logo

إضافة رد
قديم 07-06-2014, 02:50 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 227 لسنة 2009 تجاري ـ مدى اعتماد المحكمة على تقرير الخبير المنتدب

في الطعن بالتمييز رقم 227 لسنة 2009 تجاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 26/4/2010
برئاسة القاضي محمد نبيل رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي و ماجد علي قطب و محي الدين سيد طاهر

(1 ــ 2) خبرة ــ تقرير الخبير ــ محكمة الموضوع ــ تجاوز الخبير.
- مدى اعتماد محكمة الموضوع في قضائها على تقرير الخبير المنتدب وصولا لحقيقة الدعوى .
-لا يجوز للخبير المنتدب في الدعوى الفصل في المسائل القانونية .

(3) مقاولة ــ عقد المقاولة ــ اخلال بشروط العقد.
اخلال المقاول بشروط العقد او اتيانه بشكل معيب ــ يجوز لصاحب العمل المطالبة بفسخ العقد اذا كان الاصلاح غير ممكن ــ المادة (877) من قانون المعاملات المدنية .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:31 AM.