درجات القرابة
درجات القرابة
بينت المادة (78) من قانون المعاملات المدنية رقم (5) لسنة 1985م وتعديلاته *كيفية احتساب درجات القرابة حيث نصت على ما يلي :" يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرد درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل . وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .
ونصت المادة (79) من ذات القانون على ما يلي :" يعتبر أحد أقارب الزوجين في نفس درجة القرابة بالنسبة إلى الزوج الآخر "
ووفقا لأحكام النصين السابقين فإن (الأب والأم والابن والابنة ووالدي الزوج والزوجة) يعتبرون أقارب من ( الدرجة الأولى ) في حين أن الأخ يعتبر قريبا من الدرجة ( الثانية ) وابن الأخ يعتبر قريبا من (الدرجة الثالثة ) في حين أن ( العم ) يعتبر من أقارب ( الدرجة الثالثة ) وابن العم يعتبر من أقارب ( الدرجة الرابعة ) .