logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-19-2010, 07:09 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي حكم جزائي (تقليد العلامة التجارية) صادر من الجمهورية اللبنانية

نوع الحكم ابتدائي
رقم الحكم 176
تاريخ الحكم 21/05/1998
اسم المحكمة القاضي المنفرد الجزائي في المتن - لبنان


القاضي المنفرد الجزائي في المتن
الهيئة الحاكمة : الرئيس منيفحنا
القرار رقم : 176 / 98 تاريخ 21 / 5 / 1998
شركة ------------------ ش . م . م . / ... و ----------------------

لدى التدقيق ،
وبعد الاطلاع على كافة الاوراق :
تبين انالنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان احالت الينا بتاريخ 10/ 12/ 1994 برقم / 26193/ المدعى عليهما :
1 -
ت.ج والدته ... من مواليد بيروت 1958 رقم السجل /.../ ....ومن سكان سن الفيل.
2 -
ش.ب والدته ... من مواليد 1962 البوشرية .رقمالسجل / .../ ....وسكان مزرعة يشوع.
لاقدامهما في منطقة المتن وبتاريخ لم يمرعليه الزمن على تقليد العلامة التجارية الفارقة التي تخص "شركة ..." وعلى وضعها علىبضاعة تعود اليهما بقصد غش الزبائن.الجنحة المنصوص عليها بالمادة / 702/ منق.ع.
وبنتيجة المحاكمة العلنية.
اولا - في الوقائع :
تبين ان شركة ... المالية ش.م.م. تعرض في الشكوى المقدمة منها ضد مجهول لدى النيابة العامةالاستئنافية في جبل لبنان.انها تعاقدت مع شركة ... ش.م. لتوزيع انتاجها في كل منلبنان وسوريا بتاريخ 17/ 7/ 1992 بموجب عقد توزيع حصري جرى تسجيله اصولا في دائرةحماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة.وتبين ان بعض الاشخاص يقومبتزوير اسم وماركة شركة ... ويصنع انتاجها ويقوم ببيعها في مختلف المحلات التجارية. وادلت بان تزوير اسم وماركة ... ومن ثم تصنيعها وبيعها في الاسواق اللبنانية تخضعلاحكام قانون العقوبات وخاصة المواد 701 وما يليها من ذات القانون وانه يقتضيمعاقبة المزورين والمقلدين والمعتدين على حقوق الممثل التجاري الشرعي.
وتبين ان ... قدم بتاريخ 23/ 5/ 95 مذكرة تضمنت دفوعا شكلية طلب فيها رد الدعوىشكلا.
اولا - لان الفعل لا يستوجب عقابا :
اذ ان المادة / 702/ عقوبات نصتعلى عقوبة جرم تقليد العلامات الفارقة.وان المادة / 701/ عقوبات اشترطت لتطبيقالمادة/ 702/ ان تكون العلامة التجارية الفارقة مسجلة اصولا اي مودعة مسبقا في مكتبالحماية.ولم يتبين ان الجهة المدعية ابرزت ما يثبت ايداعها هذه العلامة مما يعنيانها لا تتمتع بالحماية الجزائية لعدم تسجيلها اصولا.بالاضافة الى ان دعوى تقليدالعلامة او تشبيهها محصورة بمالك العلامة المودعة فقط.
ثانيا - في عدم اختصاصالمحكمة :
لان الاعمال المشكو منها في الدعوى الحاضرة وعلى فرض صحتها يمكن انتؤلف مزاحمة غير مشروعة التي هي من اختصاص المحاكم التجارية.
ثالثا - في الدفعبعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت صفة المدعية.
رابعا - في عدم صفة الادعاء على المدعىعليه :
وبتاريخ 14/ 4/ 1995 قدم ... مذكرة تتضمن دفوعا شكلية طلب فيها رد الدعوىشكلا للاسباب المبينة في مذكرة المدعى عليه ....
وبتاريخ 5/ 3/ 1996 قررتالمحكمة تكليف الجهة المدعية ابراز ما يثبت ايداعها العلامة الفارقة "..."والتييشكل تقليدها موضوع الدعوى الحاضرة.مع افادة صادرة عن الادارة المختصة تبين ما اذاكان قد تم نشر هذه العلامة في الجريدة الرسمية.
وبتاريخ 8/ 5/ 1996 وجوابا علىما كلفتها به المحكمة قدمت الجهة المدعية مذكرة ادلت فيها بانه لا علاقة لهابالعلامات التجارية لان هذا الامر يعود للشركة الاجنبية التي تملك هذه العلامة اوالماركة.لان علامة "..." هي ملك الشركة الالمانية التي تعود لها فقط ملاحقة منتستعمل اسمها او ماركتها.وان النزاع الحاضر محصور بعقد توزيع حصري لبعض منتوجات هذهالشركة.وهو يختلف في اسبابه القانونية والواقعية عن موضوع التعدي على الاسم اوالماركة الاجنبية.وان موضوع الدعوى يتعلق بالتعدي على عقد التمثيل التجاري الحصريمن قبل الجهة المدعى عليها.وانتهت الى الادعاء على كل من يثبته التحقيق بدعوىالتعدي على حق الوكيل الحصري بجرم التقليد والتزوير والغش التجاري.
ثانيا - فيالقانون :
حيث انه ينبغي في البدء البحثفيما اذا كانت الشركة المدعية تتمتعبالصفة للادعاء بالجرم المسند الى المدعى عليهما وفقا للمادة / 702/ عقوبات.
حيثانه من الثابت ان موضوع النزاع القائم كما ورد في الشكوى المقدمة من الجهة المدعيةوكما جاء في ادعاء النيابة العامة يتركز حول تقليد وتزوير اسم وماركة "...".
وحيث انه يتضح مما جاء في الشكوى المقدمة للنيابة العامة وفي الصفحةالاولى "ان بعض الاشخاص قام بتزوير اسم وماركة شركة "..." وان هذا التزوير يخضعلاحكام المواد / 701/ وما يليها من ق.ع. "كما ان الشركة المدعية ادلت في المذكرةالمقدمة منها بتاريخ 10/ 7/ 995 الصفحة الخامسة فقرتها الثانية.ان المدعى عليه ... قام منذ ثلاث سنوات بتزوير العلامة التجارية وببيع مصنوعاته المحلية على انهااجنبية كما ان المدعى عليه الاخر ... اشترك وشارك المدعى عليه ... في تزوير الشاراتالخاصة بشركة "..." وقام يتصنيعها محليا وبكميات كبيرة.
وحيث انه من المعلومفقها واجتهادا ان المحكمة مقيدة بوقائع الدعوى كما جاءت في الشكوى الاساسية والتياعتمدتها النيابة العامة لتحديد الجرم الذي تدعي به على الفاعل.
وحيث ان مايثيره المتضرر اثناء المحاكمة من وقائع جديدة قد تشكل بتقديره وبتكييفها القانونيوبذاتيتها الواقعية جرائم جديدة لا يمكن للمحكمة ان تتعرض لها او ان تنظر بها طالماانه لم يدع بها وفقا للاصول القانونية.
وحيث انه يتضح ان المحكمة مقيدة فيالنزاع القائم بالنظر فيما اذا كانت الشركة المدعية تتمتع بالصفة للادعاء بالجرمالمنصوص عليه بالمادة/ 702/ عقوبات.
وحيث ان المادة المذكورة تنص :
"
كل مناقدم عن معرفة على تقليد علامة فارقة تخص الغير ولو اضاف اليها الفاظا اخرى ... اوعلى وضع علامة تخص غيره مقلدة على محصولاته او سلعه التجارية ... "
وحيث انالتقليد هو اصطناع علامة مطابقة للعلامة الاصلية.وهو معاقب عليه بذاته استقلالا عنسوء القصد.ودون ان يكون للمتهم اثبات حسن النية لان من شان هذا التقليد تضليلالجمهور واحداث اللغط واللبس بين المنتجات.
وحيث انه على صاحب العلامة التجاريةالفارقة التي تباع بضائعه اة تعرض للبيع في لبنان.سواء اكان لبنانيا او اجنبيا انيقوم بايداع علامته التجارية الفارقة.
وان هذا الايداع يهدف الى شهر ملكيته لتلكالعلامة.وهو بالتالي يشكل قرينة قانونية على هذه الملكية.وتنشر العلامة التي يتمايداعها في الجريدة الرسمية ويشتمل النشر بوجه خاص على اسم الطالب وصورة مطابقةللعلامة والمنتجات التي توضع عليها ويتمتع مالك العلامة المودعة بحماية جنائية فيحالة تقليدها او تشبهها او (اغتصاب)ها.اما العلامة غير المودعة فليس لمالكها الاالحماية المدنية بمقتضى دعوى المنافسة غير المشروعة.
وحيث انه يتبين ان الشركةالمدعية وكما اقرت بنفسها في المذكرة المقدمة منها بتاريخ 8/ 5/ 996 انها لا تملكالعلامة الفارقة التجارية "ا..." التي تخص الشركة الالمانية كما انها لا تمثلالشركة الاجنبية صاحبة العلامة الفارقة وبالتالي لا يحق لها الحلول محلها واقامةدعوى التعدي على اسمها وماركتها.
وحيث انه من الثابت ان الجهة المدعية لم تقمبايداع العلامة الفارقة المدعى تقليدها وتزويرها.كما لم تقم بنشرها وفقا للاصول فيالجريدة الرسمية.
وحيث ان الدعوى المؤسسة على تقليد العلامة او تشبيهها لا تقبلالا من مالك العلامة ولا تقبل الا على من يقوم بتقليدها او بتشبيهها.اما الدعوىالمؤسسة على المنافسة غير المشروعة فلا يشترط منها ومن مالك العلامة او على من قامبتقليدها بل هي دعوى مسؤولية عادية اساسها الفعل الضار ويحق لكل من اصابه ضرر منفعل المنافسة غير المشروعة كالوكيل والتاجر ان يرفع الدعوى باسمه وبصفته الشخصيةبطلب تعويض على ما اصابه من ضرر من جرائها.
يراجع القانون التجاري - الدكتورمصطفى كمال طه العلامات التجارية.
وحيث انه يتضح وفي ضوء ما صار بحثه اعلاه انالشركة المدعية لا تملك الصفة للادعاء على المدعى عليهما بجريمة تقليد العلامةالتجارية الفارقة "..." كما ان الجنحة المسندة اليهما سندا للمادة / 702/ عقوباتغير متوافرة عناصرها بحقهما في النزاع القائم.
وحيث ان ما تحاول الجهة المدعيةبجعل النزاع يتركز حول موضوع التعدي على عقد التمثيل التجاري الحصري من قبل المدعىعليهما فان ذلك يخرج بطبيعته عن صلاحية هذه المحكمة لانه يشكل موضوعا لدعوى مدنيةيعود النظر والبت بها للقضاء المدني المختص.
وحيث ان المحكمة وتبعا لما صاربيانه اعلاه ترى انه لا حاجة للبحث بباقي الدفوع المدلى بها من قبل المدعى عليهمااو للتطرق لاساس النزاع.
لذلك ،
نحكم :
اولا : اعلان عدم صفة الجهةالمدعية للادعاء على المدعى عليهما ... و... بالجريمة المنصوص عليها بالمادة/ 702/ عقوبات.
ثانيا : ابطال التعقبات عن المدعى عليهما المذكورين لجهة الجنحة المنصوصعليها بالمادة/ 702/ عقوبات لعدم توافر عناصر الجرمية.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-19-2010, 07:39 PM
  #2
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

تسلم شيخي ع الطرح الطيب
وربي يعطيك الف عافيه

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-19-2010, 07:43 PM
  #3
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

جديد جميل ورائع ..

بارك الله فيك أستاذي..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-19-2010, 11:14 PM
  #4
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

الله يعطيك العافية استاذي ،، تسلم على جهودك
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-20-2010, 12:57 PM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الف شكر لكم اصحاب السعادة
والله انكم نور هالمنتدى
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:10 PM.