وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبو ظبي قد جاء نصا في مادته (1/90) على أنه "يستمر العمل باللوائح النافذة قبل صدور هذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض مع أحكامه ولائحته التنفيذية".
ولما كانت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2016 لم تصدر حتى تاريخه فبالتالي يستمر العمل بأحكام الائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2006 بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم (6) لسنة 2016 المشار إليه.
وبالرجوع لأحكام هذه اللائحة نجد أن سياسة منح الأجازات الدورية قد نص عليها ومن ضمنها ما جاء عليه النص في سلطة اعتمادها كالتالي:
1 - 3. مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام :
- اعتماد برامج وخطط الإجازات بالإدارات والأقسام التي يشرفون عليها.
- تنظيم وترتيب منح الإجازات بكافة أنواعها لمرؤوسيهم، في ضوء احتياجات وظروف العمل ورغبات الموظفين.
- مراجعة والتصديق على واعتماد طلبات إجازات مرؤوسيهم، وفقاً لصلاحيات الاعتماد.
وهو ما يدلل أن هناك سلطة ترخيص بالإجازة الدورية وفي حالتنا الماثلة هي (المدير المباشر) وسلطة عليا للاعتماد.
ولما كانت ضوابط منح الأجازة الدورية مرتبطة بحسن سير العمل ولحاجته ضمانا لدوام سريان المرفق بانتظام واضطراد ... فبالتالي يجوز للإدارة التنفيذية وبمقتضى سلطتها التقديرية بوصفها القائمة على ضمان حسن سير العمل إعطاء أوامر بعدم الترخيص بالإجازةالاعتيادية أو أن ترفض اعتمادها شريطة ضرورة قيام قرارها هذا على سبب صحيح من واقع وقانون متمثلا في حاجة الإدارة لجهود الموظف المرخص له بالإجازة من مديره المباشر مع مراعاة قواعد ترحيل الإجازات للموظف، والعكس يجعل الإدارة في موقف المتعسف في استخدام السلطة والمنحرف بها مما يجوز التظلم منه للجهة المختصة.