثبت من فحص جسد المجني عليها أنها تعاني من جروح بالرأس من الجهة الخلفية، تخلف عنها عاهة مستديمة، وأنها تحتاج إلى عملية جراحية عاجلة، كما أنها تعاني من حروق متفرقة بالجسد، بعضها قديم.

وكان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد زار الطفلة المجني عليها في مستشفى المفرق مطلع الشهر الجاري مصطحباً معه كريمته الشيخة شما بنت محمد بن زايد آل نهيان للاطمئنان على حالة الطفلة الصحية، موجهاً بتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية لها، حتى تشفى من آثار التعذيب.

وأكد سموه أن مجتمع الإمارات، بما يحمله من قيم ومبادئ عريقة ومتوارثة مستمدة من الشريعة الإسلامية السمحاء، هو مجتمع مترابط أسرياً، يعطف على الصغير، ويحترم الكبير، ويعطي الطفولة حقوقها، والإنسانية عزتها.

وقال سموه إن هذا السلوك الشاذ، الذي لا يمت بصلة إلى مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، والخارج عن كل الشرائع السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وكل القوانين الوضعية التي وضعها الإنسان، هو ''سلوك دخيل، يتوجب علينا التصدي له ونبذه ومعالجة جذوره''. وعبّر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن اعتزازه وتقديره لكافة الأجهزة الأمنية ليقظتها وسهرها على توفير الأمن بكافة أشكاله للمجتمع.

-----------------


خير حكم لمثل هؤلاء والله يعينها كل هالسنوات تحت هالتعذيب
خليفه المنصوري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-28-2009, 03:01 AM
  #2
abudhabi
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 369
افتراضي

اظن انه الصحفي الي كتب هالخبراخطأ خطا قانوني في المواد او ان النيابة العامة اخطأت
لانه المادة 338 احداث عاهة مستديمة عن غير قصد ووعقوبتها السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات

اما هالقضية برايي تنطبق عليها المادة 337 التسبب بعاهة مستديمة عمدا وعقوبتها السجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات

اما بخصوص الحكم تراه صحيح قانونا لكنه برايي انه هوب كافي ليش؟

لان نص المادة 337 قالت لمدة لا تزيد على 7 سنوات

ونظرا لتوافر الظروف المشددة بالواقعة التي نصت عليها المادة 103 عقوبات فقرة ج
حيث انها اتاحت ان ترفع مدة السجن المؤقت التي تقل مدته عن 15 سنة الى 15 سنة

والمادة هني مدتها القصوى 7 سنوات وعليه يصير سجنهم الى اقصى مدة للسجن المؤقت للظروف المشددة وهي 15 سنة

لا تنسوا محكمة الاستئناف سوف يطلبون الرحمة امامها

التعديل الأخير تم بواسطة abudhabi ; 04-28-2009 الساعة 03:14 AM
abudhabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-28-2009, 03:10 AM
  #3
abudhabi
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 369
افتراضي

الي صاير برايي ان النيابة العامة احالت بالمادة 338 اعتبرت انه اعتدوا عمدا دون قصد العاهة !!
لانه الحد الاقصى مع تطبيق ظروف التشديد الخاصة بالمادة 332 -2 بيوصل الى 10 سنوات وهذا هو الي حكمت به المحكمة

احتاطوا للاستئناف لا يقول خطأ بالقانون الخ
والله اعلم

التعديل الأخير تم بواسطة abudhabi ; 04-28-2009 الساعة 03:16 AM
abudhabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-04-2009, 03:04 AM
  #4
ظبياني
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: الإمارات العربية المحتدة - أبوظبي
المشاركات: 14
افتراضي

مرحبا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نعود بعد طول انقطاع......

قرات في الجريدة في الفترة الماضية ان النيابة استانفت الحكم مرة اخرى وذلك لان العقوبة غير رادعة وغير كافية لهم...
ظبياني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-04-2009, 09:13 PM
  #5
روح القانون
مشرفة منتدى احكام محكمة تمييز دبي
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 265
Unhappy

للحين مش قادرة اتخيل كيف تطاوعهم نفوسهم يسوون جي بالطفله

نحن نفاتن عاليهال شوي ونتلوم ....


ماقول غير الله يرحمهم برحمته بس
روح القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-06-2009, 11:20 PM
  #6
بنت الامارات
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 10
افتراضي

الله المستعان
بنت الامارات غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-15-2009, 12:37 PM
  #7
•● ρяεsтιg ●•
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: دار زايد
المشاركات: 15
افتراضي

كيف هانت عليهم بنتهم
بس الله يرحمنا برحمته ويتر من الايام اللي يايه
الحمدلله ع كل حال
تحيااااااااااتي لكم
لـو أنــه عقــارب الساعــة توقف عقــب مـوت انســان


قســم بالله مـــا دارت بعــد "زايـــــــــــد" عقاربهـــــــا
•● ρяεsтιg ●• غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-19-2009, 03:21 AM
  #8
العدل اساس الملك
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 2
افتراضي

ليس لي علم بقوانين الامارات ولكن بشكل عام وكما هو متعارف عليه في قانون العقوبات بان الفعله التي ارتكبوها


هي ايذاء وفعلا هو ايذاء مفضي الى عاهه وحسب وجهه نظري بان المحكمه اخذت بعين الاعتبار من الايذاء صارد

من والد الطفله فربما اخذت المحكمه بهذه الناحيه .


فلا تستطيع المحكمه اخذ بعض المواد القانونيه في قانون العقوبات الا بتوافر جميع اركانها وشروطها .


فبرايي الشخصي بان العقوبه اخذت الحد المطلوب لها .
العدل اساس الملك غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:28 AM.