logo

إضافة رد
قديم 06-24-2012, 07:27 PM
  #1
باحثة عدل
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 36
Exclamation عدة المطلقة للضرر متى وكيف؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

لدي استفسار بخصوص عدة المطلقة للضرر..

حيث تم الحكم بالتفريق في المحكمة الشرعية بالتفريق بطلقة بائنة للضرر وهذا كان بتاريح07/12/2011.
وتم استئناف الحكم..
وفي محكمة الاستئناف الشرعية تم الحكم بتأييد الحكم المستأنف وهذا بتاريخ 31/05/2012.

المهم....ما ارغب في معرفته هو عدة المطلقة متى تبدأ هل من الحكم الأول أو حكم الاستئناف ، علما أنني قرأت في الحكم الأول هذه الجملة والتي لم أدرك معناها وهي :
"ان عليها العدة الشرعية حسب حالها اعتبارا من صيرورة الحكم باتا"

وكما أني لم أدرك المقصود بالجملة المكتوبة : في الحكم الأول "تضمينه الرسوم "!! وفي الحكم الثاني " إلزم رافعه الرسوم" ...


ولكم جزيل الشكر سلفا
باحثة عدل غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-24-2012, 07:36 PM
  #2
المحامي العام الأول
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 85
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخت السائلة نقصد بعبارة ( متى ما أعبتر الحكم باتا ) هو أن الحكم يصبح بات او نهائيا ا وقابلا للتنفيذ اذا لم يطعن عليه خلال المدة المحددة قانونا وبعد قراءتي لموضوعك يتبين انه صدر حكم من محكمة الدرجة الأولى( الابتدائية ) وتم الطعن على الحكم بالاسئناف وفي حكم الاستئاف تم تأييد الحكم ويصبح الحكم باتا حينما لا يمكن الطعن عليه خلال لمده المحدده وبأمكانك اذا لم ترتضي بالحكم الطعن عليه وحاليا لم يبقى سوى وسيلة أخيرة للطعن على حكم الاستئناف وهو طعن او نقض الحكم امام المحكمةالاتحاديه العليا اذا كان هناك ما يشاب الحكم من قصور في التسبيب او فساد في الاستدلال وليس في نواحي موضوعية لان المحكمة الاتحاديه العليا هي محكمة قانون كما هو معروف ولكن ارجو ان تحتاطي بالمده المقبولة لرفع النقض امام الاتحاديه العليا قبل استنفاذ المده القانونية وألا سيتم رفض الدعوى من الناحية الشكلية ..... واذا استنفذتي المده المحدده للطعن على الحكم وهو حكم الاستئناف ولم تطعني عليه امام الاتحاديه العليا سيصبح الحكم باتا وتبدأ عليك مده العدة المقررة قانونا.


جزاكم الله خيرا.
مـــحامي متدرب ....

والله المستعان !!
المحامي العام الأول غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-24-2012, 08:52 PM
  #3
باحثة عدل
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 36
افتراضي

شكرا لك المحامي العام الأول...أدركت ما تهدف إليه من جوابك..
ولكن ليس هناك أي طعن بعد صدور حكم الاستئناف بتأييد حكم الدرجة الأولى وهو الطلاق...
أنا فقط أردت أن أعرف متى تبدأ عدة المطلقة..

لذلك أردكت أنها تبدأ من تأييد حكم الاستئناف...

ولكن ماذا بخصوص ((وكما أني لم أدرك المقصود بالجملة المكتوبة : في الحكم الأول "تضمينه الرسوم "!! وفي الحكم الثاني " إلزم رافعه الرسوم" ...))
باحثة عدل غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-24-2012, 09:23 PM
  #4
دلال روحي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 186
افتراضي

الى أختي الكريمة باحثة عدل.. تبدأ عدة المطلقة للضرر من تاريخ صدور الحكم المستأنف وعليه تنتهي النفقة الزوجية وتبدأ نفقة العدة لمدة ثلاثة شهور و١٠ ايام لغير الحامل وبالنسبة للحامل الى ان تضع الحمل..
وبما انه تم تأييد الحكم المستأنف يحق لك فتح ملف تنفيذي بالحكم الذي صدر خلال اسبوع او ١٠ ايام حتى لو قام الطرف الخصم بنقض الحكم في الحكمة الاتحادية العليا.. ( مؤخر الصداق ونفقة الزوجية منذ تاريخ بداية القضية في المحكمة طبعا كلها بأثر رجعي حتى تاريخ حكم الاستئناف ونفقة العدة)..
انتي قضيتك تقريبا نفس قضيتي وهي طلاق للضرر..
أنا حصلت على الحكم الأولي من المحكمة الابتدائية وانا حامل حاليا وبقي لي اسبوع حتى موعد الولادة..
الحكم كان: طلقة بائنة للضرر مسندة لحين صيرورة الحكم باتا لا تحل له الا برضاها وعقد ومهر جديدين وعلى المدعية احصاء عدتها شرعا من تاريخ الإسناد.
إلزامه بان يؤدي نفقة زوجية بقيمة ١٥٠٠ درهم من تاريخ المطالبة القضائية ٠١/١٢/٢٠١١ ولحين صيرورة حكم التطليق باتا على ان تسري بعد ذلك باعتبارها نفقة عدة لحين وضع حملها..
إلزامه بان يؤدي مؤخر المهر وقدره ٣٠٠٠٠ درهم ابتداء من تاريخ صيرورة الحكم باتا..
يتحمل طليقي الرسوم والمصاريف وترفض بقية طلباته..
ترفض دعوى الطاعة..
حاليا هو مستأنف الحكم ضاف محاميه مذكرة بتاريخ ٠٣/٠٦/٢٠١٢ وتاجلت حتى تضيف محاميتي مذكرة دفاع ورد عليه بتاريخ
١٩/٠٦/٢٠١٢ وتم التاجيل لانه ترجى القاضي واصبح يبكي بحجة انه ليس لديه مال للدفع ويريد صلح وجلسته بتاريخ ١٢/٠٨/٢٠١٢..
وصبري صبر ايوب.. والحمد لله على كل حال.. وعقبال ما نخلص..
ترجمة الجمل اللي ما فهمتيها:
"ان عليها العدة الشرعية حسب حالها اعتبارا من صيرورة الحكم باتا"
صيرورة الحكم باتا يعني متى ما تم الاستئناف وصدر حكم فيه وقتها يتبدى العدة الشرعية للمطلقة.
وكما أني لم أدرك المقصود بالجملة المكتوبة : في الحكم الأول "تضمينه الرسوم "!! وفي الحكم الثاني " إلزم رافعه الرسوم" ...

يعني يتحمل المدعي عليه الرسوم والمصاريف (القضية والمحاماة أزا كنتي موكلة محامي)
إلزام رافع الرسوم كمان يتحمل هو الرسوم لانه هو من قام بالاستئناف..
والله يوفقك يا رب وينصرك متى ما كنتي مظلومة وانا كمان متلك.
ادعيلي الله يمرر هالفترة على خير يا رب ويصبرني.
تحياتي وسلاماتي الك.
دلال روحي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-24-2012, 09:29 PM
  #5
دلال روحي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 186
افتراضي

شغلة تقنية أختي حتى لو قام طليقك بالطعن في النقض.. يتم تنفيذ الحكم المستأنف والأمر في ذلك يرجع لهيئة المحكمة الموقرة..
بس الطعن في النقض لا يوقف تنفيذ الحكم اذا فتحتي ملف تنفيذي خلال ١٠ ايام من تأييد الاستئناف سيتم التنفيذ حتى لو طعن..
وربي يكتبلك الخير.
دلال روحي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-25-2012, 03:28 AM
  #6
باحثة عدل
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 36
افتراضي

جزاج الله ألف خير أختي "دلال روحي" كلامج كان واضح..ومثل ماقلتي قضيج وقضيتي تقريبا متشابهات...

وما اتوقع الريال ينقض الحكم ..لأنه من البدايه هم يدرون انهم خسرانيين بس حاولوا يطولون بس عشان ايأس
ولله الحمد صبرت وربي نصرني...
وبالفعل انا قدمت طلب تنفيذ الحكم...وكانت الجلسة الاولى خيرني القاضي فيها بتسلم المستحقات بشكل شهري فرفضت..لان الريال بخير ونعمه...
بس استغربته من القاضي ما حسب النفقه ألي احكموا بها وهي 1500 لين نهاية العده..بس اكتفى بحسبها من بداية الدعوة لين تاريخ او جلسة تنفيذ...بدون ما يسألني خلصتي العده أو لا.....

وبخص رسوم القضيه...تقصدين انه يدفع بعد الرسوم ألي دفعت من فتحت القضيه ودفعت حق امور ثانيه تخص القضيه...
و شو قصدتي من الأثر الرجعي بنسبه للمؤخر والنفقه.....

واسمحيلي ثقلت باسألتي عليج
باحثة عدل غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-25-2012, 03:59 AM
  #7
دلال روحي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 186
افتراضي

هلا أختي العزيزة..
بالنسبة لمؤخر الصداق يجوز انك تاخديه بالتقسيط او دفعة واحدة.. وانا برأيي أحسن دفعة واحدة طالما طليقك وضعه المادي زين.. وانا أشجعك لأني أنا شخصيا بطلب المؤخر مرة واحدة وقت التنفيذ.. وأطلبيه يتحول عن طريق خزينة المحكمة أحسن وأأمن..
لحظة الحين في نفقة وجية وفي نفقة عدة:
النفقة الزوجية 1500 درهم من تاريخ المطالبة القضائية لين صيرورة الحكم باتا(يعني حكم الإستئناف) لين هني النفقة الزوجية.. تاخذينها بأثر رجعي لين صدر حكم الإستئناف.
متى باشرت في القضية داخل المحكمة؟؟
ترفعين دعوى أخرى تطالبين فيها بنفقة العدة والمتعة..
يعني نفقة العدة ترفعين دعوة مستقلة عن ملف قضية طلاقك للضرر منذ تاريخ صدور حكم تاييد الإستئناف لمدة ثلاثة أشهر بعد وهذه عدتك.. وصلت الفكرة؟؟
نفقة المتعة يمكن ما يكون فيه لأنو فترة الزواج قصيرة و انتي من قام بطلب الطلاق حتى لو كان للضرر..
هذا ما خبرتني به محاميتي.. أنا كمان فترة زواجي قصيرة 40 يوم فقط.. فما أظن في عدة متعة والقرار في ذلك يعود للمحكمة الموقرة..
اهم شي الحين إللي تسوينه ترفعين دعوى نفقة عدة ومتعة مستقلة وان شا الله تقدرين تاخذين حقوقك الشرعية كاملة..
بالنسبة للرسوم والمصروفات نعم هو يتحملها بس مش كاملة.. طبعلى حسب ما تحكم المحكمة بس المبلغ الأكبر هو بيدفعه..
يعني هو بيتحمل جزء من تكاليف محاميكي و محاميه ومصروفات القضايا التي رفعتيها وقام هو برفعها..
مثل ما قلتي يأجلون يستأنفون عشان ما يدفعون ويخلوكي تملي وتتنازلي.. بس هيهات أتنازل..
والله ما بتنازل عن حقي وحق بنتي باقيلي أسبوع عشان أولد.. وربي يسر أموري وأمورك..
الله يسر أمرك ويكتبلك الخير حبيبتي.
تحياتي.
دلال روحي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-25-2012, 10:25 AM
  #8
دلال روحي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 186
افتراضي

سلام اختي العزيزة:
بالنسبة و شو قصدتي من الأثر الرجعي بنسبه للمؤخر والنفقه.....
المؤخر تاخذينه مرة وحدة.
بس النفقة الزوجية بأثر رجعي يعني من بدت القضية بالمحكمة لين صدر الحكم غي تأييد الاستئناف،
أظن انو طليقك ما كان ينفق عليكي وقت المشاكل والقضية من قبل وهذا القصد من الأثر الرجعي..
وصلت الفكرة؟؟؟
ولا يهمك اختي وانا حاضرة لأي سؤال او استفسار..
وربي يحميكي ويوفقك لما هو خير لالك في دينك ودنياك.
تحياتي لكي..
دلال روحي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-25-2012, 11:04 AM
  #9
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

الأخت السائلة باحثة عدل وتصحيحاً لما أفادت بهِ الأخت دلال روحي فعدة المطلقة ليست 3 شهور و10أيام ، وإنما عدتها هي ثلاثة قروء وهي إما ثلاث طهور أو ثلاث حيضات.

أما بخصوص بدأ احتساب العدة فكما أفدتي بان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف قد صدر بتاريخ 31/5/2012 ويبدأ احتساب العدة من صيرورة الحكم باتاً وعليهِ يكون الحكم باتاً في إحدى طريقتين الأولى أن يقوم أحد الطرفين بالطعن على حكم الاستئناف ويصدر في الطعن حكم منهي للخصومة (من المحكمة العليا، أو النقض، أو التميز على اختلاف كل إمارة)، والطريقة الثانية هي فوات مدة الطعن وهي 30 يوم من تاريخ صدور الحكم الاستئناف.
أي أنهُ إذا لم يتقدم أي من الطرفين بطعن على حكم الاستئناف فيكون بدأ احتساب العدة هو تاريخ 1/7/2012

أما بخصوص كلمة "تضمينهُ الرسوم" تفهم من صياغ العبارة التي وردت بها بمعرفة من المخاطب منها أي (الهاء: وهي ضمير مستتر تقديرهُ هو) فهي تعود على من من طرفين الحكم ؟؟؟ ولا يمكن الإجابة عنها إلا بمعرفة الجملة التي وردت فيها.

أما عبارة و "إلزام رافعه الرسوم" أي أن رسوم (الدعوى) الاستئناف يتحملها من طعن في الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف،

الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-25-2012, 01:05 PM
  #10
سعود المطوع
مشرف منتدى احكام محكمة تمييز دبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: دبي، الخوانيج
المشاركات: 244
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أختي الفاضلة،

بدايةً، أسأل المولى أن يرزقكِ من هو خير منه، وأن يُصْلحَ حالك وشأنكِ كله،

تعريجًا على الموضوع، فمعنى الحكم كالتالي:

"أن عليكِ العدة بحسب الحال - إن كنت حاملاً فلكِ عدة، وإن لم تكوني فعدة أخرى - وذلك كله من يوم ما يصير فيه الحكم باتــًــا"

الحكم لا يصير باتًا بصدور حكم محكمة الاستئناف، بل يصير نهائيًا ويكون قابلاً للتنفيذ،

حتى تصير الأحكام باتة، فيلزم أن ينقضي ميعاد الطعن بالنقض، أو أن تحكم محكمة النقض في الموضوع وتنهي الخصومة (بحسب الأحوال)

فلهذا، لا عدّة عليكِ حتى يستوفي الحكم ذلك الشرط، وهو أن يصير باتًا..

علة ذلك هو استحالة تدارك التنفيذ وإعادة الحال لما كان عليه، وذلك في فرض نقض الحكم.. فتخيّلي أن العدّة وجَبَتْ وسرى التطليق، ثم نقضتْ المحكمةُ العليا الحكمَ بسبب خطأ في تطبيق القانون - مثلاً - ، فكيف السبيل لتدارك هذا الخطأ ؟

أخوكم

سعود المطوع
سعود المطوع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:28 PM.