logo

إضافة رد
قديم 11-23-2010, 06:29 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي حكم للمحكمة الدستورية بشأن تقدير الرسوم القضائية

قضية رقم 64 لسنة 21 قضائيةالمحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستوريةالعليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 منالمحرم سنة 1425 ه .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضورالسادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشادالعاصى وإلهام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيبجمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمينالسر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليابرقم 64 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1
السيدة / رضا عبدهمحمد
2
السيد / خالد محمد صلاح فهمى
3
السيدة / سمية محمد صلاحفهمى
ضد
1
السيد رئيس الجمهورية
2
السيد رئيس مجلس الوزراء
3
السيدالمستشار وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة
4
السيد رئيس قلمالمطالبة بمحكمة شمال القاهرة
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من إبريل سنة 1999 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدمدستورية المادة (75/3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضيرالدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبينبمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعدالاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوىوسائر الأوراق تتحصل فى أنه أقيمت ضد المدعين فى الدعوى ( الماثلة ) الدعوى رقم 11714 لسنة 1997 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بإثبات الفسخ والتنازل عن عقدالبيع الابتدائى المؤرخ 20/8/1997 ، وبجلسة 25/12/1997 قضى بالطلبات سالفة البيان ،مع إلزامهم بالمصروفات وعشر جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ، وبناء على ذلك أصدر قلمالمطالبة بتلك المحكمة الأمرين رقمى 2594 ، 2540 لسنة 1997 ، 1998 بتقدير الرسومالمستحقة على تلك الدعوى بواقع 17410 جنيها رسوم نسبية ، ومبلغ 8705 جنيها رسمصندوق الخدمات ، وأعلن بها المدعين فتظلموا من الأمرين المذكورين بموجب الدعوى رقم 13516 لسنة 1998 مدنى كلى شمال القاهرة ، ابتغاء الحكم بإلغائهما واعتبارهما كأن لميكونا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار لما شابهما من أخطاء ومغالاة فى التقدير ، وفىأثناء نظر موضوع التظلم دفع الحاضر عن المدعين بعدم دستورية نص البند الثالث منالمادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فىالمواد المدنية ، لتعارضه مع نص المادة (68) من الدستور ، وإذ قدرت المحكمة جديةالدفع وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة خلال الأجلالمحدد
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ،مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلكبأن يكون الحكم الصادر فى المسائل الدستورية ، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعيةالمطروحة أمام محكمة الموضوع ، إذ كان ذلك ، وكانت مصلحة المدعين فى الدعوىالموضوعية تتبلور فى إلغاء أمرى التقدير المتظلم منهما واللذين صدرا استناداً لحكمالبند الثالث من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ،وهو النص المطعون عليه بعدم الدستورية ، ويترتب على القضاء بعدم دستوريته زوالالسند القانونى لأمر تقدير الرسوم القضائية المستحقة على هذه الدعوى ، فإنه بذلكتكون قد توافرت للمدعين مصلحة فى دعواهم الدستورية التى يتحدد نطاقها فيما تضمنه نصالبند ( ثالثاً ) من المادة (75) من القانون سالف البيان من تحديد أسس الرسومالنسبية المستحقة على دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو فسخها بأن تقدر بقيمة الشئالمتنازع فيه .
وحيث إن البند ثالثاً من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المسائل المدنية ينص على أن " يكونأساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى :
(
أولاً ) ............. ( ثانياً ) ............... ( ثالثاً ) فى دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخهاتقدر قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه ، وفى دعاوى المنازعة فى عقود البدل يقدرالرسم على أكبر قيمة البدلين " .
وحيث إن المدعين ينعون على هذا النص مخالفتهللمادة (68) من الدستور التى تكفل للناس كافة حق اللجوء إلى القضاء ، ذلك إنه يفرضرسوماً كبيرة تمثل قيداً على حق التقاضى وتتناقض مع المذهب الاشتراكى الذى تنتهجهالدولة .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصلفى سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق ومن بينها الحق فى التقاضى هو إطلاقها ما لم يكنالدستور قد فرض فى شأن ممارستها ضوابط محددة باعتبار أن جوهر هذه السلطة هوالمفاضلة بين البدائل التى تتصل بالموضوع محل التنظيم ، موازناً بينها ، مرجحاً مايراه أنسبها لمصالح الجماعة ، وأدناها إلى كفالة أثقل هذه المصالح وزناً وأنالتنظيم التشريعى لحق التقاضى ، لا يتقيد بأشكال جامدة ، بل يجوز أن يغاير المشرعفيما بينها وأن يقرر لكل حال ما يناسبها ، ليظل هذا التنظيم مرناً يفى بمتطلباتالخصومة القضائية وقد كفل الدستور لكل مواطن بنص مادته الثامنة والستين حق الالتجاءإلى قاضيه الطبيعى مخولاً إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلىطبيعتها ، وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها ، مهيئاً دون غيره للفصل فيها ، وأنلحق التقاضى غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية ، التى يتناضل المتقاضونمن أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التىيطالبونها ، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها كان ذلكإخلالاً بالحماية التى كفلها الدستور لهذا الحق وإنكاراً لحقائق العدل فى جوهرملامحها .
وحيث إنه لما كان المشرع قد نص على أسس تقدير الرسوم النسبية فى دعاوىالحكم بصحة العقود أو فسخها بحسب قيمة الشئ المتنازع فيه ، ولم يلزم طالب الحمايةالقضائية بتلك الدعاوى بأن يؤدى كامل الرسوم القضائية المستحقة عند إقامته الدعوىابتداء ، وإنما ألزمه بأداء قدر ضئيل منها كرسوم ابتدائية على نحو ما نصت عليهالمادة (1) من قانون الرسوم القضائية سالف البيان بواقع 2% إلى 3% عن الألف جنيهالأولى من قيمة الحق المتنازع عليه ، ثم تدرج فى الزيادة إلى 5% كحد أقصى فيما زادعلى أربعة آلاف جنيه بحيث تتناسب مع الخدمة المقدمة ، كمقابل يناسبها عاد علىطالبها ما يوازيها وعلى وجه لا يرهق فيه وصول الحقوق لأصحابها ، وتتم تسويتها بعدصدور الحكم النهائى فى الدعوى ويلزم بها كرسوم نهائية خاسر الدعوى ، إذ أن أساسالحكم بالمصروفات ، والرسوم جزء منها ، هو حصول النزاع فى الحق الذى حكم به ، فإذاكان مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى أو كان الغرض من التداعى الكيد للمدعى عليه أوالإضرار به فغرم التداعى يقع على من وجهها ، وإذا كان الحق منكوراً ممن وجهت إليهالدعوى ، فغرم التداعى يقع على عاتقه ، باعتباره المتسبب دون وجه حق فى إجراءاتالخصومة القضائية ، بحسبان أن مرفق العدالة أدى له الخدمة التى طلبها كمقابللتكلفتها عوضاً عما تكبدته الدولة من نفقة فى سبيل تسيير هذا المرفق ، بما لايتعارض ومساهمة المتقاضين فى نفقات تسييره على نحو ما سلف . والتزاماً منه بما نصتعليه المادة (69) من الدستور نظم المشرع سبل إعفاء غير القادرين مالياً من أداءالرسوم القضائية على نحو ما جاء بالمادة (23) من قانون الرسوم القضائية المشار إليه، سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها أو بعد الفصل فيها . فضلاً عن أن المشرع لميجعل سلطة قلم الكتاب فى تقدير الرسوم النسبية المستحقة على دعاوى صحة العقود أوفسخها وغيرها من الدعاوى مطلقة ، بل أتاح لذى الشأن المعارضة فى أمر تقديرها علىالنحو المبين فى المواد ( 16 ، 17 ، 18 ) من قانون الرسوم القضائية آنف البيان،بحيث تكون مراجعتها والكلمة الفصل فيها للقضاء وحده ، ومن ثم فإن النص الطعين يكونقد جاء ملتزماً بالضوابط الدستورية التى تحكم سلطته التقديرية فى مجال تنظيم حقالتقاضى دون أن يصادرها أو يقيدها أو يفرغها من مضمونها ، غير متناقض مع المذهبالاشتراكى الذى تنتهجه الدولة وما يستلزمه من تسيير سبل العدالة ، متخيراً من بينالبدائل المختلفة التى تتصل بالموضوع محل التنظيم أنسبها وأكفلها لتحقيق الأغراضالتى يتوخاها فى مجال تنظيم حق التقاضى وتسيير مرفق العدالة بما يتفق وأحكامالدستور . ومن ثم فإن النص الطعين استقامت أحكامه فى هذا الإطار مع أحكام المادتين (68 ، 119 ) من الدستور .
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان النص سالف البيان لايخالف أى نص آخر فى الدستور ، فإنه يتعين رفض الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمتالمحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيهمقابل أتعاب المحاماة .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-24-2010, 12:23 AM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

بارك الله فيك أستاذي عالطرح ويعطيك ألف عافيه ..
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-24-2010, 06:17 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

ممتن للمرور الراقي مثل العسل وبارك الله فيج
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-26-2010, 01:07 PM
  #4
القانونية ندى
مشرفة منتدى الدراسات القانونية
 الصورة الرمزية القانونية ندى
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: عجمان(دار الأمان)
المشاركات: 1,404
افتراضي

بارك الله فيك
الى الامام دوما
القانونية ندى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-28-2010, 07:20 PM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

جميعا ان شاء الله
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:22 AM.