لـــــــدى
محكمة الابتدائية...
( الدائرة الشرعية )
فيمــــا بيـــن :-
...................................
ضـــــــــد:
.....................................
=================================================
الموضــوع/ دعوى طلاق للضرر
لعدم ألإنجاب وعــدم الإنفاق
فضيلـة الشيــوخ/ رئيــس المحكمــة الابتدائية المحتــــرم
الســلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،، وبعـد ...
بكل الاحترام والتقدير ونيابة عن موكلنا بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم لعدالته محكمتكم الموقرة صحيفة دعوى شرعية على النحو التالي:-
الوقائــع :
المدعية زوجة المدعى علية بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 20/9/1999 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته حتى الآن.
وحيث أن المادة 109- أ من قانون الأحوال الشخصية رقم 32/1997تنص على الآتي "للزوجة طلب التطليق أذا أمتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منة وليس له مال ظاهر ولم يثبت أعسارة ولا تطلق منه إلا بعد إمهاله مدة يحددها له القاضي "
"وحيث أن الله تعالى يقول :"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن ولا تمسكوهن أضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه"
(صدق الله العظيم)
ويقول الرسول الكريم (صلوات الله وسلامة علية): "خير درهم ينفقه المرء ينفقه علي أهله"
ويقول علية الصلاة والسلام أيضا: "ألا ان علي نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم علي نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن"
وحيث أن القاعدة الشرعية أنه : لا ضرر ولا ضرار وإمساك الزوجة بغير أنفاق عليها ضرر بها فيزال الضرر بأن يطلقها القاضي وأن امتنع الزوج عن التطليق.
"التطليق لعدم الإنفاق (109) من المرسوم بقانون رقم 32/1997 مناطه انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة وعدم ادعاء الزوج العسر واليسر وإصراره علي عدم الإنفاق علي زوجته أثره تطليق الزوجة استظهار ذلك من مسائل الواقع من سلطة قاضي الموضوع دون رقابة علية من محمكة النقض طالما أقام قضائه علي أسباب سائغة" (الطعن رقم 129 لسنة 26 ق جلسة 18/1/1994 - س 45)
وحيث أن المدعية أقامت الدعوى الشرعية رقم 381 لسنة 2009 وموضوعها نفقة زوجية كما أن المدعية بعد الدخول بالمدعي علية وجدت به مرضا مستحكما لا يمكن الشفاء منه حيث أنه مصاب بالعقم وحيث أنها لم تكن تعلم بذلك المرض قبل الدخول بها ويلحقها ضرر مؤكد من ذلك المرض ولا تحتمل العشرة معه ولم ترضى صراحة أو ضمنا بعد علمها.
وحيث أن المدعية طالبت المدعي عليه فور علمها بذلك المرض بتطليقها دفعا للضرر عنها فلم يقبل وأخذ يماطلها وحيث أن المادة 98/1"لكل من الزوجين طلب التطليق لعله في الأخر يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية ولا يرجى منها برء أو يرجى بعد مضى أكثر من سنة عقلية كانت العلة أو عضوية أصيب بها قبل العقد أو بعد"
وجاء بنص المادة 101/أ
"لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما"
** فقد أعطى النص الزوجة الحق في طلب التطليق من الزوج أذا وجدت به عيبا مستحكما.
والعيب هو : "كل نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين يمنع تحصيل مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية" واستحكام العيب هو وصف له يدل علي استدامته بالزوج.
والواضح أن المشرع لم يحصر العيوب التي يجوز التفريق من أجلها حيث تضمنت المادة قاعدة عامة وذكرت بعض العيوب علي سبيل المثال وليس الحصر وعلي ذلك فهي تتسع لكل العيوب التي تتوافر في أحد الزوجين عند العقد وينفر بسببها الزوج الآخر منه ولا يحصل معها مقصود النكاح من الرحمة والمودة (أنور العمروسي في أصول المرافعات الشرعية صـ 362) (نقض أحوال ــ الطعن رقم 13 لسنة 44 ق – ص 232 –س 27 )
ومن ثم يعد عقم الرجال من العيوب المستحكمة في مفهوم المادة 109والتي تعطي الزوجة الحق في طلب التطليق للعيب لذات العلة وهي الاضرار بالزوجة الصالحة للإنجاب والقادرة علية خاصة من حيث تفويت أهم مقاصد النكاح بالنسبة لها وهي التناسل ( وهذا مضمون فتوى منسوبة الي عمر بن الخطاب –رضي الله عنه – ذكرها مصطفى شلبي في كتابة "أحكام الأسرة في الإسلام ")طبعة سنة 1977 ص 568 أشار إلية المستشار أشرف مصطفى كمال "موسوعة قوانين الأحوال الشخصية " ص 106 وما بعدها ")
"أشرطت المادتان 98/101, من القانون رقم 32 لسنة 1997 العيوب المبيحة للفرقة عدم ورودها علي سبيل الحصر تحقق العيب المستحكم وفقا للمذهب الحنفي مناطه تأكد العلم بقيام العيب المستحكم بعد استظهاره بمعرفة أهل الخبرة وعدم رضاء الزوجة به صراحة أو دلالة أقامة الزوجة مع زوجها زمنا للتجربة لاحتمال زوال العيب لا يسقط حقها في طلب التفريق ولو تراخت في رفع أمرها للقضاء "(الطعن رقم 673 لسنة 1967 جلسة 7/1/2002)"
وحيث أن المدعية تأكدت من استحكام عقم الزوج حيث أنة تردد علي عدد كبير من الأطباء وتم أجراء العديد من التحاليل الطبية ولكن دون جدوى الامر الذي دعى المدعية لطلب التطليق منه دفعا للضرر عنها فلم يقبل ,وأخذ يماطلها.
والمدعية تتشرف بتقديم التقارير الطبية التي توكد ذلك.
وحيث أن القاعدة الشرعية تقتضي بأنه "لا ضرر ولا ضرار" وفي إمساك المدعية قبل المدعي علية رغم مرضه أضرارا بها – والله عز وجل- يقول في محكم تنزيله :"ولا تمسكوهن أضرارا لتعتدوا"
وحيث أنه والحالة هكذا يحق المدعي أقامة هذه الدعوى وحيث أن المدعية قد لجأت الي لجنة التوفيق والمصالحة ولم تتم التسوية الودية.
الطلبات
المدعية تدعي علي المدعى علية بما ذكر وتطلب من الهيئة الموقرة الحكم لها بالاتي:
بتطليقها من المدعى علية طلقة بائنة للضرر وذلك لعدم الإنفاق وعدم الإنجاب وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية والزامة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير