السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماذا يترتب على الزوج اذا الزوجه طلبت الطلاق بدون أسباب جديه . وهل ترد له ما دفعه من ذهب عند الزواج؟ وهل يدفع لها نفقه مع العلم يوجد طفل عمره سنتان وما سيكون حكم القاضي وكيف تحسب النفقه لها وللولد؟
الأخت الكريمة
القاضى له السلطة التقديرية فى تقدير أسباب الطلاق
كما ان القاضى قد يندب حكمين لبحث أسباب الشقاق والنفور بين الطرفين ، وما يقره الحكمين يقره القاضى .
إلا أننى أعتقد أنك تقصدين الخلع
الخلع معناه أن تفتدى نفسها بمبلغ من المال مقابل أن يخالعها زوجها .
ولا يشترط أن يكون الذهب الذى أهداه الزوج عند الزواج
كما أنه من الممكن الإتفاق على بدل نقدى محدد بين الطرفين مقابل إيقاع الطلاق.
أما عن النفقة فإنه شرعاً وقانوناً نفقة الولد على أبيه شرعاً ، ولكن تقدير النفقة من سلطة القاضى أيضاً ولكنه يراعى سعة المنفقة ( الوالد ) وحاجة المنفق عليه ( الإبن )
ولكن هذا مشروط بأن تكون الحضانة بيد الحاضنة .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،
شكرا جزيلا أستاذ علي على الرد
لكن لم تجاوبني على سؤالي كاملا , هل من حق الزوج اذا طلبت الزوجه الخلع أن يطالب هو بكل ما قدم لها من مهر وهدايا ذهب عند الزواج ؟ وهل سيحكم القاضي بأرجاع المصاغ للزوج عند الخلع ؟ , وهل سيحكم لها بنفقه خاصه بها ؟, وهل سيحكم لها ببيت لتحضن فيه ابنها ؟. كم النسبه المئويه من راتبه سيحكم القاضي لحضانة الطفل ؟
شكرا جزيلا.
الأخت الكريمة
الشكر لله أولاً وأخيراً
أا فى الموضوع
من حق الزوج أن يطلب أية طلبت فى الدعوى ومنها رد المه وهدايا ذهب
إلا أن القاضى له السلطة التقديرية فى هذه الطلبات ، ومن ثم فإن القاضى قد يرفض هذه الطلبات للتعسف فى طلبها .
المصاغ والهدايا بعد الدخول لا يحق للزوج طلبهم شرعاً وقانوناً ،
إلا أننى أؤكد بأن البدل للخلع يخضع لتقدير المحكمة ومنه على سبيل المثال يقضى يكون البدل هو مؤخر الصداق فقط .
أما عن النفقة فإن الزوجة بعد تطليقها من زوجها أضحت غريبة عنه ليس لها عليه نفقة ،
وإنما إذا رأت المحكمة بأحقيتك فى حضانة إبنك فإن المحكمة ( بناءً على طلبك ) ستقضى لك بنفقة للمحضون ومسكن للحضانة - أما إذا كان الطفل أقل من عامين فإن مسكنه بحجر أمه -
ولا يوجد نسبة مئوية تقضى المحكمة على أساسها ، وإنما يقدرها القاضى بحاجة المنفق عليه ( الطفل ) وسعة المنفق ( والد الطفل ) .
ولكن نحن كمحامين ومستشارين نقدرها تقريبياً من الراتب المعوم .
كم راتب والد الطفل وهل عليه التزامات مالية بنكية او عائلية
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،