logo

إضافة رد
قديم 02-27-2010, 05:05 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي أمر محلي رقم (4) لسنة 1998م بشأن الرقابة على استعمال وتأجير الدراجات المائية في إمارة

أمر محلي رقم (4) لسنة 1998م بشأن الرقابة على استعمال وتأجير الدراجات المائية فيإمارة دبي



نحن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس بلدية دبي
بعد الإطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانونا بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي.
-
وعلى الأمر المحلي رقم ( 70) لسنة 1992 م بشأن "الشروط العامة الواجب توافرها لاستعمال وتأجير الدراجات المائية في إمارة دبي".
-
وعلى الأوامر المحلية الصادرة من بلدية دبي في مجال البيئة والصحةالعامة.
-
وعلى ما عرضه علينا مدير عام البلدية .
-
وللصالح العام ،،،
أصدرنا الأمر المحلي التالي :-
المادة 1
تخضع مزاولة نشاطي استعمال وتأجير الدراجات المائية في المناطق البحرية لإمارة دبي للأحكام الواردة في هذا الأمر ولائحته التنفيذية وغيرها من القرارات واللوائح التي تصدر عن البلدية من حين إلى آخر.
المادة 2
يحظر على أي شخص طبيعي أو إعتباري مزاولة أي نشاط من الأنشطة المشار إليها في المادة السابقة في المناطق البحرية المصرح فيها بمزاولة هذه إلا إذا كان مستوفيا للمتطلبات التالية:-
1- أنيكون حاصلا على تصريح مسبق من بلدية دبي موقعا عليه من مديرها العام أومن يفوضه في ذلك يفيد موافقتها على مزاولة هذه الأنشطة في المناطق المخصصة لهذا الغرض في إمارة دبي.
2- أن يكون حاصلا على الترخيص التجاري اللازم لمزاولة نشاط تأجير الدراجاتالمائية من دائرة التنمية الاقتصادية طبقا للتشريعات والأنظمة السارية في إمارة دبي.
3- أن تكون الدراجات المائية مسجلة ومرقمة لدى كل من إدارة حرس الحدود والسواحل والقيادة العامة للشرطة في إمارة دبي.
4- أن تكون الدراجات المائية مؤمنا عليها تأمينا شاملا ضد الحوادث والمسؤولة لدى إحدى شركات التأمين المرخصة في إمارة دبي.
وفي تطبيق أحكام هذا الأمر يستثنى الأشخاص الطبيعيين من مالكي الدراجات المائية الخاصة من إستيفاء الشروط الواردة في البندين (1) و(2) أعلاه.
المادة 3
تحدد المناطق البحرية المصرح فيها باستعمال وتأجير الدراجات المائية ، والشروط الواجب توفرها في المواقع المخصصة لمزاولة هذه الأنشطة ، وضوابط قيادة وتشغيل هذه الدراجات ومتطلبات السلامة والمواصفات الفنية الواجب توافرها فيها طبقا للأنظمة المعمول بها لدى كل من البلدية والقيادة العامة للشرطة وإدارة حرس الحدود والسواحل وإدارة الدفاع المدني في إمارة دبي.
وتبين اللائحة التنفيذية تلك المناطق وأهم الشروط والضوابط والمتطلبات والمواصفات المطلوبة والمشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة 4
تسري في شأن حماية المناطق البحرية من التلوث الذي قد ينشأ عن مزاولة الأنشطة المشار إليها في المادة ( 1) من هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في تشريعات البيئة والصحة العامة الصادرة عن بلدية دبي وغيرها من التشريعات الأخرى ذات العلاقة.
المادة 5
تتولى كل من بلدية دبي وإدارة حرس الحدود والسواحل والقيادة العامة لشرطة دبي تنفيذ أحكام هذا الأمر كل في مجال اختصاصه ، كما يكون لموظفي هذه الجهات ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق إثبات وضبط الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا الأمر ولائحته التنفيذية.
المادة 6
مع عدم الإخلا بأية عقوبة أخرى أشد منصوص عليها في أي قانون أو أمر محلي آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر أو لائحته التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات المبينة أدناه وذلك عل النحو التالي :
1- غرامة مالية قدرها ( 0 20درهم ) مائتي درهم عن أية مخالفة يتمإرتكابها بسبب قيادة الدراجة المائية ويتم إستيفاؤها من قبل مالك الدراجة .
2- غرامة مالية قدرها ( 500درهم ) خمسمائة درهم عن أية مخالفة يتم إرتكابها من قبلالجهات المرخصة بتأجير الدراجات المائية ويتم استيفاؤها من قبلهم ، وتضاعف الغرامة عند تكرار إرتكاب المخالفة عل أن لا تزيد قيمة الغرامة عن مبلغ ( 1500درهم ) ألف وخمسمائة درهم.
3- إيقاف العمل بالترخيص الصادر للجهة المخالفة بصفة مؤقتة لمدةلا تجاوز أسبوع واحد عند إرتكاب أية مخالفة لمرة رابعة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى .
ويكون لجهات الضبط المشار إليها في المادة السابقة حجز الدراجات المائية لدى مركز الشرطة الذي يقع ضمن دائرة اختصاصه موقع ارتكاب المخالفة ضمانا لاستيفاء قيمة الغرامة المفروضة
المادة 7
لغايات هذا الأمر تصدر بلدية دبي كتيب بالقواعد والشروط التنظيمية والفنية لإستعمال وتأجير الدراجات المائية ، ويوزع على مستعملي ومؤجري هذه الدراجات لقاء رسم يتم تحديده من قبل مدير عام البلدية .
المادة 8
يستوفي رسم سنوي ثابت قدره (400درهم ) أربعمائة درهم عن كل موقع يتم تخصيصه لمزاولة نشاط تأجير الدراجات المائية وفق أحكام هذا الأمر ولائحته التنفيذية .
المادة 9
تؤول قيم الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا الأمر ولائحته التنفيذية إلى خزينة بلدية دبي، ويحدد مدير عام البلدية القواعد والإجراءات المالية المناسبة لتحصيل المبالغ المسددة لدى كل من إدارة حرس الحدود والسواحل والقيادة العامة لشرطة دبي بعد إجراء التنسيق اللازم معهما في هذا الشأن .
المادة 10
يصدر مدير عام بلدية دبي القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الأمر.
المادة 11
يلغى الأمر المحلي رقم ( 70) لسنة 1992م بشأن "الشروط العامة الواجب توافرها لأستعمال وتأجير الدراجات المائية في إمارة دبي" ، كما يلغى أي نص يخالف أو يتعارض وأحكام هذا الأمر.
المادة 12
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره .

حمدان بن راشد آل مكتوم
رئيس بلدية دبي


تاريخ التوقيع: 27-10-1998 7-رجب -1419

تاريخ العمل به: 01-11-1998

محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-03-2010, 10:15 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

يعطيك العافيه أخوي البادي عالطرح..

الله لا يحرمنا جديدك..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-07-2010, 11:36 AM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

لا يحرمني منكم ان شاء الله
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:01 AM.