جريمة الخطف والحرمان من الحرية بغير وجه قانوني
نصت المادة ( 344 ) من القانون الاتحادي رقم ( 3 ) لسنة 1987 م بإصدار قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة : " يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأي وسيلة بغير وجه قانوني سواء كان بنفسة أو بواسطة غيره ".
نستنتج من النص السابق أن أركان جريمة الخطف هي :
الركن المادي وله عناصر :
العنصر الأول : أن يكون الخطف واقعاً على شخص أي : إنسان على قيد الحياة .
العنصر الثاني : أن يكون الخطف بغير وجه قانوني .
أما الركن المعنوي أي: القصد الجنائي :
في جريمة الخطف وهو أن يعلم الجاني بأنه يخطف إنساناً على قيد الحياة بغير وجه قانوني وتتجه إرادته إلى ذلك ، وبشرط أن تكون إرادة الجاني حرة واعية لا يشوبها عيب الإكراه .
فإذا ما توافرت هذه الأركان السابقة في حق الجاني انعقدت المسئولية الجنائية في حقه وحكمت عليه المحكمة بالسجن المؤقت استناداً لأحكام المادة السابقة أو حسب ظروف وملابسات الدعوى الجنائية .