logo

إضافة رد
قديم 09-23-2013, 01:25 PM
  #1
مواطن غيور
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 3
M Ydakhen مبلغ دية المرأه في الإمارات

السلام عليكم ،،، كم تكون دية المرأه في ابوظبي ، وهل هناك فرق في الدية بين إمارات الدولة ،،، و أما بالنسبة عن التعويض المدني فهل تحتسب النسبة من قيمة الدية ،،، و كيف يكون تقدير نسبة العجز في قضايا الجنح ،عند الأصابة أو بعد فترة العلاج وشاكرين لكم جهودكم و منكم نستفيد
مواطن غيور غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-23-2013, 06:27 PM
  #2
اللحيفي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 696
افتراضي

تم توحيد الاحكام مؤخرا بشان دية المرأة في محاكم الدولة وهي نصف دية الرجل وهو المعمول منذ صدر الاسلام الاول وللشيخ يوسف القرضاوي بحث حول المساواة بين دية الرجل والمرأة وانه لا يوجد ادلة لا من القران او السنة تقول بان دية المرأة نصف دية الرجل .

اما بالنسبة للتعويض المدني فلا علم لي به وللاساتذة الباع الطويل في ذلك
اللحيفي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-23-2013, 07:29 PM
  #3
إبراهيم بحبح
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 7
افتراضي

لايوجد فرق في الدية بين الرجل والمرأة ومحددة بمبلغ 200.000 درهم
ويمكن الجمع بين الدية والتعويض ويقدر التعويض على بحسب الظروف ويأتى هذا التقدير من المحكمة وهناك عدة أمور تراعبها المحكمة عند الحكم بالتعويض
إبراهيم بحبح غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-23-2013, 08:54 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

نصت المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم (9 لسنة 2003) بشأن تعديل مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص بمبلغ 200.000 درهم وهذا اخر تعديل لهذا المقدار .


وقد قرر الفقه القضائي لمحكمة تمييز دبي ان مقدار الدية الشرعية الواردة في القانون تشمل الذكر و الانثى دون تفريق بينهما اعتمادا منها على كلمة (المتوفى) الواردة في المادة تشمل الجنسين ، وان المشرع قصد ذلك حتى لا يكون هناك اي خلاف عند القضاء بالدية الشرعية باعتبارها كلمة عامة ولم يقصد التفريق بايرادها (مع العلم بان هذا الرأي لدى الكثير من فقهاء القانون و المستشاريين القانونيين) وانه لا خلاف في ذلك او تعارض مع احكام الشريعة الاسلامية الغراء ، وما اوردته المادة الاولى من قانون العقوبات ، او قانون تشكيل المحاكم الشرعية في الدولة .


بينما المحاكم الاتحادية و المحليات في رأس الخيمة و ابوظبي كان لهم رأي مخالف وهو ان دية المرأة نصف دية الرجل تطبيقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء وما اوردته المذاهب الاسلامية الاربعة .


الا انه وفي المتلقى الثالث لروؤساء المحاكم العليا الاماراتية والذي عقد في 2009 او 2010 صدرت توصية من الللجنة بتسوية الدية الشرعية بين الرجل و المرأة عند القضاء في ذلك الحكم ، فكان لدائرة قضاء ابوظبي بشأن ذلك القول و التوحيد ومنها الحكم 56-106 لسنة 2010 س4 مدني بتاريخ 11/4/2010 وليس لي علم بما صدر عن محكمة رأس الخيمة وقضاءها .


الا ان عدالة المحكمة الاتحادية العليا كان لها رأي بان الدية بالنسبة للمرأة نصف الرجل والحكم بذلك يبطل الحكم لمخالفته احكام الشريعة الاسلامية الغراء ، وكان اخر لحكم منشور لها بشأن ذلك في 17/1/2012 في الطعن رقم 77 لسنة 2011 جزائي



وبالنسبة لبحث الدكتور يوسف القرضاوي الذي ذكره المستشار اللحيفي فقد جاء وروده في منتدى الدراسات القانونية ، وهو من البحوث الاولى التي وضعت في المنتدى عند مناقشة ذات الموضوع مع السادة المستشارين الاعضاء حول ذات الموضوع



اما عن قولك عن التعويضات ، فهي كما اسلف بها اصحاب السعادة المستشارين فانها من السلطة التقديرية لعدالة المحكمة الناظرة للواقعة والعالمة بظروفها
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2013, 09:48 PM
  #5
قانونية وافتخر
مشرفة منتدى الاخبار المحلية
 الصورة الرمزية قانونية وافتخر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
افتراضي

الاساتذة { الليحيفي ، محمد ابراهيم البادي }

شكـــرا على الفائدة ..

بارك الله فيكم ونفع بكم ..
،

قانونية وافتخر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:25 PM.