logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-03-2016, 06:33 AM
  #1
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
Impo مذكره طلاق من المدعي عليه


المحامي مؤمن صابر هشام

محكمة دبي الابتدائية
د
ائرة الأحوال الشخصية
مذكرة جوابية
في الدعوى رقم أوال نفس مسلمين والمحدد لنظرها جلسة
مقدمة من :
المدعي عليه: إماراتي الجنسية.
عنوانه: إمارة دبي –
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
المدعية: إمارتية الجنسية.

الوقــــــــــــــــائع
أقامت المدعية الدعوى الماثلة تطلب فى ختامها :
- تطليقها من المدعي عليه للضرر على أن يقوم بدفع حقوقها الشرعية المتمثلة فى مؤخر الصداق ودفع نفقة العدة ونفقة المتعة و أجر حضانه و وأجرمسكن حضانة ونفقة للصغار وأجر خادمة إلى أخر طلباتها وذلك على سند من القول :-
أنها زوجة للمدعي عليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالصغار ( 7 سنوات – 5 سنوات )
وأنها لا تطيق العشرة مع المدعى عليه كونه أنها تضرر من هجر المدعى عليه لها لفترات متكرره ولا يبالى بمشاعرها إلى أخر ما جاء بصحيفة دعواها والتى يهم المدعى عليه الرد على هذه الإفتراءات التى لا أساس لها من الصحة وسوف يثبت خلاف ما تدعى المدعية .


الدفاع
بادئ ذى بدء فإن المدعى عليه ينكر كل ما جاء بدعوى المدعية حيث لايساندة واقع او قانون .
لما كان الحق موضوع التقاضى يتجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل على الحادث الذى يستند إليه , فالدليل هو قوام حياته ومعقد النفع فيه , حتى صدق القول بأن الحق مجردا من دليله يصبح عند المنازعة فيه هو والعدم سواء .
وحسب قول الفقهاء أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب لما ثبت في الحديث عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. " رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه.
ويقول ابن عابدين الحنفي في حاشيته : « وأما الطلاق فإن الأصل فيه الحظر بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه وهو معنى قولهم الأصل فيه الحظر،والإباحة للحاجة إلى الخلاص فإذا كان بلا سبب أصلا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص بل يكون حمقا وسفاهة رأي ومجرد كفران النعمة واخلاص الإيذاء بها وبأهلها وبأولادها ولهذا قالوا إن سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعا يبقى على أصله من الحظر" حاشية بن عابدين ج3/228، 229"

ويقول ابن قدامة الحنبلي في معرض حديثه عن الطلاق الذي لم تدع حاجة إليه :
« وقال القاضي فيه روايتان :
- إحداهما أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار"
- الثانية أنه مباح لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ابغض الحلال إلى الله الطلاق" وإنما يكون مبغوضا من غير حاجة إليه وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالا، ولأنه مزيل
للنكاح المشتمل على المصالح المندوب اليها فيكون مكروها" المغني ج8/ 235"

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : "ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه كما دلت عليه الآثار والأصول ولكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم إليه أحيانا.
ومما يدل لرواية الحظر ما ذكره الشيخ البهوتي الحنبلي من أنه لا يجب على" الابن" الطلاق إذا أمره به أبوه فلا تلزم طاعته في الطلاق لأنه أمر بما لا يوافق الشرع" كشاف القناع ج5/ 233 "
هكذا قال الشرع لمن له الحق فى الطلاق قيل هذا للزوج حرصا على عدم تفكيك الأسرة وتشريد الأولاد سواء كانوا صغار أو كبار .
فما بالنا بأن من يريد أن يحطم الأسرة ويشرد الصغار هى التى يجب عليها أن تبنى ولا تهدم أن تحابى ولا تجافي أنها المرأة .
لا نعلم ماهى الأسباب التى تجعل المدعية أن تطلب الطلاق فهى تعيش مع زوجها وبرضائها وحتى تاريخه فى ذات مسكن الزوجية ولو أن المدعى عليه سيئ لما كانت لا تزال تقيم معه فى ذات المسكن .
فالمدعى أعد لها المنزل المستقل التى تحافظ فيه على نفسها ومالها وأولادها و يقوم بالانفاق عليها .
والنفقة يقصد بها إخراج الشخص مؤونة من تجب عليه نفقته من خبز وأدم، وكسوة، ومسكن، وما يتبع ذلك من ثمن ماء، ودهن ومصباح ونحو ذلك , وتقدر النفقة حسب عسر الزوج ويسره. قال اللخمي: المعتبر حالهما وحال بلدهما و زمنهما وسعرهما .
فالمدعى يقوم بالأنفاق على المدعية وصغارها منه ولم تقم المدعية بوصف المدعى عليه بالبخل او الإمساك عليها وصغارها ويقوم بالأنفاق عليهم لقوله جلت عظمته:
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا
والدليل على ذلك ماهو مدون فى صحيفة دعوى المدنية أنها لا تزال تقيم بذات العنوان الذى يقيم فيه المدعى عليه الذى يقوم بالإنفاق وهذا يجحد ما تطلبه المدعية من نفقة لها وللصغار .
ونوضح أن الإسلام أعتنى بالفرد والإسرة فالفرد الصالح هو أساس الأسرة الفاضلة ، والأسرة الفاضلة هي نواة المجتمع الخير ، ولهذا فإن الإسلام عني بالفرد منذ نعومة أظفاره قبل أي تشريع وضعي ، بل عني به قبل ذلك عندما أمر الرجل أن يختار الزوجة الصالحة والمنبت الحسن .
ومنه يعد البيت الركيزة الأساسية للتربية والمؤثر الأول في الطفل باعتباره ينشأ وينمو في ظله في أولى مراحل عمره و أن الوقت الذي يبقى فيه الطفل في المنزل أكبر من أي زمن أو وقت آخر .
والطفل في مراحل حياته الأولى يكون محل تأثر تام بما يحيط به في أجواء الأسرة أو خارجها ، فهو يولد صفحة بيضاء والمجتمع يكتب عليها ما يشاء وقد نبه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى أهمية تنشئة الطفل تنشئة صالحة فقال " كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودّانه أو ينصرّانه أو يمجّسانه ".
حيث أن ما يحدث للطفل في هذه الفترة يرسم الملامح الأساسية لشخصيته المقبلة التي يصبح من الصعب إزاحة بعضها في المستقبل سواء كانت سوية أو غير سوية ولأن المولود يعد رجل المستقبل الذي يحمل الرسالة في الغد، لذا فإن الطفولة تذكرنا بضخامة العبء وفداحة المسؤولية وما ينبغي أن نقوم به من توجيه ونصح وتربية و إرشاد وتعبئة روحية وخلقية حتى نقود هذه الجموع.
إذن لا يحق أن نحمل الأطفال تبعات النزاع الذى تختلقه المدعية والذى لا يسانده شرع ولا قانون .
فما تدعيه المدعيه بلا شك يؤثر على الصغار وخاصة أنه لا ذنب للمدعى عليه ولا للصغار فيه .
فالمدعية تطلب حضانة الصغار دون أن تراعى أنها لا زالت تقيم فى حصن زوجها الذى أعده لها ولصغارها وهو معهم فالحضانة هي القيام على شؤون الطفل وكفالته بغرض المحافظة على بدنه ، وعقله ، ودينه ، وحمايته من عوامل الانحراف وطوارئ الإنحلال بما يمكنه من أن يكون فردا صالحا داخل مجتمعه مما يقتضي وضعه تحت أيدي مؤهلة لمثل هذه الواجبات ، وأن يكون لهم الحق في ذلك وفقا لقواعد الشريعة والقانون فحتى تاريخه لم يتم الأنفصال بين المدعية والمدعى عليه حتى يحق لها المطالبة بأحقيتها فى حضانة الصغير وننكر عليها ذلك حيث لا يؤيد طلبها شرعا ولا قانون .
عرف الفقهاء الحضانة بأنها عبارة عن القيام بحفظ الصغير أو الصغيرة أو المعتوه الذي لا يميز ولا يستقل بأمره وتعهده بما يصلحه ووقايته مما يؤذيه أو يضره وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا كي يقوى على النهوض بتبعات الحياة والاضطلاع بمسؤولياتها.
وتتطلب الحضانة الحكمة واليقضة والانتباه والخلق الجم،ّ حتى إنّه يُكره على الإنسان أن يدعو على ولده أثناء تربيته.
فالحضانة عرفها القانون فى المادة 142 من قانون الاحوال الشخصية :-
" الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس. "
إن الحاضن هو من يتولى شؤون الصغير بإذن الشرع أو بأمر القاضي ذكرا كان أم أنثى ، إذ يتساوى الرجال و النساء في أهليتهم للحضانة مع اختلاف في الأولوية و تباين في الترتيب .
و عليه فالحضانة تثبت لمن كان أهلا بها بتوافر شروطها ، إذ يرى الفقهاء أن هناك شروطا عامة في الرجال و النساء و أخرى تختص بها النساء ، و البعض الآخر لابد من توافرها في الرجال .
ولما كانت الأهلية للحضانة تثبت للرجال كما تثبت للنساء فمن حق الوالد إن رأي أن مصلحة أولاده قد تضيعها الأم بكثرة مشاكلها وعدم إهتمامها بالصغار أن يحافظ عليهم من الضياع .
وحيث أن المدعية لا يحق لها المطالبة بأحقيتها فى الحضانة كون أنها لا تزال فى عصمة زوجها وتقيم معه فى نفس المسكن هى وصغارها ولم تدعى المدعية أن المدعى عليه قد أضر بالصغار أو أساء إليهم بل البين أنه يقوم على رعايتهم وتربيتهم والحفاظ عليهم .
** أما فيما يتعلق فى طلب الطلاق التى تدعيه المدعية وتستند فى ذلك إلى هجر زوجها لها.
فالمدعى ينكر ما تدعيه المدعية من إدعاءات ليس لها أصل فى الواقع ولم تقدم المدعية الدليل على ذلك مما يتعين رفض طلبها فى هذا الخصوص .
ونبين أن طبيعة عمل المدعى عليه هو يعمل فى مجال الطيران (( طيار )) وهذا العمل حسبما مبين أنه يقوم بالعمل يومين وراحة ثلاثة أيام يقضى هذه الراحة فى بيته وبين أسرته الصغيرة الزوجة والصغار وفى تلك الأيام يقوم على راحتهم كونه ليس له الكثير من الأصدقاء فالمدعى عليه لا يترك منزل الزوجية .
وحيث أن المشرع أوجب على الزوجة طاعة زوجها وخاصة أن الزوج لا يؤذيها فى مالها ونفسها ولم يضر بها أو أن يجبرها على فعل المنكرات .
إن طاعة الزوجة لزوجها مجلبة للهناءة والرخاء ، وأما النشوز فيولد الشحناء والبغضاء ويوجب النفور ويفسد العواطف وينشيء القسوة ويلحق بالمرأة البلاء ، وإن الزوجة كلما أخلصت في طاعة زوجها إزداد الحب والولاء وتوارث ذلك الأبناء فساد جو السعادة وانقشع جو الشحناء ، وقد جاء في الأثر ( جهاد المرأة حسن التبعل ) أي أن أفضل عمل للمرأة وينزلها منزلة الجهاد طاعتها لزوجها وحسن تزينها له فيصدق بها قوله صلى الله عليه وسلم عن أفضل النساء (التي تطيع زوجها إذا أمر وتسره إذا نظر) ، ورغم ما تعرضت له الديانات السماوية الأخرى من تحريف إلاّ أن المادة 414 من الأحكام العبرية جاءت لتؤكد على وجوب طاعة الزوجة لزوجها معتبره أن الطاعة حق تام للزوج على الزوجة وليس لها مخالفته بل الإذعان له في كل شيء كما الجاريه لسيدها ، وفي العدد 22 من الإصحاح الخامس من رسالة بولص الرسول إلى أهل إفسيس جاءت دعوةً لوجوب خضوع النساء لرجالها لأن الرجل هو رأس المرأة .

من هنا فإن من لوازم طاعة الزوجة لزوجها إلتزامها بكل ما من شأنه رضاه وجلب السعادة إلى البيت ونشر الحب فيه ، فليس لها أن تقوم بأي عمل من شأنه تعكير صفو الحياة الزوجية ورفض أي مطلب للزوج ما إلتزم حدود الشرع فيه ، وقد ذكر الفقهاء أنه لا يجوز للزوجة الخروج من البيت إلاّ بإذن الزوج وإن عليها القيام بواجباتها إتجاه تربية الأولاد تربيه صالحه وأن تكون حريصه على مال الزوج فلا تبذر ولا تسرف بغير وجه حق ، وإن عليها حسن معاشرة أهل الزوج واحترام مشاعره والوفاء له .

أما معصية الزوجة لزوجها يجعلها مصدر شقاءٍ وبؤس ، وقد قال سيدنا داوود عليه السلام في وصف زوجة السوء : أن المرأة السوء مثل شرك الصياد لا ينجو منها إلاّ من رضي الله تعالى عنه ، وكان يقول عليه السلام في دعائه ( اللهم إني أسألك أربعاً وأعوذ بك من أربع : أسألك لساناً صادقاً وقلباً خاشعاً وبدناً صابراً وزوجةً تعينني على أمر دنيايّ وأمر آخرتي ، وأعوذ بك من ولدٍ يكون عليّ سيداً ومن زوجةٍ تشيبني قبل وقت المشيب ومن مالٍ يكون مشبعةً لغيري بعد موتي ويكون حسابه في قبري ، ومن جار سوءٍ إن رأى حسنةً كتمها وإن رأى سيئةً أذاعها وأفشاها ( .

إن الطاعة من قبل الزوجة لزوجها إذن هي أساس قوة الحياة الزوجية واستمرارها ، مع التأكيد على أن لفظة الطاعة وإن تضمن معناها الإنقياد والموافقة ، إلاّ أنها ليس فيها إنتقاص لإنسانية المرأة وكرامتها ، بل جاءت الطاعة كثمره واجبه من ثمار عقد الزواج ، وهذا ما يجعلها حقاً للزوج على الزوجة إلاّ أن هذا الحق يجب أن لا يصحبه الإساءة في إستخدامه إذ يتوجب على الزوج صاحب هذا الحق أن يحسن معاملة زوجته ويعاشرها بالمعروف ، فالإسلام صان وحفظ لها كرامتها وكيانها ومشاعرها .

لكن يبدو أن الحياة الزوجية تتعرض أحياناً لهزات تعكر صفوها وتنشيء جواً مشحوناً بين الزوجين ، تثور معه زوبعة الخلافات وتخيم على البيت ضبابية تكون نتيجتها اللجوء إلى القضاء ، فغالباً ما تنشأ بين الزوجين خلافات تضطر الزوج لإستخدام حقه في طلب الزوجة للطاعة من خلال إقامة دعوى الطاعة أمام المحاكم الشرعية والسير بها حسب الإجراءات القانونية والتي تنتهي إن صحت حيثيات دعواه إلى الحكم على الزوجة بالطاعة الزوجية والعيش مع الزوج حيث يسكن في البيت الزوجي الشرعي .
فالمدعية لم توضح ولم تثبت أن المدعى عليه قد أضر بها ضررا يستحق أن يكون سندا ّ لدعوى الطلاق الماثلة .
فالدعوى قد فقدت ركنها الأساسي وهو إيذاء المدعى للمدعى عليها بالقول أو بالفعل أو أنكر عليها دينها أو أضرها فى مالها ونفسها , وعلى ذلك تكون الدعوى قد أقيمت على غير سند من الواقع أو القانون .
لذلك
يلتمس المدعى عليه من هيئتكم الموقرة :-
أولا : رفض الدعوى بجميع أجزائها ومشتملاتها .
ثانيا : إلزام المدعيه بالمصروفات ومقابل أهعاب المحاماة .
وتفضلوا بقبول التحية
مقدمه

المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-18-2016, 03:18 PM
  #2
Ali123a
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 1
افتراضي

السلام عليكم أستاذ مؤمن ممكن سؤال بسيط...

هل يجوز لمخالف قانون الاقامة وعدم امتلاكه بطاقة الهوية رفع دعوى أحوال شخصية كإثبات زواج أو نسب ؟

وشكراً
Ali123a غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-01-2016, 11:09 AM
  #3
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي دعوى إثبات الزواج أو النسب

أولاً : أعتذر من الأستاذ الفاضل على التدخل قبله في الإجابة على سؤال السائل ؛ لأن السؤال كان موجهاً له شخصياً .


ثانياً : أما فيما يتعلق بمسألة جواز رفع دعوى إثبات الزواج أو إثبات النسب فهذا حق شرعي وقانوني مكفول للجميع بمقتضى أحكام الدستور وقوانين الدولة وليس هناك نص يمنع ذلك .


ثالثاً : لكن المسألة راجعة إلى النظام القانوني للجهة المسؤولة عن إصدار بطاقة الهوية وهل من متطلبات إصدار بطاقة الهوية الحصول على صك شرعي يثبت الزواج أو الاستمرارية في الزواج وصك شرعي يثبت النسب فإذا كان الأمر كذلك فإنه يجوز أن ترفع دعوى النسب أو تقديم طلب الحصول على شهادة تثبت الإستمرارية في الزواج إن كان عقد الزواج قائماً ، أو رفع دعوى إثبات الزواج في حالة غياب عقد الزواج .


رابعاً : أما إذا كانت شهادة إثبات الزواج أو الأستمرارية في الزواج أو صك شرعي بإثبات النسب ليس من متطلبات إصدار بطاقة الهوية حسب النظام القانوني للجهة المختصة فلا حاجة لرفع الدعوى سواء للزواج أو النسب .


خامساً : علاوة على أن قوانين وأنظمة الإقامة في الدولة إن كانت تستلزم الحصول على المستندات السابقة فإنه يجوز رفع الدعوى سواء للزواج أو للنسب ، وإن كانت لا تستلزم ذلك فلا حاجة لرفع الدعوى المذكورة آنفاً .


هذا والله الموفق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مذكره, المدعي, طلاق, عليم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:27 AM.