logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-16-2017, 11:20 PM
  #1
Anas_Syrian
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2016
المشاركات: 22
Hmmm صيغة طلب مقابلة قاضي التنفيذ العمالي,

السلام عليكم
ألرجاء من السادة الاعضاء\المشرفين,
صيغة طلب مقابلة قاضي التنفيذ العمالي,

حيث انه بخصوص القرار*التالي :*"تلغى كافة الإجراءات التنفيذية ويحفظ الملف حال السداد التام ومالم يكن هناك رسم أو مترصد"
يرجى العلم انه تم*الغاء الاجراءات التنفيذية وفك الحجز عن الشركة على الرغم من عدم السداد ووجود كامل المبلغ مترصد حيث انه يوجد قائمة*توزيع لكون المبلغ المودع في خزينة المحكمة عبارة عن ضمانات بنكية, كما انه يتم*رفض طلبات الحجز لهذا السبب.
Anas_Syrian غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-17-2017, 12:55 PM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
ما هو سؤالك تحديداً ؟
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-18-2017, 12:10 PM
  #3
Anas_Syrian
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2016
المشاركات: 22
افتراضي

السيد علي المحترم أريد "صيغة طلب مقابلة قاضي"
Anas_Syrian غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-18-2017, 08:16 PM
  #4
اسمي القاضي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 134
افتراضي

السلام عليكم

في حالة عدم إعلانكم بالقرار فإنه يمكنكم استئناف هذا القرار مباشرة .

مبدأ محكمة التمييز بدبي بشأن هذا القرار :


من المقرر في المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية أن ( 1- تكون قرارات قاضي التنفيذ قابله للاستئناف في الأحوال الآتية:- أ- اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي- ب- أن تكون الأموال المحجوز عليها مما يجوز حجزها أو بيعها-ج- اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز- د- ترتيب الأفضلية بين المحكوم عليهم - هـ- تأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب كان - و- ما إذا كان يجوز حبس أو عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به - ز- إعطاء الدين مهلة للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله-2- وتستأنف هذه القرارات أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً ومن يوم إعلانه إذا صدر القرار في غيبته- كما نظمت المواد 140 ، 141 ، 142 من ذلك القانون طريق استصدار الأوامر على العرائض والتظلم منها كذلك من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن يجب على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح وفقاً لوقائعها والطلبات المعروضة عليها دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها -لما كان ذلك وكان القرار المتظلم منه الصادر بتاريخ 5-3-2006 بإلغاء الإجراءات التنفيذية قبل المطعون ضده وإخطار الطاعن بمتابعة مكتب ديون المواطنين هو في حقيقته ووقائعه قرار صادر من قاضي التنفيذ ويندرج ضمن الحالات التي بينتها حصراً المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية سالف الإشارة إليها - وليس أمراً على عريضة مما يقبل التظلم - وفقاً للمواد المشار إليها- وبالتالي فإنه كان يتعين على الطاعن رفع استئناف عنه في الميعاد الذي نصت عليه الفقرة الثانية من تلك المادة وإذ تظلم منه أمام القاضي الآمر فإن تظلمه يكون غير مقبول وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى الحكم المطعون فيه بتأييده - فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 13-03-2007 في الطعن رقم 2006 / 200 طعن تجاري
بالنقاش نرقى .. وبالجدال نشقى ..
قال عليه الصلاة والسلام "ما اوتي قوم الجدل إلا هلكوا "
اسمي القاضي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-18-2017, 10:16 PM
  #5
المحترف
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: الامارات العربيه المتحدة
المشاركات: 91
افتراضي

عفوا ما هو المطلوب تحديدا لا يوجد ما يعرف بطلب مقابله القاضي ويوجد طلب فتح الملف التنفيذي
المحترف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
تنفيذ عمالي طلبات, صيغة, طلب, قاضي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:32 AM.