logo

إضافة رد
قديم 06-28-2013, 12:57 AM
  #1
الباحث الاماراتي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 120
افتراضي الاستاذ محمد البادي الورقة المطلوبة لطفا.

الدكتور/ أحمد سليمان
المستشار القانوني لهيئة الصحة في دبي
أستاذ جامعي غير متفرغ
تعتبر العلاقة بين الطبيب والمريض علاقة ذو طابع خاص، لإن العقد الطبي يتميز بخصوصية محله عن بقية العقود الأخرى، حيث إنه يفرض على الطبيب المعالج التزاماً باحترام إرادة مرضاه وهذا يبدو واضحاً وجلياً في مظهرين:
الأول: يتجسد بالتزام الطبيب في تبصير المريض وذلك باعتباره الوسيلة المثلى لإقامة التوازن بين طرفي العقد، فضلاً عن أنه يمثل جسر العبور للوصول إلى المظهر الثاني لاحترام إرادة المريض، وهذا الالتزام نص عليه قانون المسؤولية الطبية ولائحته التنفيذية وذلك في مرحلتين أساسيتين هي: الفحص والتشخيص، والعلاج والمضاعفات الطبية المتعارف عليها.
الثاني: التزام الطبيب بالحصول على رضاء المريض وذلك باعتباره حجر الزاوية في العقد الطبي ذي الفعالية لإضفاء المشروعية على الأعمال الطبية التي يمارسها الأطباء على المرضى.
إن كان الأصل أن يتحصل الطبيب على موافقة مستنيرة من المريض إلا أن المشرع الإماراتي قد استثنى الطبيب من ذلك في بعض الحالات إضافة إلى ذلك فإن الطبيب يعتبر مسئولاً إذا لم يتدخل في علاج المريض بحجة أنه لم يتحصل على موافقته في حالات معينة، وعليه فإن حالات الإعفاء وردت على النحو التالي:
أولاً: الحالات الطارئة:حيث تنقسم لنوعين:
1. الحالات الطارئة التي تتطلب تدخل طبي طارئ ويتعذر فيه الحصول على موافقة المريض أو من يمثله قانوناً كأن يكون في غيبوبة ولا يوجد أحد أقرباءه برفقته، أو مجنون ولا يمكن التعرف عليه أو على أقاربه، أو الوقت لا يسمح لانتظار أحد أقربائه لأخذ موافقته.
2. الحالات الطارئة التي تتطلب التدخل الطبي الجراحي لإنقاذ حياة المريض أو إنقاذ حياة الجنين، سواء كانت الوفاة فورية أو أن الوفاة –حسب الرأي الطبي- ستكون نتيجة لعدم التدخل الطبي العاجل.
ثانياً: الاشتباه أو الإصابة ببعض الأمراض:
أجاز المشرع الإماراتي للطبيب أن يتدخل من دون اشتراط موافقة المريض بل زاد من ذلك حتى وإن رفض المريض العلاج في حالات مرضية متعلقة بالصحة والسلامة العامة من منطلق أن هذا التدخل الطبي لحماية المريض وحماية المجتمع الذي يعيش فيه، ونورد هذه الحالات على النحو التالي:
1. إذا كان المرض من الأمراض المعدية أو المهددة للصحة والسلامة العامة
2. الاشتباه أو إصابة الشخص بمرض من الأمراض السارية، مثل: الطاعون، الجدري، الحمى الصفراء، الحصبة، التهاب الكبد الوبائي
3. تطعيم وتحصين المواليد خلال العام الأول بعد الولادة من الأمراض التالية: الدرن، شلل الأطفال، الدفتيريا، الكزاز، السعال الديكي، الحصبة.
ثالثاً: الفحوصات الطبية:
1. إجراء الطبيب الكشف السريري على مريض من غير جنسه ومن دون حضور طرف ثالث إذا كانت حالته طارئة أو بسبب الضرورة لحالته الصحية أو النفسية أو العقلية.
2. الفحوصات الطبية المتعلقة بالأمراض السارية والمعدية والمهددة للصحة والسلامة العامة حسبما تم بيانه سابقاً.
الباحث الاماراتي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-28-2013, 02:23 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الف الف شكر لسعادتك على التعاون الجميل استاذي
وكذلك الشكر للأستاذة ليلى الشكيلي مدير مكتب رئيس المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
وللاستاذ المحامي على عامر الاحبابي
على التعاون المثمر

ولكن كانت هناك طلبات منها صور شخصية لاصحاب المقالات و الاستشارات القانونية
وسيكون تواصل من الصحيفة من المشاركين للتنسيق معهم بشأن ذلك

والتوفيق للجميع ان شاء الله
ونلتمس المشاركة ايضا لمن لديه الرغبة في التعاون لنشر المعرفة القانونية
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-12-2013, 05:42 AM
  #3
قانونية وافتخر
مشرفة منتدى الاخبار المحلية
 الصورة الرمزية قانونية وافتخر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
افتراضي

شكرا للجميع ع الجهود الرائعة في خدمة هذا الصرح

دمتم ودام عطائكم وابداعكم ^^
،

قانونية وافتخر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:52 AM.