logo

إضافة رد
قديم 03-20-2012, 12:56 AM
  #11
ام سيف77
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 127
افتراضي

جزاك الله خير استاذ عدالة تقهر الظلم
ام سيف77 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-14-2012, 12:18 AM
  #12
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

ممتن لمن مر على الاحكام

وللهمية اشير الى ان المحكمة الاتحادية العليا حسب الاحكام الجديدة التي وقع عليها بصري ترى ان كون الشيك حرر على سبيل الضمان مجرد باعث لا يؤثر على جريمة اعطاء الشيك

سيتم ادراجها في القريب العاجل والاشارة اليها في هذا الموضوع
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-14-2012, 02:21 PM
  #13
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

ونحن في انتظار جديدك الراقي صاحب السعادة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-14-2012, 04:02 PM
  #14
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

الشكر للمستشار حسن الحمادي


جلسة الثلاثاء الموافق 18 من أكتوبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.

( )

الطعن رقم 78 لسنة 2011 جزائي


شيك . حكم " تسبيب سائغ " . مسئولية جنائية " توافرها " . نقض " ما لا يقبل من الأسباب" .
- جريمة الشيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب . مناط تحققها؟
- لا عبرة للأسباب والبواعث لقيام المسئولة الجنائية . متى توافرت الشرائط القانونية لإصدار الشيك .
- دفاع الطاعن بأن إصدار الشيك للشاكي ضمانا لانتقال ملكية الأرض المبيعه. ظاهر البطلان لا تأثير له على قيام الجريمة.
_____
لما كان أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها واستوفى الشيك كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانونا , وتبين من إفادة البنك أن حساب الساحب مغلق قبل تاريخ استحقاق الشيك . لما كان ذلك وكانت جريمة الشيك تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علم الساحب انه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب, اذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا , وانه لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره ,اذ لا اثر لها على طبيعته ,وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسؤولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها نيه خاصة .
لما كان ذلك وكان ما قام عليه دفاع الطاعن من أنه أصدر الشيك إلى الشاكي ضمانا لانتقال ملكية الأرض إليه من البائع ما دام أن المتهم لم ينازع في إصدار الشيك للشاكي وقد انحصرت مجادلته في السبب الذي أصدر من أجله الشيك , ومن ثم وقد أثبت الحكم المطعون فيه استيفاء الشيك مقوماته الشكلية فإن دعوى المتهم تتمخض دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا يؤبه – به .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ 22/ 3/2009 بدائرة عجمان : أعطى بسوء نية شيكا للمجني عليه ": ....... " بمبلغ (6,750,000 ) درهم مسحوب على بنك الاتحاد الوطني ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب . وطلبت معاقبته طبقاً للمادة (401/1) من قانون العقوبات الاتحادي , ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 19/9/2010 حضوريا بحبس المتهم ثلاثة سنوات. استأنف الطاعن قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 1111 /2010جزائي عجمان . ومحكمة استئناف عجمان قضت بجلسة 25/1/2011 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف , فأقام الطاعن طعنه المطروح وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك أنه تمسك أمام محكمتي أول درجة والاستئناف أن الشيك موضوع الدعوى هو على سبيل الضمان ومعلق على شرط واقف هو انتقال ملكية الأرض التي أشتراها بصفته مديراً لشركة ....من دبي للاستثمار كبائعه بيد أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع ايرادا أو ردا عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد , ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها واستوفى الشيك كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانونا , وتبين من إفادة البنك أن حساب الساحب مغلق قبل تاريخ استحقاق الشيك . لما كان ذلك وكانت جريمة الشيك تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علم الساحب انه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب, اذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا , وانه لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره ,اذ لا اثر لها على طبيعته , وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسؤولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها نيه خاصة .
لما كان ذلك وكان ما قام عليه دفاع الطاعن من أنه أصدر الشيك إلى الشاكي ضمانا لانتقال ملكية الأرض إليه من البائع ما دام أن المتهم لم ينازع في إصدار الشيك للشاكي وقد انحصرت مجادلته في السبب الذي أصدر من أجله الشيك , ومن ثم وقد أثبت الحكم المطعون فيه استيفاء الشيك مقوماته الشكلية فإن دعوى المتهم تتمخض دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا يؤبه – به . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون قد أقيم على غير أساس متعين الرفض .
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-14-2012, 04:05 PM
  #15
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

وفي قضية أخرى قضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهم لان الشيك حرر على سبيل الضمان

فطعنت النيابة العامة بالنقض ناعية على الحكم الخطأ في تطبيق القانون، فنقضت المحكمة الحكم مقررة ان تحرريه على سبيل الضمان لا يعدو ان يكون باعثا على ارتكاب الجريمة ولا عبرة بالباعث

والحكم ادناه


جلسة الثلاثاء الموافق 29 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر ومحمد عبدالرحمن الجراح.

( )

الطعن رقم 244 لسنة 2011 جزائي


(1) شيك . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . حكم " الخطأ في تطبيق القانون ".
- الشيك في مفهوم المادة401 من قانون العقوبات الاتحادي . ماهيته؟
- سبب تحرير الشيك لا أثر له على قيام الجريمة.
- القصد الجنائي في جريمة الشيك بدون رصيد . مناط تحققه؟
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى القضاء ببراءة المطعون ضده استناداً أن الشيك موضوع الدعوى قد تعلق بشرط يفقد صفته كأداة وفاة . خطأ في تطبيق القانون . يعيبه.
(2)المحكمة الاتحادية العليا " نظرها موضوع الدعوى " . شيك.
- إصدار الشيك بدون رصيد . كفايته لتحقيق الجريمة دون النظر إلى سبب إصداره.
- دفاع المطعون ضده أن الشيكات محل الاتهام حررت على سبيل الضمان . غير مجد . في قيام الجريمة علة ذلك؟
_____

1- لما كان من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا , أن الشيك في حكم المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي هو أداة وفاء مستحق الأداء لدى الإطلاع عليه، ويقوم مقام النقود في الوفاء في المعاملات، طالما أنه استوفى المقومات التي تضفي عليه الشكل القانوني والتي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون، فإن الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة و يخرجها عما خصها به القانون من مميزات وأنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بسبب تحرير الشيك, وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده استناداً على أن الشيك موضوع الدعوى قد تعلق بشرط مما أفقده صفته كأداة وفاء , فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.
2- لما كان الموضوع صالح للفصل فيه , فإن المحكمة تتصدى له عملاً بنص المادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي. وحيث إن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المسندة إلى المطعون ضده ثابتة في حقه من أقوال المجني عليه أن المطعون ضده سلمه شيكين مسحوبين على مصرف ..... بمبلغ أربعمائة ألف درهم مقابل تعامل تجاري, وانه قدم الشيكات للمصرف إلا أنها أعيدت بدون صرف وماطل في السداد ومن اعتراف المطعون ضده بأنه حرر الشيكات وما أثبته إشعار البنك المسحوب عليه من أن الشيكات بدون رصيد قائم وقابل للسحب ولا يجدي المطعون ضده القول بأن الشيكات محل الاتهام إنما حررت على سبيل الضمان, إذ أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات ولا عبرة بسبب تحريره . ومن ثم فإن المحكمة تطمئن لإدانته لارتكابه الجريمة المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية , لأنه بتاريخ 6/ 1/2011 بدائرة الشارقة : أعطى بسوء نية ل / ..... للوساطة العقارية شيكين مسحوبين على مصرف ....... بمبلغ أربعمائة ألف درهم ليس لهما مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب .
وطلبت معاقبته طبقاً للمادة (401/1) من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 21/2/2011 غيابيا بحبس المطعون ضده أربعة أشهر. فعارض في الحكم , وبجلسة 28/4/2011 حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه , وبراءة المطعون ضده , طعنت النيابة العامة في الحكم بالاستئناف رقم 1488/2011 جزائي الشارقة , وبجلسة 14/6/2011 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف , لم يجد الحكم قبولاً - أيضاً لدى النيابة العامة فتقدمت بالطعن المطروح ,وقدم المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه .
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه في سببها الأول, الخطأ في تطبيق القانون عندما قضى ببراءة المطعون ضده استناداً على ان الشيك موضوع الدعوى هو شيك ضمان مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد , ذلك أن المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا , أن الشيك في حكم المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي هو أداة وفاء مستحق الأداء لدى الإطلاع عليه، ويقوم مقام النقود في الوفاء في المعاملات، طالما أنه استوفى المقومات التي تضفي عليه الشكل القانوني والتي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون، فإن الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة و يخرجها عما خصها به القانون من مميزات وأنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بسبب تحرير الشيك, وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده استناداً على أن الشيك موضوع الدعوى قد تعلق بشرط مما أفقده صفته كأداة وفاء , فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , فإن المحكمة تتصدى له عملاً بنص المادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي . وحيث إن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المسندة إلى المطعون ضده ثابته في حقه من أقوال المجني عليه أن المطعون ضده سلمه شيكين مسحوبين على مصرف ..... بمبلغ أربعمائة ألف درهم مقابل تعامل تجاري, وانه قدم الشيكات للمصرف إلا أنها أعيدت بدون صرف وماطل في السداد ومن اعتراف المطعون ضده بأنه حرر الشيكات وما أثبته إشعار البنك المسحوب عليه من أن الشيكات بدون رصيد قائم وقابل للسحب ولا يجدي المطعون ضده القول بأن الشيكات محل الاتهام إنما حررت على سبيل الضمان, إذ أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات ولا عبرة بسبب تحريره . ومن ثم فإن المحكمة تطمئن لإدانته لارتكابه الجريمة المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي .
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-14-2012, 05:18 PM
  #16
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بارك الله فيك استاذي الفاضل
اتمنى ان يكون الادراج على الورقة الرسمية المعتمدة مع المحكمة
وان يكون الادراج في مواضيع مستقلة والربط بها مع كل موضوع حواري
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-14-2012, 05:28 PM
  #17
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

سادرج الحكمين باذن الله تعالى

ولكن ارى ان يكون الحكم نصا مكتوبا حيث يكون البحث فيها اسهل
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:13 PM.