logo

إضافة رد
قديم 09-26-2013, 11:56 PM
  #1
a7mDae
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 8
افتراضي استفسار : صلاحية القاضية عند الحكم !

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندما يحكم القاضي في الجنائي هل يشترط أن يحكم بالأدلة أم أنه يستطيع أن يحكم دون أدلة ؟ أي بوجدانه وبما يراه حتى إن كان مخالف للأدلة ؟

بـ انتظار الإفاده وجراكم الله خير
a7mDae غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-28-2013, 05:19 PM
  #2
عادل العاجل
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 242
افتراضي

لا حكم بدون أدلة ، فيجب أن تشتمل ورقة الإحالة إلى المحكمة قائمة بأدلة الثبوت
و كذلك القاضي لا يحكم بالإدانة إذا لم تتكون لديه قناعة بالإدانة بحيث أنه يجب أن تفوق قناعته بالإدانة على قناعته بالبراءة
عادل العاجل غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-09-2013, 10:33 PM
  #3
قانون999
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2013
المشاركات: 7
افتراضي

مجرد الشك ببراءة المتهم يكون سببا للحكم بالبراءة
قانون999 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-09-2013, 11:55 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

عنوان السؤال مختلف عن مضمون السؤال نفسه

ولكن اجابات الاعضاء في محلها
فالقاضي الجنائي حر في تكوين عقيدتها ولكن من خلاف الواقعة المعروضة عليها سواء من القائمة بالادلة المقدمة من النيابة العامة سواء كانت اقوال المجني عليها وشهوده وعما اذا كانت بحوزتهم ادلة مادية اخرى
وينظر اليها بعد مواجهة المتهم بتلك الادلة ومدى الدفوع المقدمة منه لاضعافها او نسفها

فالمبادئ القضائية حول السلطة التقديرية للمحكمة و القاضي كثيرة اتحفتنا بها عدالة المحاكم العليا الاماراتية وفي مقدمتهم المحكمة الاتحادية العليا ومن ثم محكمة تمييز دبي وتلتها محكمة تمييز رأس الخيمة واخيرا محكمة نقض ابوظبي

فمثل هذا القول
من المقرر ان القانون قد امد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم او عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهم ومقدار اتصالها بها ، ففتح له باب الاثبات على مصراعيه يختار من كل طرقة ما يراه موصلا للكشف عن الحقيقة ويزن قوة الاثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن اليه عقيدته ويطرح ما لا يرتاح اليه غير ملزم بان يسترشد في قضائه بقرائن معينة بل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليها منها

و المقرر على انه لا يتقيد القاضي في حكمه بالادلة المباشرة دون غيرها ، فله الحق في استخلاص الحقائق القانونية مما قدم اليه من ادلة ولو غير مباشرة مادام ذلك متفقا مع العقل و المنطق

لان المسلم انه لا يجوز ان تبنى ادانة صحيحة على دليل باطل في القانون ، كما انه من المبادئ الاساسية في الاجراءات الجنائية ان كل متهم يتمتع بقرينة البراءة الى ان تحكم بادانته بحكم نهائي وانه الى ان يصدر هذا الحكم له الحرية الكامل في اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه القانوني في الدعوى

فكل واقعة تنظرها المحكمة تحققها ويكون هذا التحقيق الانتهائي للواقعة والذي يكون منه ايضاح الصور الخفية التي لم تشكفها الاوراق منها التحقيق مع المجني عليه وشهوده ومناقشة تلك الادلة وتفنيد الدفاع لها

فالمحكمة هذ الملاذ الاخير الذي يتعين ان ينفسخ لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح والا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة اشد الاباء وقد قام على هدي هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه واصبح حقا مقدسا يعلو حق الهيئة الاجتماعية
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:05 PM.