logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-12-2015, 11:36 AM
  #1
محمود معروف
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2014
الدولة: الامارات
المشاركات: 16
افتراضي مسكن, محضون

السلام عليكم يرجى ابداء الرأي القانوني في النص التالي و الذي يعتمده القضاة في تسبيب اسباب الحكم

... لأن حاجة المحضونة من النفقة و منها مسكن الحضانة او بدل عنه يوم ان كانت رضيعا هي غير حاجتها لما تجاوزت سن الرضاعة ....

و هل لهذا النص قواعد راسخة في قانون الاحوال الشخصية و في اصول الشريعة الاسلامية
افتوني بارك الله فيكم
محمود معروف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-15-2015, 02:09 AM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بالرغم من أن سؤالك مبهم
إلا أننى أجتهد فى معنى قد يكون ما تقصده وهو :-
أكد المذهب المالكي المعمول به في الدولة ( والمأخوذ منه مسائل قانون الأحوال الشخصية ) على أن الرضيع سكنه حجر أمه ولا يلزم أبوه بأجرة سكنه قال ابن عاصم في التحفة : وليس للرضيع سكنى بالقضا على أبيه والرضاع ما انقضى انظر البهجة 1/392 .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-15-2015, 08:52 PM
  #3
محمود معروف
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2014
الدولة: الامارات
المشاركات: 16
افتراضي

ان ما يقال لي من مستشارين و قضاة انهم قد اوقفو العمل بهذه الفتوى
و سؤالي هو ما هي التفسيرات الشرعية و القانونية لهذه الفتوى وما هي مبرراتهها
خاصة عندما يكون هناك رفض من قبل والد المحضون ان يوفر مسكن لولده
محمود معروف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-15-2015, 11:27 PM
  #4
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

أخى الكريم
على حد علمى المتواضع أنه لا يمكن تجاهل ما أكد عليه الفقه المالكى بالأحوال الشخصية
قضت محكمة النقض الموقرة "لما كان فقهاء المذهب المالكي الذي أعطاه قانون الأحوال الشخصية الأولوية في الإحالة بالنسبة لما لم يرد فيه نصوا على ان الطفل الرضيع لا تلزم أباه أجرة مسكنه ما دام رضيعا لان مسكنه حجر أمه قال ابن عاصم في التحفة. وليس للرضيع سكني بالقضا على أبيه والرضاع ما انقضى انظر البهجة على التحفة 1/733 ولا يعتبر هذا النص الشرعي متعارضا مع نص المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على إلزام من تجب عليه نفقة المحضون باجرة مسكن حضانته وذلك لان النص الشرعي قيد عموم النص القانوني الذي لم يتعرض لبيان بداية تاريخ إلزامه باجرة المسكن تاركا بذلك نقصا فيه فكمل النص الشرعي هذا النقص وبين بداية سريان استحقاق المحضون لتلك الأجرة ،
ومعلوم ان الجمع بين النصوص إذا كان ممكنا مقدم على حملها على التعارض كما اتفق عليه علماء الأصول وأشار إليه صاحب مراقي السعود بقوله : والجمع واجب متى ما أمكنا الخ. (الطعن رقم 169 لسنة 2010 س 4 ق . أ ، جلسة 21/4/2010 ( أحوال شخصية (

وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
محضون, مسكن


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:12 AM.