عـدم قابليـة التصرف للتجزئة
3.2.5.4 - الفرع الرابع- عـدم قابليـة التصرف للتجزئة
(465 - 467)
المادة رقم 465
لا يقبل التصرف التجزئة إذا ورد على محل تأباه طبيعته أو تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها.
المادة رقم 466
1- إذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة أو تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الحق كاملا. 2- فإذا اعترض أحدهم كان على المدين أن يؤدي الحق إليهم مجتمعين أو يودعه الجهة المختصة وفقا لما يقتضيه القانون. 3- ويرجع كل من الدائنين بقدر حصته على الدائن الذي اقتضى الحق.
المادة رقم 467
1- إذا تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة كان كل منهم ملزما بالدين كاملا. 2- ولمن قضى الدين أن يرجع على كل من الباقين بقدر حصته.