logo

إضافة رد
قديم 04-11-2010, 07:56 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي أحكام نقض كويتية في التفتيش


(1)
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض والتفتيش أنيدفع ببطلانه ولو كان من يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفةفيه .
الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999

(2)
من المقرر أنالتفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمةالسيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا صح تفتيش شخصالمتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطهوتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعها قبل صدور الإذن بهماولانتفاء ملكيته للسيارة التي جرى تفتيشها مادامت الجريمة في حالة تلبسالطعنرقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999

(3)
لما كان لا يبين من الإطلاععلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أبدى أي دفع ببطلان القبض والتفتيشبمقولة وقوعه بدون أمر من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس وكان من المقرر أنة لايجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لا تحملمقوماته لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضى تحقيق موضوعي مما لاشأن لمحكمة النقض به
نقض 12/2/1984 الطعن 4602 لسنة 53 ق
نقض 8/11/1983الطعن 1823 لسنة 53ق

(4)
إذن التفتيش لا يعد وسيلة من وسائل جمعالمعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة.
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002

(5)
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات عدمتعرض الحكم له أثره البطلان
إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذنبالتفتيش وإن كان موكولاًَ إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوعإلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرضلهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها بأسباب سائغة إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرضالبتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغممن أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن فإنهيكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه
طعن رقم 24350 لسنة 68 ق

(6)
لما كان من المقرر أنالدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي . وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي يثيره المتهم اكتفاءبأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا تعرضت بالرد على هذا الدفع وجب أن يكون ردهاصحيحا مستندا إلى ماله أصل في الأوراق وكان يبين من المفردات أن التفتيش تم وفق قولالضابطين الساعة 7,30مساء نفس يوم صدور الإذن وكان الحكم قد عول في ردة على الدفععلى ساعة تحرير محضرالضبط وهى بلا خلاف ساعة إجراء التفتيش التي قال بها الشاهدانوتساند إليهما الطاعن في التدليل على سلامة الدفع فإن الحكم قد استند اطراحة لدفاعالطاعن الى مالا يصلح لذلك مما يصمه بعيب الفساد في الاستدلال ويوجب نقضه
نقض 21/2/1984 _ الطعن 6412 لسنة 53 ق

(7)
لما كانت المحكمة محكمة النقضقد خلصت إلى بطلان إذن التفتيش إلا أن هذا البطلان لا يستطيل إلى إجراءات التحقيقاللاحقة علية إذا ثبت لقاضى الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل ولماكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل سوى الدليل المستمد منالإجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد أن أنكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة مااسند إليه فإنه يتعين الحكم ببراءة عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالاتوإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بينما أورد الحكمفي مدوناته أدلة أخرى لاحقة بالنسبة للطاعنين الأول والثاني ، فإنه يتعين نقض الحكمالمطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما كي تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما إذ كانت هذهالأدلة اللاحقة متصلة بالإجراء الباطل ومتفرعة عنه أم أنها منقطعة الصلة بذلكالإجراء الباطل لما كان ذلك وكان الدفاع المبدي ببطلان أذون التفتيش الصادرة فيالدعوى هو دفاع عيني لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوى وجودا وعدما بالأشخاصمرتكبيها ويترتب علية استفادة باقي الطاعنين والذين لم يبدو هذا الدفاع منه بطريقةاللزوم والتبعية وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للدفاع المشار إليةوكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في الجريمة ومفاد ماتقدم استفادةالطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمال أثره بالنسبة له رغم عدم ابدائة هذا الدفعوكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوىالدليل المستمد من الإجراء الباطل بعد أنكرما استند إليه بالتحقيقات وبجلساتالمحاكمة فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالاتوإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادربالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002

(8)
صدور الأذن بالمراقبة والتسجيلاستنادا لمعلومات وردت لعضو الرقابة الإدارية والتي يجري بشأنها أي تحريات قبل صدورهتبطله مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطا في القانون يوجب بطلان الدليل المستمد منتنفيذ الأذن وعدم الاعتداد بشهادة من أجره علة ذلك .
القاعدة أن مراقبة المحادثاتالتليفونية وتسجيلها هو إجراء من إجراءات التفتيش إلا أنه نظرا لخطورة هذا الإجراءباعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة ومن أرادائتمانه علية فيباح لغيره الاطلاع على مكنون سره فقد حرص الدستور في المادة 45 منهعلى تأكيدحرمته وسريته واشتراط لمراقبة المحادثات التلفونية صدور أمر قضائي مسببكما جاء المشرع في قانون الإجراءات الجنائية مسايرا لأحكام الدستور فاشترط لإجازةهذه المراقبة وانتهاك قيود إضافية بخلاف القيود الخاصة بإذن التفتيش السابق إيرادهانصعليها في المواد 95 – 95 مكررا 206 منه وكان من المقرر أنه ينبغي على السلطةالآمرةبالمراقبة والتسجيل مراعاة هذه القيود والتحقق من توافرها وإلا بطل الإجراءومايترتب عن ذلك عدم الاعتداد بالدليل المستمد منه لما كان ذلك وكان البين منالاطلاع على المفردات المضمونة تحقيقا لوجه الطعن أن أقوال المأذون له عضو الرقابةالإدارية في تحقيقات النيابة العامة قد جرت على انه لم يقم بإجراء اى تحريات عنالواقعة إلابعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى بإجراء اى تحريات عن الواقعة إلا بعدصدور إذن مجلس القضاء الأعلى له بالمراقبة والتسجيل وحتى انتهاء فترة سريانه وهذاالقول يؤكد الواقع الماثل في الدعوى الراهنة على ما يبين من المفردات إذ انه عضوالرقابة الإدارية حرر محضرا بتاريخ 29 من مايو سنة 2001 اثبت فيه ورود معلومات إليهعن الطاعن الأول مفادها انه قاضى مرتشي وانه على صلة بالنسوة الساقطات جهلأسمائهن إنهن يتدخلن لديه في القضاء المختص بنظرها وقد خلت التحقيقات والتسجيلاتفيما بعد عن وجود اى دور لأي من النسوة الساقطات وأضاف بمحضره أن الطاعن الأول سينظرقضية للمتهم الرابع في الدعوى وأنه تلقى منه بعض الهدايا العينية وطلب الأذنبالمراقبة والتسجيل وعقب صدور الأذن له اقتصر دور عضو الرقابة الإدارية على تفريغ ماا سفرت عنه عملية التسجيل واتصال كل من المتهمين الآخرين بالطاعن الأول وطلبة مراقبةهؤلاء نظرا لما تكشف له أحاديث دارت بين المتهمين مما مفاده أنه استعمل مراقبةالمحادثات التليفونية كوسيلة من وسائل جمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند إلىالمتهمين ارتكابها وهو الأمر الذي حرمة القانون حفاظا على سرية المعلوماتوالمحادثات التليفونية الذي حرص الدستور على حمايتها لما كان ما تقدم وكان الأذنالاول الصادربتاريخ 30 من مايو سنة 2001 بالمراقبة والتسجيل قد بنى على مجردمعلومات وردت إلى المأذون له بصورة مرسلة وانه لم يجر بشأنها اى تحريات حسبما جرتأقواله في محادثات النيابة العامة قبل حصوله على الأذن ومن يبطل هذا الأذن كمايستطيل هذا البطلان إلى الأذون الثلاثة التالية له لأنها جاءت امتدادا له وقيمت علىنتاج تنفيذ هذا الأذن وماتلاه في حلقات متشابكة وارتبط كل منها بالأذن الذي سبقهارتباط لا يقبل التجزئة و ينتفى معه استقلال كل أذن على الآخر لما كان ذلك وكان الحكمالمطعون فيه قد خالفهذا النظر وسوغ صدوره أذون المراقبة والتسجيل رغم عدم إجراءتحريات سابقة يكون أخطافي تطبيق القانون فوق فساده في الاستدلال ومن ثم يتعين بطلانالدليل المستمد من تنفيذ هذه الأذون وعدم التعويل أو الاعتداد بشهادة من أجراها إذأن معلوماته استبقت من إجراءات مخالفة للقانون .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002

(9)
لما كان الأذن بالتفتيش هو من اخطرالإجراءات التيتتخذ ضد الفرد وابلغها أثرا عليه فقد حرص المشرع على تقييد حريات سلطة التحقيق عناصدرها هذا الأذن فلا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحتنسبتها لمتهم معين وان يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضدهذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنة في سبيل كشف اتصاله بتلكالجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن أذن التفتيش ليس وسيلة من وسائلجمع المعلومات أو التحريات أو النتقيب عن الجريمة وان تقديرجدية التحريات وكفايتهالتسويغ إصدار الأذن بالتفتيش وان كان موكلا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابةمحكمة موضوع إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين علىالمحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وان تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/ 9 /2002

(10)
أن كل مايشترط لصحة التفتيش التي تجريه النيابة أو تأذن في إجراءه في مسكن المتهم أو ما يتصلبشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينةجناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين و هناك من الدلائل والإمارات الكافيةوالشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنة فيسبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة لما كان ذلك وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت حسبماأوردها الطاعن فى أسبابة على قيام الطاعن بترويج المواد المخدرة بمدينة -------- فانمفهوم ذلك أن أمر التفتيش الذي صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها منمقارفها لا لضبط جريمة مستقلة محتملة أو ترويج المخدرات لا يعدو أن يكون حيازةمصحوبة بقصد الترويج فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالتهالظاهرة منها وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الأذن قد صدر لضبط جريمة واقعةبالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقلة فانه يكون قد أصابصحيح القانون حتى لو استعمل كلمتي حاز وأحرز اللتان تدخلان في مدلوله الحيازة التيتشير إليها عبارات محضر التحريات كما أوردها الطاعن ويكون ما ينعاه بشان ما أوردتهالمحكمة في طرحها دفعة بان الجريمةمستقلة من حيازته وإحرازه للمخدر لا أساس له
الطعن رقم 25380 لسنة 69 ق جلسة 20/1/2002
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-11-2010, 11:25 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

بارك الله فيك أخوي البادي..

وأدامك ذخر لنا وحفظك من كل سوء يارب..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-12-2010, 01:29 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الف شكر لج استاذة عالاطراء الجميل و المرور الرائع

لا تنسيني من صالح دعاج
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:12 PM.