نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 37 لسنة 2017 جزائي ـ جواز الحكم على متعاطي المواد المخدرة بموجب وصفة طبية قانونا
الطعن رقم 37 لسنة 2017 جزائي
جلسة الأثنين الموافق 20 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي محمدعبد الرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد ابراهيم وعبدالحق أحمد يمين
( )
1) اختصاص "المكاني". قانون "تطبيقه". حكم "بيانات التسبيب ـ تسبيب معيب". دفاع "الجوهري ـ ما يعد اخلال بحق الدفاع". نقض "ما يقبل من أسباب".
- الاختصاصي نعقد للمكان الذي وقعت الجريمة فيه. أساس ذلك؟
- وجوب تضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الادلة المقدمة إليها والطلبات والدفوع الجوهرية.
- الدفاع الجوهري. ما يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام . وجوب تعرض المحكمة له وتقسطه حقه في الرد. مخالفة ذلك. قصور مبطل للحكم واخلال بحق الدفاع.
2) مواد مخدرة .قصد جنائي . عقوبة . وصفة طبية . حكم "تسبيب معيب" . دفاع "الجوهري ـ "ما يعد اخلال بحق الدفاع". نقض "ما يقبل من أسباب". قانون "تطبيقه ".
- ثبوت تعاطي التهم للمادة المخدرة بقصد العلاج بموجب وصفة طبية . مؤداه. جواز الحكم بالغرامة تطبيقا للمادة 40/2 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .
- تمسك الطاعن بمرضه وأنه يتعالج بموجب وصفة طبية قدم صورة ضوئية منها. دفاع جوهري . وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه .مخالفة ذلك . قصور . واخلال بحق الدفاع.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه