logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-27-2016, 09:01 PM
  #1
المستشار القانونى ابراهيم
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
الدولة: القاهرة
المشاركات: 114
Impo معظم المبادىء الاساسية فى المحاكمات العادلة

حكم يجب ان يدرس بالمعاهد والجامعات ويعادل بل يفوقموسوعات النقض
مع انه صادر من محكمة جنايات حيث حوى معظم المبادىءالاساسية فى المحاكمات العادلة
رحم الله القضاء الذى كان رسالة وليس وظيفة000000

باسم الشعب
محكمه جنايات القاهرة

المشكله علنا برئاسة السيدالمستشار/محمد سعيدالعشماوى رئيس المحكمة

وعضويه السيدين الأستاذين / وصفى ناشد بسطو ارس ؛احمدعبد الباقي عباس

المستشارين بمحكمه استئناف القاهرة

وبحضور السيد الأستاذ /صلاح مجاهد وكيل النيابة

والسيد الأستاذ/ آليا رزق الله بخيت أمين السر

قدمت قضيه النيابة العامه رقم 102/1984الجمالية (ورقم لسنة 82 كلى)

ضــــــــــــــــــــــد
1.
2.
اتهمت النيابة العامه المذكورين لانهمافي يوم4/4/1984 بدائرة قسم الجمالية محافظه القاهرة حازا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (أفيونا ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وقد أحيل المذكوران اى هذه االمحكمهلمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بأمر الاحاله وبجلسة اليوم نظرت الدعوى علىالوجه المبين بمحضر الجلسة تفصيلا

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وإتباع الإجراءات المحاكمةوسماع المرافعة وبعد المداولة ومن حيث إن واقعه الدعوى على ما صورتها سلطه الاتهامتتحصل في إن مرشدا سريا ذهب صباح يوم 3/8/1984 إلى المقدم محمد محسن شوقي الضابطبمكتب قسم مكافحه المخدرات بالقاهرة وابلغه انه تعرف على احد الأشخاص الذي يدعىأمير ولا يعرف باقي لقبه وهو في العقد الخامس من عمرةوان هذا عرض عليه شراء كميه منالأفيون أو التوسط لدى احد الأشخاص لشرائها فابديالمرشد استعداد لإحضار شخص غيرةلشرائها فحدد المدعو أمير موعدا الساعة 11 مساء يوم 3/4/1984 بجوار مستشفى الحسينالجامعي لإتمام الصفقة وقد قام المقدم محمد محسن شوقيبإعداد مبلغ نقدي قام بوضعهداخل حقيبة جلديه بطريقه توحي بكبر حجمه وطلب من المرشدانتظارة في المكان المحددقبل الموعد بساعة وحوالي الساعة مساء انتقل من مكتبه ومعهالرائد عاصم الشاذلي وقوةمن رجال الشرطة حيث قام بتوزيعهم جميعا في المكان المحددللقاء

واتفق مع الرائد عاصم الشاذلي على إشارة الضبط ثمالتقى معالمرشدالسرى وانتظر حتى الساعة 11.10 م حين حضرت امامهما سيارة ماركه(لآدا ) لونهابيج بداخلها شخصان يجلس على مقعد القيادة شخص تنطبق عليه أوصافالمدعو أمير والذي قرر المرشد السري للضابط انه هو المعنى وقد قام أمير هذا بإيقافمحرك السيارة وترجل منها ومعه شخص أخر ثم تصافح المرشد السري الذي قدم الضابطاليهما على انه راغبالشراء وقام أمير بتقديم الشخص الأخر ويدعى عبد المنعم على انهشريكه ثم انسحب المرشد السري وانفرد أمير وعبد المنعم (المتهمان الأول والثاني )بالضابط وبعد حديث قصير عن الأفيون واسعارة طلبا منه أمير رؤية المبلغ النقديللتأكد من جديه الشراءفأطلعه الضابط على ما بالحقيبة التي كانت معه وإذ ذاك طلبمنه المتهمان الانتظارلفترة يحضرا فيها المخدرات ثم استقلا السيارة وبعد حوالي ثلثساعة عادا مرة أخرىحيث أوقفا السيارة إمامه وكان المتهم الأول مازال هو الذي يقودالسيارة وبجوارةالمتهم الثاني فطلبا منه الركوب في المقعد الخلفي للسيارة ففعلوقام المتهم الثاني برفع كيس من النايلون اصفر اللون واخرج منه شيئا ناوله للمتهمالأول الذي قدمه للضابط فتبين هذا له انه قطعه كبيرة من الأفيون وان ذاك خرج منالسيارة وأعطى زميلهإشارة الضبط فحضر الرائد عاصم الشاذلي وباقي أفراد القوة حيثأطبقوا على السيارةوضبطوا المتهمين وبتفتيش السيارة ضبط الكيس الذي كان بحوزةالمتهم الثاني فتبين إنبه كميه من الأفيون وزنت أربعه كيلو جرامات ومائتين وخمسينجراما وبمواجهه كلا من المتهمين أقرا بالحيازة بقصد الاتجار وبأن المتهم الأخرشريك له

وقد ركنت النيابة العامه في الاثبات إلى شهادة المقدممحمد محسن شوقي والى ما جاء في تقريرالمعامل الكيماويه

فقد شهد المقدم محمد محسن شوقي انه صباح يوم 3/4/1984حضرإليه مرشد سرى 0 هو تاجر مخدرات وابلغه انه تعرف على الاسم الأول للمتهم الأولوهو ( أمير ) دون باقي اسمه أو لقبه وان هذا عرض عليه شراء كميه منة الأفيون أوالتوسط لدى أخر لشرائها فابدي له المرشد استعداده لإحضار أخر للشراء

ومن ثم طلب من المتهم الأول إن يتقابلا الساعة 11مساء يوم 3/4/1984 بجوار مستشفى الحسين الجامعي لإتمام الصفقة فطلب هو ) الشاهد )من المرشد إن ينتظر في المكان المحدد قبل الموعدالمضروب بساعة واعد كميه من أوراقالنقد ووضعها داخل حقيبه جلديه بطريقه توحى بكبر حجمها وحوالى الساعة 9.30 مساءذات اليوم انتقل على رأس قوة من قسم مكافحه المخدراتومعه الرائد عاصم الشاذلىالضابط بالقسم حيث قام هذا بتوزيع القوة فى المكان بطريقه مستترة ثم التقى معالمرشد السرى وفى الساعة 11 م حضرت سيارة ماركه ( لآدا ) لونها ( بيج ) وقفتامامهما حيث كان المتهم الأول على مقعد القيادة بينما كان المتهم الثانى يجلسبجوارة وقد نذل المتهمان من السيارة وقام اولهما بمصافحه المرشد السرى الذى تولىعمليه التعارف بينه وبين الشاهد الضابط ثم قدم هذا ألمتهمك المتهخمالثانى إليه علىانه شريكه وعقب ذلك انصرف المرشد السرى وتبادل هو الحديث مع المتهمالأول عن أسعاروأصناف مخدر الافيون فطلب منه المتهم المذكور مشاهدة ما معهم من نقود للتأكد منجديه الشراء فقام بفتح الحقيبه فى مواجهته بالطريق العام ولما شاهداوراق النقدواطمأن إلى جديه الشراء طلب منه هو والمتهم الثانى الانتظار حتى يحضراالمخدروانصرفا ثم عادا بعد حوالى ثلث ساعة ووقفا بالسيارة إمامه وطلبا منه الركوب بالمقعدالخلفى ثم قام المتهم الثانى برفع كيس من النايلون اصفر اللون من إمامه على أرضيهالسيارة ووضع يدة فى الكيس واخرج شيئا ناوله إلى المتهم الأول الذى قدمه إليه هوفتبين انه قطعه كبيرة من الافيون إن ذاك أشعل سيجارة ثم ألقى بعلبه السجائر (الفارغه ) من نافذة السيارة وهى العلامه التى كان قد اتفق مع الرائد عاصم الشاذلىعليها فأطبق هذا والقوة وضبطوا المتهمين وظبطوا الكيس الذى كان لايزال بحوزةالمتهم الثانى فتبين له إن فيه كميه كبيرة من مخدر الافيون واذ واجه الضابط كلا منالمتهمين بما ضبط أقرا له بأنه يحرز المخدر بقصد الاتجار وان المتهم الأخر شريكمعه

وأضاف الشاهد إن المتهم الأول تعرف على المرشد السرىفى مقهى وان الناس تحييه فيه تعرف انه تاجر مخدرات ومن ثم اطمأن إليه وانه بحسبالعرف يوجد حرص لدى تاجر المخدرات فى ان يعرض صفقه على شخص لايعرفه جيدا إلا انهالراجح من ان المتهمين غير ذوى الخبرة فى الاتجار فى المخدرات

وان المرشد السرى لم يستطع ان يعرف باقى اسم ولقبوعنوان المتهم الأول وانه رأى ان يقوم بنفسه بأجراء باقى التحريات عندما خرج معالقوة من قسم مكافحه المخدرات كان فى سبيله لإتمام التحرى وانه إنمااخذ القوة للضبطفيما لو وجد مخدرا وانه لم يستأذن النيابه العامه لضبط المتهمين وتفتيشهما لانالمعلومات عن المتهم الأول لم تكن كأمله لديه

وانه لم يصحب معه ضابطا أخر يشهد واقعه الضبط حتىلايشك فيه المتهمان ولم يتفق مع المتهمين على سعر محدد أو كميه محددة للمخدر وثبتمن تقرير الإدارة العامه للمعامل الكيماويه ان المادة تزن 41.60 جراما وهى جزء منالمادة المضبوطه أخذت كعينة هوانها لمخدر الافيون

وحيث ان المتهمين انكرا ما نسب اليهما عندما استجوبافى التحقيقات وانكرالدى مثولهما فى المحكمه ودفع الحاضرين عنهما ببطلان الضبطوالتفتيش

وقروا ان الواقعه غير معقوله وملفقه وطالبوا براءةالمتهمين

وحيث ان المحكمه لاتطمئن إلى تحريات الشرطه ولا إلىواقعه الضبط ولا إلى المحضر المحرر عن ضبطالواقعه

1-
فالمحكمه لاتطمئن إلى التحريات التى تمت فى الدعوىذلك ان الأصل فى التحريات أنها إجراء يقوم به الضابط بنفسه يثبت به من اقتراف شخصما جريمه مافاذا اكتملت له مقومات الجديه والكفايه وضع التحريات إمام سلطه التحقيقيستأذنها فى ضبط الشخص وتفتيشه

على ان تكون التحريات والاذن االصادر بالضبط والتفتيشمحل رقابه المحكمه خاضعين لتقديرها

فاذا تبينت المحكمه ان التحريات غير جديه أوإنها لمتكن كافيه اطرحتها جانبا وابطلت الاذن الصادر من سلطه التحقيق وماتلاة من قبضوتفتيش وعله ذلك حمايه الناس ان يلحق بسمعتهم اذى أو ان تمس حرياتهم أوتهددحرماتهم بتحريات صوريه لم يبذل فيها مأمور الضبط القضائى ما يتعين عليه منجهدودقه

أو ان يحدث ذلك نتيجه وشايه واش أو وقيعه مغرض يبتغىتحقيق غرض فى نفسه ولا يستهدف رعايه المصلحه العامه وتحقيق أهداف القانون فاذا لميعرض الضابط التحريات على سلطه التحقيق يستأذنها فى ضبط وتفتيش المتهم ان هى قدرتكفاية التحريات وجديتها واتخذها سبيلا لاتباع اجراءاتتنتهى به إلى ضبط وتفتيش شخصما فانه يكون على المحكمه ومن باب اولى ان تتبع هذة التحريات وتتقصى مصادرهاوتتحقق من صحتها فاذا داخلها شك فيها اطرحتها جانبا واخذت كل اجراء ينبنى عليهابالحيطه ووالحذر …..
ومن جانب أخر فأن التحريات الاداريه غير التحريات القضائيه

فالتحريات الاداريه تخضع فى اجراءتهاوتقديرها إلىنظام الجهه التى تجريها

اماالتحريات القضائيه فيقوم بها مأمور الضبط القضائىبصدد دعوى جنائيه قد تطرح على المحكمه ومن ثم كان واجبا عليه ان يضع جميع عناصرهاأمام المحكمه فان هى رأت فى ذلك ضرورة ولا يحبسها لنفسه فهى ليست حقا له ولكنهاملك للمجتمع كما إنها ذات صله بالدعوى الجنائيه التى تفصل فيها المحكمه وقد يكونالكشف عنها لازما للفصل فى هذى الدعوى كما يكون حجبها عن المحكمه اعاقه للعداله

وبصدد الدعوى الماثله فأن المحكمه ترى فى التحرياتالتى اجراها المقدم محمد محسن شوقى شاهد الاثبات عواراوقصورا يفرض عليهاالاتسايرها وردها عليها

اولا فقد شهد ان تاجر ا للمخدرات حضر إليه صبيحه يوم3/4/1984 يبلغه ان شخصا تعرف عليه باسم امير لا يعرف باقى اسمه وان هذا الشخص عرضعليه شراء صفقه من الافيون أو التوسط فى شرائها وان لديه موعدامع هذا الشخص فىالساعة ال11 مساءا من ذات اليوم فاذا به يأخذ هذا الحديث المبتسروالقول المضطربمأخذ الجد الجازم والقول الفصل والحكم البات فلا يتحرج ان يكونالمرشد تاجر مخدراتولا يتشكك فى ان يكون فيما يفعل راغبا فى الدس لاخر أو استخدامه هو للايقاع بالغيرفلا يطلب منه مواصله التحري حتى يصل إلى ما يمكن ان يستكمل به مقومات طلب إصدارالاذن من النيابه العامه بالضبط والتفتيش ولا يتمهل ليجرى التحريات بنفسه وانمايسارع بإعداداجراءات الضبط والتفتيش

ثانيا – وقدم الدفاع عن المتهم الأول ما يفيد انه كانضابط للمخابرات ومن كان يشغل مثل هذا المنصب لابد ان يكون على قدر من التحوط لايدفعه لان يفضى سرا له أمام تاجر مخدرات لم يعرفه إلا عرضا ولا يعرف هو عنه إلااسمه الشخصى دون لقبه أو الى بيان أخر

ثالثا ولم يذكر الضابط للمحكمه عله ان يكون مرشدةتاجر مخدرات ( قال مايفيدانه مشهور بذلك فى المقهى الذى قيل انه قابل المتهم الأولفيه )

إلا ان يكون القصد تحصين نفسه من القبض عليه بتقديمغيرة طعما وفريسه فاذا كان ذلك فانه يكون منواجب المحكمه ان تطرح قولا مشكوكا فهلشخص مشبوة فيه حتى لأتكون الدعاوى أو تكون المحاكم مجالا لعبث المجرمين يرسلوناليها من يشاءون ويوقعون فيها من يخاصمون واذاجاز لاولئك ان يتخذوا من جهه ماساترا لاغراضهم ومنفذا لاهوائهم فأنه لايكون لهم تحقيق ذلك مع السلطه القضائيه

رابعا –واذا صح قول الضابط فأن مرشدة السرى يكونمعروفا للمتهم ومن ثم فأنه لايقوم إلى مصلحه عامه من حجب اسمه عن المحكمه ويكونهذا لحجب مجرد حمايه له من ان تتوصل إليه المحكمه وتستطيع عن طريق سماع أقوالهتقدير حقيقتها وأهدافها وما إذا كانت تبغي الصالح العام أم ترمى إلى الإيقاع بشخصبريء أو تلفيق الاتهام لخصم أو تقديم ضحية عابرة

؟

فاذا قررت المحكمه ان حجب اسم المرشد عنها هو حمايتهوحدة كما هو الحال فى الواقعه فأنه يكون فى ذلك أعاقه للعداله تفرض عليها الشك فىأدله الدعوى التى تترتب على التحريات والتي تبنى على أقوال الضابط

ب- والمحكمة لاتطمئن إلى واقعه الضبط وترى إنها وقعتبالمخالفة للقانون وذلك ان تفتيش المساكن وتفتيش الأشخاص عمل من إعمال التحقيقتختص به السلطه القضائيه وحدها فيقوم به حسب الأحوال اما القضاة أو أعضاءالنيابهالعامه بأنفسهم أو يندبون فيه احد مأمور الضبط القضائى فيقوم بالتفتيش تحتإشرافهمولا يستثنى من ذلك سوى إلا تفتيش الشخص فى حاله وقوع جريمه متلبس بها شريطة ان يقعالتلبس عفوا دون ان يتدخل مأمور الضبط القضائى فى إجرائه فاذا ما أراد مأمورالضبطالقضائى ان يقيم لنفسه وضعا خاصا ليس من حقه أو ينشىء لوظيفته مركزامتميزابالمخالفة للقانون حتى يتحلل من استئذان السلطه القضائيه فى تفتيش الأشخاصفعمل من جانبه على اختلاق حاله التلبس وسعى لافتعال ظروفها فأن القبض يقع باطلالمخالفة القانون

فمصلحه المجتمع أعلى من اى اعتبار أخر وهذه المصلحهلا تتحقق الابإعمال القانون على وجهه الصحيح خير من ضبط شخص خلافا لإحكامه

واذا كانت القوانين الجزائية تتضمن قواعد لمعاقبهالمذنبين فأن قانون الإجراءات الجنائيه تتضمن قواعد لحماية الشرفاء

وان إهدار قواعد هذا القانون أو التحايل عليها مايشيع الفزع والاظطراب فى نفوس الناس جميعا باسم القانون وتحت لوائه وفيما يتعلقبواقعه الدعوى فأن الضابط ما ان جاءة المرشد تاجر المخدرات يقول له ما قصه ؟؟ حتىاخذ أهبته لتفتيش المتهم الأول واعدعدته لهذا الأمر ؟؟ بما ذكر فى محضرة وما شهدبه جهزالنقود ووضعها فى حقيبته؟؟؟؟وضرب مع المرشد موعدا فى المكان الذى حددة ثمخرج فى المساء بقوة من رجاله نشرهم فى المكان وأعطى زميله علامة الضبط وهى أمورتقطع بأنه اعتزم الضبط والتفتيش مع ان حكم القانون كما ان واجب وظيفته كان يفرضعليه التريث لاستكمال التحريات ثم استئذان النيابه العامه فالتريث فى التحرى خيرمن التعجل للضبط واستئذان النيابه العامه هوحكم القانون الذى ينبغي إلا يتحايلعليه مأمور الضبط القضائى تحت الى ظروف وهذاالذى اتاة الضابط وما تلاة يعد افتعالالحاله التلبس واختلاقا لظروفها لكي ينأى بنفسه عن رقابه السلطه القضائيه وينشىء بهوضعا يكون فيه قوله مساويا لحكم القانون ولا يغير من هذا النظر ما قررة فى شهادتهأمام المحكمه من انه ذهب إلى مكان الضبط ليستكمل تحرياته فهذا القول صدر منه بعدان أحيط به واستشعر انه اخطأ إذ بادر إلى الضبط والتفتيش دون إذن من النيابهالعامه وظروف الحال ترد قوله هذا إذ المستفاد من ماديات الدعوى ومن أقواله هو انهذهب ليقوم بالضبط والتفتيش ولانه افتعل مع مرشده كافه الظروف المؤدية إلى وقوع هذاالضبط والتفتيش واختلق كل الوقائع المتسببة فيهماوهو ما يدفعنهما بالخطأ ويصمنهمابالبطلان

يضاف إلى ذلك ان المحكمه لاتطمئن باى حال إلى وقوعالضبط والتفتيش بالصورة التى ذكرها الضابط فى محضرة وشهد بها فى الجلسة

اولا- لم يذكر للمحكمه ولم تستطع ان تتعرف هى سببالتطوع المرشد بالإبلاغ عن المتهم الأول وهل كان ذلك نافلة منه أم قصد الحصول علىجعل وما إذا كان هذا الجعل نصيبا ماديا من الصفقة أم أمر أخر غيرهما

والطريقة التى كان من المقرر ان يستأدى بها حصتهماديه كانت أو غير ماديه

ثانيا – وهى لا تستطيعان تجذم بأن المرشد قد تركمكانه بعد ان قام بعمليه التعرف بين المتهم الأولوالضابط فاذا كان هذا المرشد قدظل فى المكان فأن وجود المخدر على مسرح يوجد فيهتاجر مخدرات أمر يثير أكثر منتساؤل لاتطمئن معه المحكمه إلى نسبه المخدر إلى شخصبزاته

ثالثا– ولم يفسر الضابط للمحكمه كيف ارتضى ان يقف معتاجرا للمخدرات فى طريق عام وفى منطقه ينتشر فيها أمثاله مدة تزيد على الساعة منأل 9,30 مساء حتى 11،10 م وما إذا كان ذلك مكسبا كبير للتاجر ان يراة الناس معالضابط وكان على هذاان يحتاط منه ان صح وقوعه

رابعا – وهو لم يشهد معه احد أخر فى واقعه ذات خطركبير وعقوبة جسيمه فقد بدأ بإبعاد السلطه القضائيه والتحايل على حكم القانون ثمثنىبتنحيه إلى شاهد غيرة وعندما سألته المحكمه فى ذلك أجاب بأن فى وجود أخر معه ماكانمن الممكن ان يثير فى نفس المتهمين تخوفا وهو قول واهن يردة ما يقوله هو من انالمتهمين حضرا معا ولم يستشعر ان وجودهما يثير فى نفسه هو كتاجر مخدرات اى تخوفواثنان من البائعين يمكن ان يتعاملا مع اثنين من المشتريين دون ما ان يثيرهذاالازدواج اى تخوف

خامسا – وعلى ما سلفت الإشارة فأن المتهم الأولضابطمخابرات سابق والمتهم الثانى على قسط من التعليم يجعلهما حذرين فىالاتجاربالمخدرات – ان صح ذلك منهما لايقدح فى ذلك ما قررة الشاهد من عله عدمالاحتياط هىان واقعه الضبط كانت باكورة اتجارهما فى المخدرات لان الفعل الأول كماهو معروف يقتضى احتياطيا زائدا أو تخوفا مبالغا فيه وخشيه ملاحظتهما الجميع

سادسا –وقد ذكر الشاهد انه لم يتفق مع المتهمين علىسعر محدد للمخدر ولم يعرف منهماالكميه المطروحة للبيع مع ان من طبائع الأمور تقضىان يتم الاتفاق على كل شيء قبلالمقامرة بإحضار المخدر وألا فكيف سيتم الاتفاق بعدذلك وتحديد قيمه الصفقة خاصةوانه لم يضبط اى ميزان فى مكان الضبط ولم يحدد الشاهداى وسيله كان من المقرر ان يتم بها الوزن وتحديد مبلغ الصفقة

سابعا – وانه مما ينافى طبائع الأشياء انيقوم مثلالمتهمين مهما كانت جسارتهم وجرأتهم على القانون بالاتفاق على صفقه مخدراتم ع شخصغير معروف لهما فى عرض الشارع وعلى قارعه الطريق بالصورة التى ذكرها الضابط وان صحمنهما ذلك فقد كان المفروض منه كتاجر ان يبدى حذرا لا يشكك فى انه من رجال الضبط

ثامنا

وقد ذكر الضابط فى محضرة كما قال فى شهادته انكلاالمتهمين اقر له بحيازة المخدر للاتجار فيه وان المتهم الأخر شريك معه وهذاالقول من الضابط يجافى خلائق الناس ويخالف منطق الأمور فالبديهي فى مثل واقعهالضبط انيدفع كل منهم عن نفسه الاتهام ولايقر او يعترف وان حدث واقر او اعترف به فلايقر اويعترف بظروفه المشددة ولم تجد المحكمه فى ظروف الدعوى كما لم تلمس فى أقوالالشاهدما يقنعها بوجود دافع وظروف تدعو المتهمين إلى مخالفه الطبيعي ومجافاةالمنطقي فاذاصح لدى المحكمه ان مثل هذا الإقرار لم يصدر من المتهمين كان ما أثبتهالضابط وماشهد به عنه إسراف فى إلصاق الاتهام بالمتهمين ومبالغه فى أحاطتهمابظروفه المشددةوهو أمر يخرج عن حياد الشاهد ويدعو المحكمه إلى تقييم شهادته بمعيارأخر غير معيارالشهادة

فأساسيات الاطمئنان إلى شهادة الشاهد ان توقن المحكمهمن حيادة وانتطمئن الى انه لايجنح فيما يقول فان وقر فى ضميرها انه خرج عن الحيادوجنح فى القول فصار خصما للمتهم او مدعيا عليه فيتعين عليها ان تأخذة بما أراد ةلنفسه وما ظهر به خصما للمتهم ومدعيا عليه ترد شهادته جميعا

ج- والمحكمة لاتطمئن الى محضرضبط الواقعه ذلك انمحاضر ضبط الوقائع ومحاضر التحقيق ليست مذكرات للموظف العاميحرر فيها ما يرغبويسكت فيها عما يريد لكنها اوراق عامه ملك للمجتمع تحرر بقصدإعطاء المحكمه صورةدقيقه لما جرى عند الضبط وما دار إثناء التحقيق واقتناع المحكمه او عدم اقتناعهااطمئنانها للدليل او الشك فيه أنما يفرض نفسه من ذكر التفاصيل مهمادقت وبيانالجزئيات وإن من المحاضر يلزم ان تكون تصويرا كتابيا لما حدث عند الضبط وما تمخلال التحقيق وما يحدث خلاف ذلك أنما يعد تعطيلا لرسالة القضاء وإهدار لحقوقالمتهمين واستهانة بالصالح العام ولا يرد على ذلك بأن العبرة فى القضاء هوبماتجريه المحكمه من تحقيق ذلك ان ما يحدث قبل المحاكمة عند الضبط والتحقيق قدلايتكررعند المحاكمه

هذا فضلا عن انه من المحتمل بل من الراجح بأن كثير منالشهودترتب أقوالهم عند الشهادة أمام المحكمه مما يغطى اى نقص فى شهادتهم او يزيلاى قصورفى أقوالهم ويضاف الى ذلك ان من حسن القضاء ان تمحص المحكمه أقوال الشهودبمقارنة ما قالوة أمامها بعد هدوء الواقعه بما قالوه من قبل إثناء اضطرامها

وبصددواقعه الدعوى فان محرر محضر الضبط شاهدا لواقعهحررة بطريقه الاختزال المخل والابتسار المعيب الذى يدعو الى عدم الاطمئنان اليهفهو لم يذكر فيه على سبيل المثال كيف كان التقاء مرشدة بالمتهم الأول والحديث الذىدار بينهما تفصيلا وصفههذا المرشد كتاجر مخدرات والمبلغ الذى أعدة هو والطريقةالتى جعلته يبدو متضخماوطريقه توزيع القوة والإشارة التى اتفق مع زميله عليهالإتمام الضبط وغير ذلك من مسائل ذكر بعضها عند الشهادة إمام المحكمه واذ سألتهالمحكمه عن سبب عدم بيان هذةالمسائل فى محضر الضبط أجاب بأنه يفضل كتابه المحضربطريقه ما قل ودل على ان يفصل ذلك عند المحاكمه مع انه فى الحقيقة قد كتب المحضربطريقه ما قل وأضل كما انه لم يتنبه لما أسلفت المحكمه بيانه اليه من ان محاضرالضبط والتحقيق ليست أوراقا خاصةلمحرريها وانما هى ملك المجتمع والقصد منها إعطاءالمحكمه صورة كتابيه من الواقع وبيانا تفصيليا عما حدث وان الإسهاب فى الشهادة لايغنى عن الدقة فى التحريرالمحاضر للاعتبارات السابق بيانها 0

وحيث إن لكل ما سلف يكون الدليل منالأوراق والتحقيقاتدليل باطل قانونا يتعين اطرحه جانبا وعدم الالتفات اليه هذافضلا عن انه دليل يختلطبظلمات الشك ويفتقر الى نور اليقين ومن ثم لزم الإعراض عنه واهدارة تماما اذا كانذلك فانه يكون من المتعين القضاء ببراءة المتهمين مما نسب اليهما إعمالا بنصالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائيه مع مصادرة المخدرالمضبوط عملا بنص المادة42/1 من القانون رقم 182/1960 فى شأن مكافحه المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجارفيها

فلهذة الأسباب

حضوريا حكمت المحكمه ببراءة كلا من -------------------و ========= مما هو منسوب اليهماومصادرة المخدر المضبوط

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة الاثنين 4 يونيه سنه1984


المستشار القانوني / إبراهيم خليل
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل : 01005225061

المستشار القانونى ابراهيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
معظم, المبادىء, المحاكمات, الاساسية, العادلة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:38 PM.