logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-06-2017, 03:30 PM
  #1
حميد اللوغاني
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 9
افتراضي الانقطاع عن العمل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يجوز لجهة العمل مقاضاة الموظف المنقطع عن العمل ومطالبته بتعويض نتيجة للأضرار المادية أو الإخلال بسير العمل التي لحقت بالجهة بسبب انقطاعه عن العمل، وبخاصة في حال عدم وجود بديل عنه يقوم بمثل مهامه في الجهة التي يعمل بها. مع العلم بأن انقطاعه تجاوز الـ 10 أيام؟
حميد اللوغاني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-06-2017, 03:48 PM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي


الأخ الكريم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هل العمل بجهة حكومية اتحادية أو كومية محلية أو شركة خاصة
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-06-2017, 03:48 PM
  #3
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي


الأخ الكريم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هل العمل بجهة حكومية اتحادية أو حكومية محلية أو شركة خاصة
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-06-2017, 04:57 PM
  #4
حميد اللوغاني
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 9
افتراضي

جهة حكومية اتحادية
حميد اللوغاني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-16-2017, 11:05 PM
  #5
حميد اللوغاني
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 9
افتراضي

في انتظار ردك سيادة المستشار
حميد اللوغاني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-18-2017, 06:04 AM
  #6
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد التحية
تنص المادة (101): من قانون الموارد البشرية الإتحادية المعدل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2011م - على :- " تنتهي خدمة الموظف لأي من الأسباب التالية :- الإنقطاع عن العمل بدون مبرر مقبول لمدة عشرة أيام عمل متصلة أو عشرين يوم منفصلة خلال السنة الواحدة "

ولذلك
فإذا لحق بالجهة ضرر نتيجة غياب الموظف ، فإن الموظف لا يعوض تلك الجهة بثمة تعويض إذ أنه يستوجب على هذه الجهة أن توفر البديل الذي يغطي الظروف الطارئة لهذا الموظف ،
ولذلك للجهة التي ينتمي إليها الموظف إتخاذ الإجراءات الإدارية ضده وإنهاء عمله لديها أو خصم من راتبه حسب لائحة الجزاءات وبعد التحقيق معه وسماع أقواله .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-18-2017, 06:04 AM
  #7
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد التحية
تنص المادة (101): من قانون الموارد البشرية الإتحادية المعدل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2011م - على :- " تنتهي خدمة الموظف لأي من الأسباب التالية :- الإنقطاع عن العمل بدون مبرر مقبول لمدة عشرة أيام عمل متصلة أو عشرين يوم منفصلة خلال السنة الواحدة "

ولذلك
فإذا لحق بالجهة ضرر نتيجة غياب الموظف ، فإن الموظف لا يعوض تلك الجهة بثمة تعويض إذ أنه يستوجب على هذه الجهة أن توفر البديل الذي يغطي الظروف الطارئة لهذا الموظف ،
ولذلك للجهة التي ينتمي إليها الموظف إتخاذ الإجراءات الإدارية ضده وإنهاء عمله لديها أو خصم من راتبه حسب لائحة الجزاءات وبعد التحقيق معه وسماع أقواله .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الانقطاع, العمل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:54 PM.