logo

إضافة رد
قديم 03-13-2012, 12:45 PM
  #1
يارا
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 1,198
Newsuae مذكرة موضوعها طعن على قرار منع من السفر الحق في التنقل والسفر حق دستوري

مذكرة موضوعها طعن على قرار منع من السفر الحق في التنقل والسفر حق دستوري
المنع من السفر الغير مبرر قانوناً هو اعتداء علي الحرية الشخصية


مذكرة بدفاع




السيد / ……………………………………… صفتها …

ضد

السيد اللواء / وزير الداخلية … بصفته

السيد الأستاذ المستشار / النائب العام … بصفته

السيد / رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والسفر والجنسية … بصفته.

في الدعوى رقم …… لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م

وقائع الدعوى.

تتلخص وقائع الدعوى وكما يبين من صحيفتها ومن المستندات المقدمة فيها أنه بتاريخ _/_/___م توجه الطالب إلى مطار القاهرة للسفر إلى دولة 0000 لإجراء عملية جراحية بالقلب ( أو يذكر سبب السفر مع ملاحظة أنه يجب أن يبين المدعي شروط الاستعجال للسفر وذلك لوقف التنفيذ بصورة مستعجلة .

إلا أنه فوجئ بمنعه من السفر على سند من القول بأن هناك قرار صادر ضده من السيد وزير الداخلية بصفته بإدراج أسمه على قوائم الممنوعين من السفر وهو القرار رقم 0000 لسنه 0000

وحيث أن هذا القرار المطعون جاء مجحفا بحقوق الطالب فان الطالب يطعن على هذا القرار للأسباب الآتية .



أسانيد الطعن :

السند الأول :::

مخالفة القرار المطعون فيه للدستور والقانون حيث نصت المادة 41 من الدستور على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون.



السند الثاني :::

أن الطالب حسن السير والسلوك وأن العبارات أو الأسباب التي استند عليها القرار المطعون فيه هي مجرد أقوال مرسلة فان استناد القرار إلى أن الطالب كان على صلة وثيقة بمهربي المخدرات هو قول عار من الصحة وخاصة وأنها لم تقدم دليلا على ذلك يصلح للاستناد إليه في منع الطالب من السفر.



السند الثالث :::



إن القرار الصادر بمنع الطالب من السفر قد مر عليه أكثر من ثلاث سنوات وطبقا لنص المادة السادسة من قرار وزير الداخلية رقم 975 لسنه 1983 بشان تنظيم قوائم الممنوعين من السفر المعدل بالقرار رقم 138 لسنه 1986 فان مضي أكثر من ثلاث سنوات على إدراج اسم الطالب على قوائم الممنوعين من السفر ينهي صحة هذا القرار إذا لم يجدد قبل مضي الثلاث سنوات.



وحيث أن هذا القرار فيه إضرارا بالغة للطالب وقد يستحيل أو يتعذر تداركها حيث أن حالة الطالب الصحية لا تحتمل التأجير ويجب عليه السفر بأقصى سرعة دون الانتظار للفصل في الموضوع.

الطلبات

يلتمس الطالب الحكم :

أولا :- بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 0000 لسنه 0000 والقاضي بمنع الطالب من السفر.

ثانيا :- وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كان لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار.

ثالثا :-

إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب

وكيل الطالب --- المحامي

تحريراً في _/_/___م


منقول لاستفادة : منتديات محامين دمياط
الأَمَل يحِتَآج ثِقة بِـ أنَ القَآدم هُو الأَفضَل . . ♥
إن رباً كفاكَ بالأمس ما كان سيكفيكَ في غدٍ ما يكون . . ♥


الامام الشافعى
يارا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:42 AM.