logo

إضافة رد
قديم 09-04-2013, 02:35 AM
  #1
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي الاقرار

الإقرار واستجواب الخصوم

أولاً: الإقرار
تعريف الإقرار، أنواع الإقرار، شروط الإقرار، صزر الإقرار القضائي، حجية الإقرار، الرجوع عن الإقرار تجزئة الإقرار، رد الإقرار.
تعريف الإقرار
الإقرار هو اعتراف الخصم بواقعة أو عمل قانوني مدعى بأي منهما عليه.
أنواع الإقرار:
الإقرار القضائي: وهو اعتراف الخصم بالواقعة القانونية أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.
الإقرار الغير قضائي: هو الإقرار الذي يتم خارج مجلس القضاء أو بصدد نزاع أثير في دعوى أخرى، ولا يجوز إثباته بشهادة الشهود ما لم تسبقه قرائن قوية تدل على وقوعه.
شروط الإقرار
حتى يعتبر الاقرار صحيحاً ويرتب أثار قانونية فلابد من توافر مجموعة من الشروط العامة، وحتى يعتبر الاقرار قضائياً ويرتب أثاره فلابد من توافر مجموعة من الشروط الخاصة، وهي على النحو الآتي:


أولاً: الشروط العامة للإقرار:
وهي الشروط الواجب توافرها سواء كان الإقرار قضائياً أو غير قضائي.
1- أن يكون المقر عاقلاً.
2- أن يكون المقر بالغاً.
3- أن يكون المقر غير محجور عليه.
ثانياً: الشروط الخاصة بالإقرار القضائي:
1- الاعتراف الصريح من قبل الخصم (من القر إلى المقر له).
2- صدور الإقرار أمام القضاء
3- أن يتعلق الاعتراف على واقعة قانونية متنازع فيها بين الخصوم.
4- أن يكون الاعتراف أثناء السير في الدعوى.
صور الإقرار القضائي
هناك ثلاث صور للإقرار القضائي:
1- الاقرار البسيط:
هو الإقرار الذي ينصب على كل ما يدعيه الخصم دون زيادة أو نقصان أو تعديل، ففي هذه الحالة لا يكون هناك محل للبحث في تجزئة الإقرار.

مثال: كما لو ادعى المدعي (الدائن) في لائحة دعواه بانشغال ذمة المدعى عليه ( المدين) بمبلغ محدد من المال (مائة دينار) فيقر المدعى عليه بصحة الادعاء دون زيادة أو نقصان.



2- الإقرار المعدل (الموصوف)
وهو الإقرار الذي يعترف به المقر ببعض ما يدعيه المدعي وليس الكل، أو أن يضيف إلى الواقعة المدعى بهها شئ آخر إليها يعدل منه.

مثال: كما لو ادعى المدعي (الدائن) في لائحة دعواه بانشغال ذمة المدعى عليه ( المدين) بمبلغ محدد من المال (الف دينار) ومستحق الدفع بعد عام وأن أجل الوفاء قد حان، فيقر المدعى عليه بصحة المبلغ المدعى به ولكنه مستحق الدفع بعد عامين.

3- الإقرار المركب
وهو قيام المدعي عليه بالإقرار بواقعة ما يدعيه المدعي ولكن مضيفاً عليه واقعة جديدة أخرى تؤثر على الواقعة الأولى.

مثال ذلك:
كما لو ادعى المدعي بأن المدعى عليه مدين بمبلغ مائة دينار، فيقر المدعي عليه بواقعة الدين ولكنه يضيف واقعة أخرى ويقول أنه قد سدد هذا الدين للمدعي.

حجية الإقرار في الإثبات
يعتبر الإقرار القضائي حجة على المقر ما لم يكذبه ظاهر الحال.
وهذا يعني انتفاء الحاجة إلى اقامة الدليل من قبل المدعي على الواقعة المقر بها من المدعى عليه، وهنا المحكمة ملزمة بالأخذ بهذ الإقرار، ولا تملك سلطة تقديرية في هذا المجال. أما إذا تبين للمحكمة من ظاهر الحال ما يكذب الاقرار فلا يعتبر حجة على المقر، كأن يظهر للمحكمة أن المقر ناقص الأهلية أو محجور عليه. كما تنتفي الحجة على المقر في حالة ما اذاكان الإقرار قد تم كذباً من قبل المقر وثبت كذبه بحكم نهائي.

سؤال..هل يجوز الرجوع عن الإقرار من قبل المقر؟
الأصل: لا يصح الرجوع عن الإقرار من قبل المقر متى توافرت شروطه.
الاستثناء: يجوز في حالة وقوع خطأ (غلط) من قبل المقر وعليه أن يثبت أن يثبت ذلك.
مثال: قد يقر الوارث بواقعة وجود دين على مورثه ثم بعد ذلك يكتشف أنه وقع في غلط، حيث يتبين له أن مورثه قد سدد الدين بموجب سند مخالصة.

سؤال..هل يجوز تجزئة الإقرار الصادر عن المدعى عليه؟
بمعنى هل يجوز السماح للمدعي من قبل القضاء أخذ ما يناسبه من إقرار خصمه وترك الباقي؟
الأصل: أنه لا يجوز تجزئة الإقرار إذا صدر عن المقر سليماً ووفقاً للشروط العامة والخاصة سالفة الذكر. وهذا ينطبق على كل من الإقرار البسيط والإقرار الموصوف.
- في حالة الإقرار البسيط: لا تثار مسألة تجزئة الإقرار حيث أقر المدعى عليه بجميع ما أدعاه خصمه دون اضافة أو تعديل.
- أما في حالة الإقرار الموصوف: حيث أنه من خلاله يقوم المدعى عليه بإقرار صحة جزء من الواقعة القانونية وليس الكل، فهنا لا يسمح للمدعي بتجزئة ما تم الإقرار به، فإما أن يأخذ بما أقر به كاملاً أو أن يترك الإقرار وكأنه لم يكن.

الإستثناء: يجوز في حالة ما إذا انصب الإقرار على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى. . وهذا ينطبق في حالة الإقرار المركب.
مثال: إذا أقر المدين بواقعة وجود الدين إلا أنه قام بسداده، فهنا واقعة الإقرار بوجود الدين واقعة مستقلة عن واقعة السداد، ويسمح للدائن التمسك فيها، ويلزم المدين الذي ادعى انقضاء الدين أن يثبت ذلك من خلال القواعد العامة للإثبات.
سؤال: هل يصح الإقرار نيابة عن الصغير أو المجنون أو المعتوه أو السفيه؟
لا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم إلا بإذن من المحكمة.
سؤال: هل يصح إقرار الصبي المميز؟
يصح في الأمور المأذون فيها ويكون لإقراره حكم إقرار البالغ.
سؤال: هل يجوز للمقر له رد مقدار من المقر به؟
نعم يجوز ولا يبقى حكم للإقرار في المقدار المردود ويصح في المقدار الباقي.
مثال: طالب المدعي بمبلغ 2000 جنيه من المدعى عليه، فيقر المدعي عليه بمبلغ 2200، فيرد المقر له مبلغ 200 جنيه أنهم ليس من حقه أو انه استوفاهم، فهنا لا يصح الإقرار إلا بمقدار ال 2000 جنيه.
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-05-2013, 07:21 PM
  #2
tHe council
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 388
افتراضي

جزاك الله خير
والاقرار حجة على من اقر به

تسلم استاذي
اللهم علمني ماينفعني
وانفعني بما علمتني
وزدني علما
tHe council غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-02-2016, 11:35 AM
  #3
OsamaHassan
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2016
المشاركات: 26
افتراضي

جزاكم الله خيراً على الطرح الممتاز...

واسمحوا لي... من خلال خبرتي المتواضعة، وجدت عدّة تطبيقات للإقرار القضائي غاية في الأهمية، وددت طرحها لتكون محلاً للنقاش:
أولاً: فلسفة الاعتماد على إقرار قضائي تمّ في قضية خارج الدولة الواقع بها النزاع.
ثانياً: جواز الاحتجاج بالإقرار الصادر من المقرّ أمام جلسات الخبرة والاعتبار بصدى ثبوت الحق أساساً بموجبه.
ثالثاً: إلقاء الضوء بشكل مفصل على نسبية الإقرار وقابليته للاجتزاء من عدمه.
OsamaHassan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:35 PM.