سؤال عن المادة 677 من قانون المعاملات المدنية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد،
أولا: أتقدم بجزيل الشكر لإدارة الموقع والقائمين عليه وكذلك المشاركين ... واسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.
ثانيا: لدي سؤال حول المادة 677 من قانون المعاملات المدنية التي نصت على : 1- يجوز لأغلبية الشركاء أن يطلبوا من القضاء الحكم بفصل أي شريك متى استندوا في ذلك لأسباب جدية تبرر الفصل.
فهل المقصود بأغلبية الشركاء هنا الأغلبية العددية بمعنى إذا كان عدد الشركاء في شركة محدودة المسئولية 3 فإنه يتوجب أن يكون طلب فصل شريك من الشركة مرفوعا من شريكين على الأقل ؟؟ ( كي تتحقق أغلبية الشركاء )
أم أن الأغلبية المقصودة هي أغلبية الحصص حتى لو كان أحد الشركاء يملك أغلبية الحصص فبإمكانه أن يطلب فصل من يشاء من الشركاء ؟؟