سؤال عن احالة الكفالة
شباب
الشكر المسبق لكم على مساعدتي
سؤالي عن المادة 1105 من قانون المعاملات المدنية المتعلقة
- حوالة الدين المكفول به *:
1 – اذا أحال الكفيل أو الأصيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له أو المحال عليه برئ الأصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة .
2 – واذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون الأصيل .
.............
ففب هذه المادة أرى تعارض مع
المادة 1109 - شروط الحوالة وانعقادها *:
1 – يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له .
2 – وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له .
فكيف اشترط المشرع رضا المحيل والمحال عليه والمحال له .
ثم قبل بقبول المحال له (أو) المحال عليه في المادة التي تسبقها أي 1105
أرجو الرد بسرعة وتفسير المادة بقدر المستطاع
شكرا