العقـــار
( 2 ) العقـــار(1209 - 1217)
المادة رقم 1209
1- الأراضي الموات تكون ملكا للدولة. 2- ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها بغير إذن من الدولة وفقا للقوانين.
المادة رقم 1210
الموات أرض لا اختصاص بها لا بملك ولا بانتفاع ويحصل الاختصاص أم بإحيائها أو بصيرورتها حريما لبلد أو بئر أو شجر أو دار.
المادة رقم 1211
1- من أحيى أو عمر أرض من الأراضي الموات بإذن من السلطة المختصة كان مالكا لها. 2- وللسلطة المختصة أن تأذن بإحياء الأرض على أن ينتفع بها فقط دون تملكها
المادة رقم 1212
اذا أحيا أحد جزءاً من أرض أذن له بإحيائها وترك باقيها كان مالكا لما أحياه دون الباقي إلا اذا كان الجزء المتروك وسط الأراضي التي أحياها.
المادة رقم 1213
يكون إحياء الارض الموات بإقامة بناء عليها إن غرس شجر فيها أو تفجير ما ء بها أو نحو ذلك وتصير بإحيائها ملكا لمن أحياها فان اندرست بعد ذلك وأحياها غيره بعد أن طال زمن اندراسها فإنها تصير ملكا للثاني بإحيائه لها كما تصير ملكا له اذا أحياها قبل أن يطول زمن الاندراس وسكت محييها الأول بغير عذر بعد علمه بذلك فان لم يسكت أو سكت لعذر فإنها تبقى على ملكه ويكون لمحييها الثاني قيمة ما أحياها به قائما إن كان جاهلا بالأول ومنقوصا إن كان عالما به.
المادة رقم 1214
حريم البلد هو مدخلها ومخرجها ومحتطبها ومرعاها وحريم الدار ما يرتفق به أهلها في إقامتهم بها وتشترك الدار مجتمعة في حريم واحد وينتفع به أهل كل دار بما لا يضر غيرهم من الجيران وحريم البئر ما يسع واردها لشرب أو سقي ويضر احداث شيء فيه بواردها أو مائها، وحريم الشجرة ما تحتاج له في سقيها ومد جذورها وفروعها ويضر احداث شيء فيه بنمائها ويختص أهل البلد أو الدار أو رب البئر أو الشجر بحريمها ولهم منع غيرهم من الانتفاع به أو احداث شيء فيه.
المادة رقم 1215
1- من ملك أرضا بشراء أو ارث أو هبة ممن أحياها ثم اندرست فإنها لا تخرج عن ملكه باندراسها ولو طال زمن اندراسها. 2- وان أحياها غيره فلا يملكها بإحيائه لها إلا لحيازة توافرت شروطها.
المادة رقم 1216
1- تحجير الأرض الموات لا يعتبر أحياء لها. 2- ومن قام بتحجير أرض أحق بها من غيره ثلاث سنين فإذا لم يقم بإحيائها خلا تلك المدة جاز إعطاؤها لغيره على أن يحييها.
المادة رقم 1217
من حفر بئرا في الأراضي الموات بإذن من السلطة المختصة فهو ملكه.