الغاء (( حرمان ستة اشهر ))
السلام عليكم
خبر سمعته في الامارات اليوم
ألغت وزارة العمل، أمس، نظام نقل الكفالة وإجراءاته المقررة، المعمول بها منذ إنشاء وزارة العمل، منذ أكثر من 30 عاماً، التي تحظر إمكانية انتقال العامل في القطاع الخاص من شركة إلى أخرى من دون الحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي. ووفقاً للنظام الجديد، فإن سلطة صاحب العمل على انتقال العامل تُلغى بعد انتهاء علاقة العمل بينهما، سواء بعد انتهاء مدة العقد أو قبله، كما تقلّص مدة التزام العامل بالبقاء على كفالة صاحب العمل من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط، ويُسمح لجميع العمال بالانتقال إلى أي منشأة أخرى بعد انتهاء السنتين، في حال عدم تجديد العلاقة التعاقدية وفق الضوابط الجديدة، وهو ما من شأنه اعتبار العامل، المنتهية علاقة عمله بالاتفاق مع صاحب العمل، عاملاً جديداً داخل الدولة.
وتتيح الإجراءات الجديدة بموجب قرار أصدره وزير العمل، صقر غباش، أمس، يبدأ تطبيقه بداية من يناير المقبل، للعامل الانتقال إلى أي منشأة أخرى بعد مرور السنتين، بحسب شروط وضوابط معينة، من دون التقيد بفترة «الستة أشهر»، التي كان يجب مرورها قبل التحاقه بعمل جديد، ومن دون الحصول على موافقة الكفيل الأصلي، والتي اصطلح على تسميتها «noc». إذ يمكن للعامل الانتقال إلى المنشأة الجديدة بشرطين: أولهما انتهاء علاقة العمل بين الطرفين، وأن يكون العامل قد أمضى عامين لدى صاحب العمل، وهي مدة الصلاحية الجديدة لبطاقة العمل، التي سيتم العمل بها ابتداءً من الأول من يناير المقبل أيضاً، على أن يستثنى من مدة العامين جميع العاملين في المستويات المهارية الأول والثاني والثالث، المنتهية علاقة عملهم، إذ يستطيع العامل بموجب هذه الإجراءات الانتقال إلى أي منشأة أخرى في حال قام صاحب العمل بإنهاء خدماته، إذا كانت الوظيفة المنتقل إليها في المستويات الأول والثاني والثالث.
كما يُسمح للعامل بالاستثناء من شرط مرور العامين، كذلك، في حالة إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً تجاه العامل، أو الحالة التي لا يكون فيها العامل سبباً في إنهاء علاقة العمل وفق الحالات المشار إليها، أو في حالة انتقال العامل إلى منشأة أخرى يملكها أو يشارك فيها صاحب العمل الذي كان يعمل لديه العامل.
ويحدّد قرار وزير العمل حالتين يجوز بمقتضاهما منح تصريح العمل الجديد بعد انتهاء العلاقة التعاقدية من دون اتفاق الطرفين على هذا الإنهاء، تشمل الحالة الأولى إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً أو اتفاقاً، أما الحالة الثانية فهي إنهاء علاقة العمل التي لا يكون العامل سبباً فيها، وذلك في حالات الشكوى المرفوعة من قِبله على المنشأة، شريطة وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على شهرين، على أن يكون العامل قد راجع الوزارة خلال هذه المدة، إضافة إلى حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة إلى المحكمة، شريطة صدور حكم نهائي لمصلحة العامل متضمناً أحقيته في أجر شهرين على الأقل، أو التعويض عن الفصل التعسفي، أو فسخ العقد المحدّد قبل نهايته، أو أي حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل، على ألا يتضمن الحكم ما يفيد ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه من دون سبب يقرّه القانون، أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب حالة قيام صاحب العمل بإنهاء أو عدم تجديد علاقة العمل من تلقاء نفسه ومن دون تقديم استقالة من قِبل العامل، على أن يتم تطبيق الإجراءات الجديدة على جميع العمال داخل الدولة، وليس فقط على العمال الذين سيستفيدون من بطاقة العمل الجديدة، التي ستكون مدة صلاحيتها عامين فقط.
واستناداً إلى القرار يُلغى التصريح الممنوح طبقاً للنظام والإجراءات الجديدة إذا تبين للوزارة عدم صحة البيانات التي مُنح التصريح بناءً عليها، أو تبين للوزارة عدم استمرار بقاء الشروط والحالات الآنفة الذكر.
ويتضمن نظام انتقال العمال الجديد: إلغاء شرط «عدد مرات نقل الكفالة»، إذ سيكون أمام جميع فئات العمال خيارات مفتوحة للانتقال وفق الضوابط المنصوص عليها ولمرات عدة من دون وجود سقف محدد لعدد مرات نقل الكفالة، وهو الأمر الذي كانت تحصره الإجراءات الحالية بالحاصلين على شهادة الماجستير والدكتوراه، ممن تمضي على فترة خدمتهم سنة على الأقل، في وقت تحدد فيه مرات الانتقال للحاصلين على شهادة البكالوريوس لمرتين طوال مدة عملهم المستمرة في الدولة، شريطة أن تكون مدة خدمتهم سنتين على الأقل، ولمرة واحدة للعمال من بقية الفئات، الذين تبلغ مدة خدمتهم ثلاث سنوات على الأقل.