logo

إضافة رد
قديم 09-29-2014, 09:25 AM
  #1
اليتيم
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2014
المشاركات: 11
افتراضي الاحكام المؤقتة في القضايا المتداولو

السلام عليكم الأساتذة الافاضل

عندي قضية احوال نفس مسلمين في محكمة دبي الابتدائية و قام القاضي في اخر جلسة باصدار حكم مؤقت لرؤية اطفال محضونين و تم تحديد الزمان من غير تحديد المكان. و كان نص الحكم مختوما بجملة "الي حين الفصل في الدعوي بحكم نهائي حكما مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون"

استفساري هو هل يجب فتح ملف تنفيذ لهذا الحكم المؤقت و انتظار اعلان المحكوم ضده من قبل محكمة التنفيذ ؟ ام ان هذا الحكم يعتبر حكما نافذا و يمكن الاستعانة بالشرطة لتنفيذه في حالة عدم تجاوب المحكوم ضده؟ هل تحديد مكان و الية التنفيذ في قضايا الرؤية من اختصاص محكمة التنفيذ بما ان الحكم المؤقت حدد الزمان فقط؟

ولكم جزيل الشكر و الاحترام
اليتيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-29-2014, 03:38 PM
  #2
دلال روحي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 186
افتراضي

أخي الكريم تحية طيبة وبعد..

على حسب الأمر الذي صدر فاذا كان الأمر على عريضة موجه للشرطة فلا حاجة لفتح ملف تنفيذ في هذه الحالة..
الغريب أنو رؤية المحضونين يجب أن تكون بمركز رؤيا خاصة فكان يجب على القاضي تحديد مكان للرؤية سواء كان في الإتحاد النسائي أو الدعم الإجتماعي..
بينما إذا كان الأمر على عريضة مستعجل بتطبيق المادة 226 من قانون الأحوال موجه لقاضي التنفيذ في هذه الحالة يجب فتح ملف تنفيذي بالأمر ولا حاجة لإعلان المنفذ ضده وإنما ينفذ الأمر مباشرة بتوجيه كتاب للشرطة من أجل التنفيذ بالقوة الجبرية..

ونصيحة أخوية لا تلجأ للشرطة علشان ما يأثر على نفسية الأطفال..

أطلب من قاضي التنفيذ أن يوجه الكتاب لإحدى مراكز الرؤيا المنتشرة في إمارة دبي..

طبعا الأمر يكون مؤقت لحين الفصل في قضية الرؤيا..

تحياتي أم لمى..
دلال روحي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-29-2014, 04:31 PM
  #3
اليتيم
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2014
المشاركات: 11
افتراضي

اختي الفاضلة اشكرك على الرد الواضح.

القرار ليس على عريضة و انما من ضمن مداولات القضية الاساسية و التي اساس الخلاف فيها انني (انا الحاضن) ارغب بتسليم و استلام الاطفال من احد مراكز الدعم الاجتماعي القريبة من مكان سكن الاولاد و ليس بالتعامل المباشر مع الطليقة. و عندما سالت القاضي عن مكان الرؤية اجابني ان انتظر لحين اعلامي رسميا من قبل محكمة التنفيذ و هو ما لم يحصل لغاية الان حتى بعد مرور اسبوعين. و قد سالت في محكمة التنفيذ و افادوني انه لم يتم فتح ملف تنفيذ.
اليتيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2014, 02:26 AM
  #4
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد التحية
الشكر موصول للأخت الفاضلة أم لمى على المعلومات الصحيحة وإجراءاتها .
ويستوجب عليك الإنتظار لأن يقوم الطرف الطالب للرؤية أن يتقدم إما للشرطة او إلى قاضى التنفيذ لتنفيذ الأمر المستعجل الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية لحين الفصل فى الدعوى الموضوعية .
ولذلك هناك امور يجب تحديدها لأنه لا يجوز فيها الإجتهاد مثل مكان الرؤية والفترة التى يمكن الرؤية فيها محددة بالساعات ، وهل بالإصطحاب أم لا أو المبيت من عدمه .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2014, 08:52 AM
  #5
اليتيم
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2014
المشاركات: 11
افتراضي

الاستاذ علي المحترم...
في حال توجه الطرف المعني للشرطة لتنفيذ الحكم المؤقت (وهو ما حصل فعلا). فكيف ستقوم الشرطة بتنفيذ حكم حدد الزمان و لم يحدد المكان؟ هل سيتم تسليم الاطفال في مركز الشرطة؟و هل يحق لمحامي المدعي ان يستلم الاطفال نيابة عنه ( وهو ما يحاول الطرف المشتكي القيام به )؟ في حال رفض التنفيذ من طرفي لعدم تحديد المكان، فهل هناك مسؤولية قانونية؟ و ما هي هذه المسؤولية ان وجدت؟ في حال كان المشتكي لا يحمل اقامة سارية ( مقيم مخالف و مطلوب ) فما الحل الصحيح في هذه الحالة؟

و عذرا للاطالة و جزاكم الله كل خير
اليتيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2014, 11:15 AM
  #6
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
إذا كان الأمر بالرؤية لم يحدد المكان فهو أمر منقوص
وذلك لأن أمر الرءية يجب أن يحدد المكان والزمان ،
والأصل أنه يمنع رؤية المحضون في مراكز الشرطة أو المنشآت الإصلاحية والعقابية ما لم يكن أحد الأبوين نزيلاً مقيم بهما .
أما عن تسليم الأطفال من قبل محامى المدعى فلم يرد فى القانون ما يمنع ذلك .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:13 PM.