نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 427 لسنة 2009 مدني
(1) بطلان" نسبي". نيابة عامة. نقض" ما لا يقبل من الأسباب". المحكمة الاتحادية العليا.
البطلان المترتب على عدم تدخل النيابة العامة في الدعاوى المدنية في حالة وجود قصر أو محجور عليهم. نسبي مقرر لمصلحتهم. التمسك به لأول مرة أمام المحكمة العليا. غير جائز. علة ذلك ؟
(2) تحكيم" حكم المحكمين: وصفه، أصدره". بطلان.
- إسباغ المشرع على القرار الصادر من المحكم وصف الحكم. لا يعد في حقيقته حكما صادرا من مجلس القضاء.
- المحكم. عدم تقيده بإجراءات المرافعات عند إصدار حكمة. الاستثناء ؟.
- حكم المحكم. لا يسري عليه ما ينطبق على الحكم القضائي من وجوب أن تجتمع له مسودة ونسخة أصلية.
- إيداع المحكمين ملف الدعوى حكم التحكيم موقعا عليه من جميع أعضاء اللجنة. النعي علية بالبطلان. على غير أساس.
(3) دعوى" دعوى بطلان حكم المحكم". إجراءات. تحكيم" الطعن في حكم المحكم". محكمة الموضوع" سلطتها في نظر طلب التصديق على حكم المحكمين".
- دعوى بطلان حكم المحكم. توجه إليه بوصفة عملا قانونيا وتنصب على خطأ في الإجراءات دون التقدير.
- العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها. لا يقاس عليها. تعلقها إما بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم. ماهيته كل منهما وأساسه ؟.
- منازعة أحد طرفي التحكيم طعنا في حكم المحكم غير متعلقة بالحالات المبينة بالمادة 216 من قانون الإجراءات المدنية أو متعلقة بتقدير المحكم للنزاع أو عدم صحة أو كفاية أسباب حكمة. غير مقبولة. مؤداه. نظر محكمة الموضوع طلب التصديق على حكم المحكمين. لا تتعرض له من الناحية الموضوعية. علة ذلك ؟.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه