logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-09-2017, 10:53 AM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي إعـارة الشيء المؤجر وتأجيره

4.2.1.1.5.2 - ( ب ) إعـارة الشيء المؤجر وتأجيره

(786 - 790)


المادة رقم 786

للمستأجر أن يعير الشيء المؤجر أو يمكن غيره من استعماله والانتفاع به كله أو بعضه بدون عوض إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل.

المادة رقم 787

لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الشيء المؤجر كله أو بعضه الى شخص آخر إلا بإذن المؤجر أو اجازته.

المادة رقم 788

في الحالات المبينة في المادتين السابقتين يتقيد المستأجر بشروط عقد إيجاره نوعا وزمنا.

المادة رقم 789

إذا أجر المستأجر الشيء المؤجر بإذن المؤجر فان المستأجر الجديد يحل محل المستأجر الأول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الأول.

المادة رقم 790

إذا فسخ العقد أو أنهى عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأول كان لمؤجره حق إنهاء العقد المبرم مع المستأجر الثاني واسترداد الشيء المؤجر.

4.2.1.1.6 - ( 6 ) انتهاء الايجار.

(791 - 796)


المادة رقم 791

1-ينتهي الإيجار في الحالتين الآتيتين: أ-بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديده تلقائيا. ب-بانتهاء حق المنفعة إذا كان الإيجار صادرا ممن له هذا الحق وذلك ما لم يجزه مالك الرقبة. 2-وإذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعا بالشيء المؤجر برضى المؤجر الصريح أو الضمني اعتبر العقد مجددا بشروطه الأولى.

المادة رقم 792

إذا استعمل المستأجر الشيء المؤجر بدون حق بعد انقضاء مدة الإيجار يلزمه اجر المثل عن مدة الاستعمال ويضمن للمؤجر فوق ذلك ما يطرأ على الشيء المؤجر من ضرر.

المادة رقم 793

1-لا ينتهي الإيجار بوفاة أحد المتعاقدين. 2-إلا انه يجوز لورثة المستأجر طلب إنهاء العقد إذا أثبتوا أن أعباء العقد قد أصبحت بوفاة مورثهم اثقل من أن تتحملها مواردهم أو تجاوز حدود حاجتهم. 3-وإذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد.

المادة رقم 794

1-يجوز لأحد المتعاقدين لعذر طارئ يتعلق به أن يطلب إنهاء عقد الإيجار وحينئذ يضمن ما ينشأ عن هذا الإنهاء من ضرر للمتعاقد الآخر في الحدود التي يقرها العرف. 2-وإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد الشيء المؤجر حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف.

المادة رقم 795

1-إذا بيع الشيء المؤجر بدون أذن المستأجر كان البيع نافذا بين البائع والمشتري ولا يؤثر ذلك على حق المستأجر. 2-فإذا أذن المستأجر بالبيع أو أجازه كان البيع نافذا في حقه ولزمه تسليم الشيء المؤجر ما لم يكن قد عجل بالاجرة فيكون له حق حبس الشيء المؤجر الى أن يسترد مقابل الاجرة عن باقي المدة التي لم ينتفع بها.

المادة رقم 796

لا ينهي عقد إجارة دار ونحوها بظهور فسق المستأجر لها وتأمره النيابة بالكف عن فسقه فان لم يكف عنه أخرجه منها القاضي بناء على طلب المالك أو الجار وأجرها عليه أن حصل بفسقه ضرر للدار أو الجار يلزمه أجرتها في مدة خروجه منها قبل إيجارها عليه.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
إعـارة, وتأجيره, المؤجر, الصحه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:13 AM.