logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-06-2017, 02:28 AM
  #1
shawky2005
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 2
افتراضي استشارة بخصوص حفظ بلاغ لعدم كفاية الأدلة

السلام عليكم ... اتهمنى شخص بالنصب عليه ... سجلت القضية جزائى اموال و تم كفالتى بجواز السفر ... و اثبتت التحريات ان لا علاقة لى بعملية النصب و لكن لم يستطيعوا التوصل للنصاب الحقيقى .. و قام وكيل النيابة بحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة منذ حوالى 40 يوم و استلمت جواز السفر الخاص بى و تم تسكير البلاغ على سيستم الداخليه حسب ما فهمت ...

استفسارى هل يجوز لهذا الشخص الطعن على امر الحفظ و اعادة فتح البلاغ بدون ظهور اى ادلة جديدة ؟؟؟
هل يمكنه ان يفتح ما يسمى بالدعوى المدنيه او بلاغ جديد لانه لم يحصل على امواله و يتم استدعائى من جديد ؟؟؟

شكرا
shawky2005 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-06-2017, 12:14 PM
  #2
رمضان حمزة
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 168
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماتم في القضية خاصتك هو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية وهو المنصوص عليه في المادة 118 من قانون الاجراءات الجزائية
ويجوز للشاكي او المدعي بالحقوق المدنية التظلم من الأمر بالا وجه لاقامة الدعوى الجزائية
وعملاً بنص المادة 119 من ذات القانون للنائب العام في قضايا الجنح ان يلغي الأمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجزائية خلال الثلاثة أشهر التالية لصدوره .
أما عن إقامة الشاكي لدعوى مدنية أمام القضاء المدني للمطالبة بحقوقه فهذا حق مخول له قانوناً وعليه يقع عاتقه عبء إثبات دعواه المدنية .
نرجوا من الله ان نكون قد وفقنا في الرد والله ولي التوفيق .
المستشار القانوني / رمضان حمزه
رمضان حمزة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-06-2017, 11:58 PM
  #3
shawky2005
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 2
افتراضي

شكرا على الرد الوافى استاذنا الفاضل / رمضان حمزه
shawky2005 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
استشارة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:51 AM.