1/7/2016 تقوم بتسجيل الدعوى لدى السادة في مركز فض المنازعات الايجارية
بحيث إن قام المستأجر بالعرض والايداع وقام بفتح دعواه لتثبيت العلاقة الايجارية ، تكون دعواه متقابلة
وعليه ترفق في دعواك الانذار العدلي االذي قمت بانذاره بتاريخ 30/10/2014 + صورة عن الموافقات والتراخيص بالبناء + لائحة دعوى وكأنها اول دعوى تقوم بها
تذكر فيها أنك خلال الفترة السابقة قمت وبشكل ودي مطالبته بالاخلاء وذلك لأن المبنى قد يكون آيل للسقوط (إن ثبت ذلك ) أو أن يتوجب القيام بالاصلاحات والترميم والبناء ،
ولكن للعلم قد نصت المادة 29 للقانون رقم 26 لعام 2007 والمعدل بالقانون رقم 33 لعام 2008
يكون للمستأجر الأولوية في العودة إلى العقار في حال قيام المؤجر بهدمه وإعادة بنائه أو في حال قيام المؤجِّر بتجديد العقار وترميمه، على أن يتم تحديد بدل الإيجار وفق الأحكام المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وعلى المستأجر ممارسة حق الأولوية المشار إليه في البند السابق خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بذلك.
ملاحظة كان يتوجب عليك انذاره عدلياً من تاريخ 30/6/2015 وأن تراعي في انذارك أن سبب الاخلاء كان وفق المادة
25 الفقرة الثانية البند ب ، من القانون رقم 33 لعام 2008
"رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين"
صدق الله العظيم ،،
سورة النمل الآية 19