logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-23-2017, 12:16 PM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي أحكام عامة في الاثبات

المادة 1
1- على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه.
2- ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.
3- ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
المادة 2
1- الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبهـا ما لم تتضمن حكماً قطعياً في دفع أو طلب.
2- وفي جميع الأحوال يتعين تسبيب الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة بإثبات الحالة أو بسماع شاهد.
المادة 3
1- إذا قضت المحكمة بمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات تعين عليها أن تحدد في الحكم تاريخ أول جلسة لمباشرة الإجراء وعلى قلم كتاب المحكمة إخطار الخصوم الغائبين.
2- ويجب أن يحضر إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه.
المادة 4
كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة، ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما، ولا محل لإخبار من يكون غائباً بهذا التأجيل.
المادة 5
1- للمحكمة أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات إثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر، ولا ضرورة لبيان الأسباب إذا كان العدول عن إجراء اتخذته من تلقاء نفسها بغير طلب من الخصوم.
2- ويجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
المادة 6
إذا لم يجد القاضي نصاً في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية على أن يراعي تخير أنسب الحلول من مذهبي الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل فإذا لم يجد فمن المذاهب الأخرى حسبما تقتضيه المصلحة.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أحكام, الاثبات, عامة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:00 AM.