logo

إضافة رد
قديم 12-08-2011, 04:05 PM
  #11
omar reyad
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 13
افتراضي لا عبرة بالباعث , والله أعلم

الفهرس : شيك بدون رصيد

القاعدة الصادرة سنة 2010 جزاء

التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 22-03-2010 في الطعن رقم 2010 / 77 جزاء






موجزالقاعدة




الشيك . ماهيته . م 401 عقوبات . الأســباب التى دعت إلى إصداره . لا أثر لها في قيــام الجــريمه .





نص القاعدة




إذ كان الشيك في حكم المادة (401) عقوبات هو الشيك المعرف به في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاءويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود في المعاملات ما دام قداستوفى مقوماته فمن ثم لا عبرة لما يدعيه الطاعن من انه أراد من تحرير الشيك أنيكون تأميناً لعلامات تجارية أو أنه حرره على سبيل الضمان ذلك أن الطاعن لا يستطيعإن يغير من طبيعة هذه الورقة أو يخرجها عما خصها به القانون ومن ثم يكون منعىالطاعن في هذا الشأن غير مقبول .





رقم القضية : 2010 / 77 جزاء



تاريخ الجلسة : 22-03-2010



بعدالإطلاع على الأوراق وتقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ --------- وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.


حيث إستوفى الطعن الشكل المقرر قانوناً.


وحيث إن النيابة العامة اتهمت :-


---------------


لأنه بتاريخ 2008/2/18 بدائرة اختصاص مركزشرطة نايف


أعطى بسوء نية المجني عليها ------- الشيك رقم 262171 المسحوب على بنكدبي الإسلامي بقيمة (850000 درهم) الذي لا يقابله مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحبعلى النحو الثابت بالأوراق.


وطلبت معاقبته بالمادة (401) من قانون العقوباتالاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته.


وبجلسة 2009/11/15 حكمت محكمة أول درجةبمعاقبة المتهم بغرامة قدرها عشرة آلاف درهم وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلىالمحكمة المدنية المختصة.


لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئنافبتاريخ 2009/11/18 .


وبجلسة 2010/1/24 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.


طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 2010/2/23 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضهوسدد مبلغ التأمين.


وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق عندماقضى بإدانته رغم تنازل المجني عليها عن حقها في قيمة الشيك وتعهدها برده وذلكبإقرار كتابي أبرزه الطاعن ضمن مستندات لم تمحصها المحكمة المطعون في حكمها علىالوجه الأمثل وقد شاب حكمها الفساد في تفسير بنود الاتفاقية المبرمة بين الطاعنوالشاكية بشأن موضوع الشيك والتي أقرت الشاكية صراحة بعدم أحقيتها في قيمة الشيك مالم تنفذ الالتزامات المتفق عليها وهو ما أكده شهود النفي بتحقيقات النيابة وأمامالمحكمة وهو الذي حمل الطاعن على وقف صرف الشيك وهو ما لم تفطن له المحكمة مما يعيبحكمها بما يستوجب نقضه.



وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بماتتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فيحقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى على ما رتبهالحكم عليها مستمدة من أقوال المبلغ بمحضر استدلالات الشرطة بأن المتهم قد وقع الشيك وسلمه للمجني عليها ومن شهادة المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة والمستندات التي أبرزها وتمثلت في صورة الشيك وإفادة البنك المسحوب عليه الشيك التيتفيد برجوعه لعدم وجود رصيد، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد حققت دفاع الطاعنبشأن الاتفاقية وبنودها التي تفيد بحسب دفعه تنازل المجني عليها عن قيمة الشيك واطمأنت إلى أقوال المجني عليها ولم تسترسل بثقتها في أقوال شاهدي النفي بعد أناعترف الطاعن بتوقيعه على الشيك موضوع الدعوى والذي استوفى شرائطه القانونية فإنهلا يجدي الطاعن ما يثيره من جدل حول نفي مسئوليته الجنائية من ان الشيك قد سلمللمجني عليها على ذمة الاتفاقية لتسوية بعض الالتزامات التي بينه وبينها وتحكمهاالاتفاقية المبرمة بينهما لأن هذه الحالة لا تدخل بالنسبة للطاعن في حالات الاستئناء التي تندرج تحت مفهوم حالات ضياع الشيك وسرقته أو تحصيله عن طريق خيانة الأمانة أو جريمة من جرائم سلب المال المنصوص عليها في المادة (260) من قانونالمعاملات التجارية والتي يعلو فيها حق الساحب على حق المستفيد وهو مالا يصدق علىالحقوق الأخرى كالحق في الدعوى المطروحة والتي لا بد لحمايتها من دعوى ولا تصلحمجردة سبباً لقيام الساحب بوقف صرف الشيك اخذاً بأسباب الإباحة ومن ثم فإن نعيالطاعن في هذا الصدد غير سديد ، لما كان ذلك وكان الشيك في حكم المادة (401) عقوباتهو الشيك المعرف به في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدىالإطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود في المعاملات ما دام قد استوفى مقوماته فمنثم لا عبرة لما يدعيه الطاعن من انه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً لعلاماتتجارية أو أنه حرره على سبيل الضمان ذلك أن الطاعن لا يستطيع إن يغير من طبيعة هذه الورقة أو يخرجها عما خصها به القانون ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غيرمقبول ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي أو الرد عليها ما دامت لم تستند إليها لأن قضائها بالإدانة أخذا بأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إليها فأطرحتها ومن ثم نعي الطاعن فبهذا الصدد يكون غير مقبول- لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.



omar reyad غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-08-2011, 10:29 PM
  #12
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

جزاك الله خيرا
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:01 AM.