logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-03-2020, 02:00 AM
  #1
Juma obaid
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2017
المشاركات: 3
Smile سحب التظلم أو الشكوى

من الحقوق التي منحها المشرع للموظف العام وفقا قرار المجلس التنفيذي (4) لسنة 2019 باعتماد نظام التأديب والتظلمات والشكاوى لموظفي حكومة دبي، جواز سحب التظلم أو الشكوى المقدمة من قبله وفقا للمادة (31) من هذا القرار على أن تتوفر الشروط التالية:
1. أن يكون الطلب مكتوبا.
2. ان يكون السحب قبل صدور القرار من لجنة التظلمات والشكاوى.
حيث أن هذا الحكم يعد حديثا في تشريعات الموارد البشرية في إمارة دبي بحيث تعطي المساحة الكافية للموظف للتفكر فيما تقدم به وأنه يرجع لمصلحته أولا وآخرا، بالتالي فإنه لا يجوز للموظف أن يتقدم بسحب التظلم شفاهة أو يكون بعد البت فيه، باعتبار أن قرارات اللجنة تعتبر نهائية، إلا إذا قدم مبرارات جدية تقبله هذه اللجنة، بالتالي يجوز للجنة حفظ هذا التظلم، وفي رأينا أن اللجنة في حال أصدرت قراراها بشأن إحالة الموضوع إلى لجنة المخالفات بسبب وجود مخالفة إدارية فإنه لا يحق للموظف سحب هذا التظلم وإن قدم مبررات جدية طالما تبين لها ان هنالك مخالفات إدارية مرتكبة من الموظف أو أي موظف له صلة في هذا الشأن وأن لهذا المخالفة تأثيرا على أخلاقيات الوظيفة العامة، وسمعة الحكومة بشكل عام والدائرة بشكل خاص، حيث نصت الفقرة (ج) من المادة (28) من القرار المشار إليه على أنه " إذا تبين للجنة التظلمات والشكاوى أثناء نظر التظلم أو الشكوى أن موضوع أي منهما ينطوي على وجود مخالفة إدارية أو جريمة جزائية، فعليها إحالة هذا الموضوع إلى إدارة الموارد البشرية لتتولى بدورها اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن بما يتفق مع القواعد والاجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا النظام".
Juma obaid غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
التظلم, الشكوى


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:41 PM.