logo

إضافة رد
قديم 01-16-2014, 01:19 AM
  #1
روحي زايد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2013
المشاركات: 3
Email سؤال اخواني هل يحق الشركة تغير مسمي وظيفي

السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة ... اخواني اشكركم على منتدي الراقي تتمني لة دوام التوفيق النجاح



سؤال ياليت احد يفيدني نص القانونية

هل يحق لرب العمل بعد عمل هيكلة ان يقوم بتغيير المسمى الوظيفي بعد 3 سنوات! ي مثال..... اداري

مشاريع الي ...مسمى اقل ؟؟؟! وهل يحق للموظف ان يطالب بشهادة الخبرة بان يذكر بها المسميات الوظيفية السابقة ؟؟؟؟ -وماهي الاجراءات المتبعة لذلك
روحي زايد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-16-2014, 12:23 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

هذا السؤال محله الاستشارات القانونية
وسوف انفله الى هناك
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-16-2014, 04:53 PM
  #3
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

شكراً للأستاذ محمد البادى
السائل الكريم
بعد التحية
تعديل المسمى الوظيفى أو تخفيض الراتب يجب أن يكون بموافقة الطرفين لأن عقد العمل من العقود الرضائية التى تتم بموافقة الطرفين ومن ثم التعديل عليها يجب أن يكون بموافقة الطرفين أيضاً .
أما عن اعادة الهيكلة فيجب أن يصحبه ضرر إقتصادى ويتم إثباته ، أما إعادة الهيكلة كمسمى فإنما يجب أن يثبت صاحب العمل بأن المسمى الوظيفى القديم أضحى لا وجود له وأن الوظيفة القديمة تم توزيعها على موظفين آخرين وليس نقلها إلى موظف آخر بمسمى وظيفى آخر .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-16-2014, 10:14 PM
  #4
روحي زايد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2013
المشاركات: 3
افتراضي

هو نفس الراتب بس تغير مسمي وظيفي بدون موافقتي

وهل يحق للموظف ان يطالب بشهادة الخبرة بان يذكر بها المسميات الوظيفية السابقة ؟؟؟؟ -وماهي الاجراءات المتبعة لذلك
روحي زايد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-17-2014, 03:18 PM
  #5
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

طلب شهادة الخبرة بكل الأعمال عمل بها العامل هى حق أصيل بموجب نصوص قانون العمل .
ولكن يمكنك ذلك إلا بعد إنتهاء علاقة العمل .
ويمكن إجبار صاحب العمل على ذلك من خلال دعوى موضوعية أمام القضاء
وشكراً
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:01 PM.