logo

إضافة رد
قديم 11-18-2010, 03:35 AM
  #1
المحامي المشاكس
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 34
افتراضي رؤيه في قانون البورصه الجديد

في دراسة خص بها
راضي: مثالب وشبهات تحيط بقانون 'هيئة أسواق المال'

9/10/2010 الآن - رأي: عبد اللطيف راضي 10:42:32 pm


عبد اللطيف راضي
في دراسة أعدها الكاتب عبداللطيف راضي وخص بها ، سجل قراءته في ضوابط قانون هيئة أسواق المال، وما يحتويه من مثالب ومحاذير، وفي ما يلي نص الدراسة:

بحث عبداللطيف راضي:

صدر القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية في 165 ماده ليحل محل المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية . وإلغاء المواد (1) و (2) والمواد من (6) إلى (13) من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ، وتعديل المادتين (3) ،(5) بحيث تنتقل مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بهذه المواد إلى الهيئة و القانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة متى استكمل تطبيق أحكام الانتقال للقانون وجاء إصدار القانون بعد الاطلاع للارتباط ب 22 قانونا , تصدر القانون الجديد بتعدادها بصدر القانون .

وبموجب أحكام القانون وفق نص المادة 154 من القانون يعتبر سوق الكويت للأوراق المالية الحالي بورصة أوراق مالية مرخصة ، وعلية ترتيب أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية .

وتكون جميع القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية سارية المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها من قبل الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

وتنص المادة 155 ' تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون إلى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية ، وينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه الرقابي . ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة أي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة . '

وكان تشكيل محكمة الاستئناف انتهى إلى تشكيل دوائر لطعون أسواق المال (الدائرة التجارية برئاسة المستشار محمد الونيان - الدائرة الإدارية برئاسة المستشار عادل بورسلي – الدائرة الجزائية برئاسة المستشار صالح المريشد)

ونظرا لأهمية القانون فمن الضروري استعراض بعض الجوانب المتعلقة به وتسليط الضوء على بعض الأحكام المستجدة وعلى بعض المثالب والشبهات التي تحيط به .

نص القانون على أن يتولى إدارة الهيئة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال من خمسة مفوضين على ألا يكون قد صدر ضد أي منهم حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وهنا تجدر الإشارة إلى أن القانون اغفل حالات رد الاعتبار فيما سبق اشتراطه أسوة بالترشح لعضوية مجلس الأمة والوظائف القيادية والعامة ويعتبر ذك حرمان مطلق ودائم لا يجوز النص عليه بهذه الصورة كما في حالات القضاء بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية. كما جاء تشكيل مجلس مفوضي الهيئة من خمسة مفوضين وهو أمر لا يستقيم وأهمية الدور الذي يمارسونه في حال غياب الرئيس وعدم تمكن نائبه من الحضور حيث سيقتصر أمر الهيئة على ثلاثة مفوضين لإدارتها وقد يحدث خلاف فيما بينهم بشان الاتفاق على من يترأس الاجتماع حيث لم يوضح القانون من سيكون الأحق من بين الثلاثة أن كان بحسب السن أو غيره خاصة وان القانون حدد مدة أسبوعين فقط ليجتمع المجلس.

نص القانون على أن اجتماعات مجلس مفوضي الهيئة تصح بحضور الأغلبية وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء ولم ينص على أغلبية الأعضاء الحاضرين على أن يكون من بين المجتمعين الرئيس أو نائبه .

واشترط القانون للبورصات الكويتية سبع أعضاء لمجلس الإدارة ويجب إخطار مجلس المفوضين بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العمومية للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة . وجاء نص المادة 36 من قانون سوق رأس المال الكويتي مصادرا لحق الجمعية العمومية في نظر التظلم من الاعتراض على الترشيح حين نصت على عدم جواز أن تعرض على الجمعية العامة للبورصة المرشح الذي اعترض عليه مجلس مفوضي هيئة سوق المال وهو أمر مخالف لحقوق المساهمين إذ تنص المادة بالاتي '...... ولمجلس المفوضين خلال خمسة عشر يوماً من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه .ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للبورصة مرشح لم يخطر به مجلس المفوضين أو المرشح الذي اعترض علية وفقاً لأحكام هذه المادة ........... '

ويملك مجلس المفوضين سلطة في أن يطلب من مجلس إدارة البورصة تنحية أي من الأعضاء إذا فقد – أثناء تولية منصبة - أحد الشروط المنصوص عليها في هذه المادة أو رأي أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المتداولين أو الصالح العام للبورصة ، و إذا لم تتم التنحية كان لمجلس المفوضين أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد أي منهم من عمله.

وفي تحديد شروط عضوية مجلس إدارة البورصة و للاستمرار في شغل المنصب نص القانون على ألا يكون قد سبق الحكم علية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة - ألا يكون قد أشهر إفلاسه - أن يكون حسن السمعة ..وهنا القانون اغفل النص على اشتراط ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية كما تم إغفال إتاحة الفرصة لمن رد إليه اعتباره في أن يكتسب صفة عضوية مجلس الإدارة بما يجعل الأمر به حرمان مطلق وعام كما أن القانون اغفل حالات أعضاء مجلس الإدارة الذين يكون قد سبق الحكم عليهم بقرار تأديبي فيما يخص مخالفات العمل في الشركات والبورصة أو إدانته في قضية تتعلق بعمل الشركات .

وإذا ما نظرنا إلى النص الوارد في القانون رقم 95 لسنة 1992 بشان سوق رأس المال في مصر فإننا نجد أن العبارة صيغت بشكل محكم ودقيق كالآتي :

(ألا يكون قد سبق الحكم على احد مؤسسي الشركة أو مديرها أو احد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار الإفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره )

وأتاح قانون هيئة سوق رأس المال الكويتي لرئيس الهيئة أن يفوض بعض اختصاصاته الإدارية إلى أحد المفوضين أو إلى وحدة إدارية بالهيئة دون إلزامه بالحصول على موافقة مجلس مفوضي الهيئة على التفويض مثلما جاء النص بالقانون المصري الذي اشترط موافقة مجلس الإدارة على التفويض في الاختصاصات بما يتيح لمجلس المفوضين في أن يلغي التفويض متى ثبت له سوء استخدامه وغياب الرئيس .

ويلاحظ أن المادة 31 للقانون رقم 95 1992 المصري نصت على اختصاص مجلس إدارة الهيئة في الحل وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس إدارة جديد بالأداة القانونية المقررة .كما أجاز تعيين اثنان من أعضاء مجلس الإدارة للشركات من ذوي الخبرة ولو لم يكونوا من أعضاء الجمعية العامة للبورصة بخلاف القانون الكويتي الذي لم يتطرق إلى ذلك .

فيما يخص تشكيل نيابة ومحكمة أسواق المال كان من المتوجب قانونا أن يكون من خلال قانون خاص بها على غرار قانون إنشاء الدائرة الإدارية أو من خلال قانون تنظيم السلطة القضائية حيث تنص المادة 164 من الدستور من باب السلطة القضائية ' يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها .... '

وفي الفصل الخاص بتنظيم وترخيص البورصات لم يتم تحديد آلية التظلم من قرار عدم الترخيص وكيفية الطعن عليه أمام القضاء كما تضمن الباب أيضا النص في المادة 41على .'لا تسري أي قواعد صادرة عن البورصة أو أي تعديل عليها ، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة إليها ، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة .وعلى البورصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها ، وأن تبين الآثار المرجوة لها ، وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر البورصة بقرارها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بالاقتراح .' ((ومن ذلك يتضح أن هناك مدة طويلة للإخطار خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بما يعطل نشاط البورصة ويحول دون حقها في اللجوء للقضاء لاستعجال التعديلات والقواعد ))

اما المخالفات التي من شأن لجنة المخالفات في البورصة اتخاذها هي ((الإنذار - إصدار أمر للمخالف بالتوقف عن ارتكاب تلك المخالفة - إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة - الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة - فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف - إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار إذا أمكن ذلك - وقف تداول ورقة مالية فترة زمنية محددة )). وللهيئة الإشراف على الجزاءات سالفة الذكر مع قبولها للتظلمات والاعتراضات والإحالة لمجلس التأديب لمراجعة المخالفة والجزاء .

ومن اخطر المواد في القانون المادة 46 التي تنص على انه 'يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي للبورصة إلغاء الترخيص الممنوح لها اعتباراً من اليوم المحدد بقرار الهيئة ، وذلك في الحالات التالية : إذا فقدت الشركة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص - إذا توقف العمل في البورصة لمدة تزيد على خمسة أيام عمل - إذا تم إقفالها - إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها - إذا لم تقدم للهيئة المعلومات التي طلبتها أو قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة .

ولم يتم تحديد إجراءات الطعن على قرار إلغاء الترخيص في القانون وان كان أجاز للهيئة منح مهله للبورصة لتصحيح مخالفاتها

وفيما يخص العقوبات والإجراءات الجزائية نص القانون على إنشاء دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوي الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وتشكل دائرة الجنايات من ثلاثة قضاة أحدهم بدرجة مستشار على الأقل كما تشكل دائرة الجنح من قاضي من الدرجة الأولى على الأقل .

وإنشاء دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوي غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية ، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أياً كانت قيمة هذه المنازعات ، وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاة يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل .

وتعيين قاض أو أكثر تندبه المحكمة الكلية للحكم بصفة وقتية ، ومع عدم المساس بأصل الحق ، في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها هذه المحكمة ، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بها .

تبلغ الأوراق القضائية وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة للمتهم بواسطة مندوبي هيئة سوق المال المختصين كما يجوز إعلانه في محل عمله بتسليم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو من العاملين لديه .

ويجوز تبليغ تلك الأوراق وأوامر الحضور لغير المتهم عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني .

كما انه استثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الفاكس أو البريد الإلكتروني .

ويصدر وزير العدل – بالتنسيق مع وزارة المواصلات والهيئة العامة لأسواق المال – قراراً بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الإعلان ونماذج وشكل أوراق التكليف بالحضور والإخطارات والرد عليها وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها . ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة .

ونص القانون على أن ترتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية أو أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال ويكون حكمها باتاً لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن .

وتستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة في القضايا التي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال أو تلك التي ترفع إليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات في موضوعها .

كما نص على أن تحيل الدوائر غير الجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوي المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال بمقتضى أحكام هذا القانون إلى هذه الأخيرة وذلك بالحالة التي تكون عليها ، وفي حالة غياب أحد الخصوم تعلن إدارة الكتاب الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد المحددة أمام الدوائر التي أحيلت إليها الدعوى .ولا يسري ذلك على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوي التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح بتقديم مذكرات .

وتستمر المحاكم الجزائية في نظر القضايا المنظورة أمامها في تاريخ العمل بهذا القانون عن الجرائم التي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال .

وفيما يخص العقوبات فقد وردت مشددة في الحبس وفي الغرامة المالية ورد المنفعة المالية المتحققة ومضاعفة الغرامة بمثلها إلا أن النص جاء في إحدى المواد بجواز الحق للهيئة ، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى أن يصدر فيها حكم بات ، عرض الصلح أو القبول به مع أي شخص ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يزيد عن حدها الأقصى ، ويشترط للصلح إضافة إلى دفع المقابل المشار إليه رد قيمة أي منفعة محققة أو خسائر تم تجنبها ، وألا يكون المتهم عائداً .

وتحدد الهيئة المهلة التي يجب خلالها على المتهم استيفاء شروط الصلح طبقاً للقواعد المتقدمة ، وفي حال إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية .

كما جاء نص المادة 132 محددا سلطة النائب العام في جرائم سوق المال بالنص 'يجوز للنائب العام بقرار منه أو بناء على طلب من الهيئة أو جهة العمل ، إذا تطلبت مصلحة التحقيق أن يوقف عن العمل أو الوظيفة أو مزاولة المهنة بصفة مؤقتة كل من باشرت النيابة التحقيق معه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت إحالته إلى المحكمة الجزائية ، على أن يجوز للمحكمة أن تأمر أثناء إجراءات المحاكمة بخلاف ذلك ، بناء على طلب صاحب المصلحة أو من تلقاء نفسها .'
كما جاء نص المادة 133 'للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الأشخاص على أنه ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة طبقاً لهذا القانون ، أو بناء على طلب من الهيئة أو من تفوضه ، أن يأمر بمنعه من السفر والتصرف في أمواله وإدارتها وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية في هذا الشأن وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بحق الهيئة أو من تكون له مصلحة ,في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التحفظية
ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الإجراءات بالنسبة لأموال أولاد المتهم القصر أو زوجه .

ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يوماً من تاريخ إصداره .

وهنا تجدر الإشارة تعليقا على ما سبق إلى صدور حكم للمحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم جواز المنع من التصرف بالأموال إلا بموجب قرار من قاضي المحكمة الكلية أو قاضي الجنايات بناء على طلب النائب العام دون أن يملك الأخير سلطة اتخاذ القرار مباشرة .

ومن العيوب في القانون أن المادة 134 وضعت تحديدا للنائب العام في ممارسة سلطته في الإجابة على طلب الهيئة وهو مالا يستقيم ومتطلبات ضمانات التحقيق إضافة إلى أن تحديد مدة 24 ساعة للنائب العام يعقبها تحديد مدة 15 يوم للتظلم من قرار النائب العام حيث جاء نص المادة 'على النائب العام اتخاذ قرار بشأن طلب الهيئة المنصوص عليه في المادة السابقة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه . وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا ويجوز للهيئة التظلم خلال خمسة عشر يوماً من قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة . وعلى المحكمة أن تفصل في هذا التظلم على وجه السرعة .'
كما أن المادة 138 منحت الهيئة الحق في اتخاذ قرار من المجلس التأديبي بحق المخالف مع استمرار تقديم بلاغ في الدعوى الجزائية دون انتظار صدور الحكم الجزائي بما يشكل ازدواجية في العقوبة واستباق للإدانة وهو ما قد يؤدي بالمحكمة الجزائية إلى الاكتفاء بالعقوبة التأديبية متى رأت أنها قد صدرت ونفذت دون الولوج في العقوبة الجزائية لتقريرها خاصة أن المجلس التأديبي يرأسه قاض ينتدبه المجلس الأعلى للقضاء
كما أن مجلس التأديب له أن يوقع أي من الجزاءات التالية ((- التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة .- الإنذار- إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة .- إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية .- الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة .- الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي .- وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر .- إلغاء الترخيص .- فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف وتحدد اللائحة التنفيذية هذه القيود .- إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار مع الإضرار بحقوق الغير حسن النية .- إلغاء أي تصويت من صاحبه أو توكيل أو تفويض يتم الحصول عليه وذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون . - طلب إيقاف أو إلغاء أي عرض استحواذ أو صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ وذلك بالمخالفة لأحكام الفصل السابع من هذا القانون أو أي نص يتصل به في اللائحة التنفيذية . - حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم أي بيان أو قدم بيانا ناقصا أو مخالفاً للحقيقة وذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة لموجبه .- إصدار أمر لكل شخص أو مجموعة حصلت على ملكية تتعدى 30% من قيمة الأوراق المالية المتداولة لشركة مدرجة تلزمه بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية وإحالته للمحكمة المختصة في حالة عدم الالتزام .- تعليق نفاذ نشرة سارية طبقاً لأحكام هذا القانون .- وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة ، أو تعليق أو إلغاء قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه .- عزل مدير أو أمين استثمار نظام جماعي فشل في تنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة .))

في المادة 148 تم تفادي الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في مصر حين ألغت من قانون سوق رأس المال المصري اشتراط وجوبيه التحكيم فجاء النص في القانون الكويتي باعتباره جوازي 'يجوز تسوية المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر إذا تعلقت بمعاملات سوق المال عن طريق نظام التحكيم ، وذلك وفقاً للنظام الخاص بالتحكيم الذي تضعه الهيئة .'
الصور المرفقة
نوع الملف: jpg عبداللطيف راضي.jpg‏ (7.2 كيلوبايت, المشاهدات 0)
المحامي المشاكس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-18-2010, 03:38 AM
  #2
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

تسلم اخويه ع الطرح
وربي يعطيك العافيه

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-18-2010, 04:16 AM
  #3
المحامي المشاكس
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 34
افتراضي قمة الدبلوماسيه

وايد تعليقك مشجع للمزيد من المشاركات واتمنى ان اجد التوجيه منك اختي العزيزه لان كل جهدي اجتهادات بسيطه بس لا تكثرين من الدبلوماسية في التعليق عشان ما اكون كسول واكتفي عند هالحدود ابي تقترحين اي مواضيع للبحث تشوفينها مناسبهوتقبلي تحياتي
المحامي المشاكس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-18-2010, 10:16 AM
  #4
القانونية ندى
مشرفة منتدى الدراسات القانونية
 الصورة الرمزية القانونية ندى
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: عجمان(دار الأمان)
المشاركات: 1,404
افتراضي

اولا نورت المنتدى والقسم بالاخص

في غاية الروعه ... بارك الله فيك
الى الامام دوما استاذي

في انتظار المزيد
القانونية ندى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-19-2010, 03:28 PM
  #5
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

المحامي المشاكس
تحياتي القلبية أولاً
ومبروك ثانياً حذو حكومة الكويت حذوا الأسواق المالية الخليجية بإنشاء هيئة سوق المال
مع العلم أن سو الكويت للأوراق المالية ( سوق المناخ ) من أعرق وأقدم الأسواق بالمنطقة

وعلى السرد المبين أعلاة نجد أن المشرع الكويتي لم يستفيد من تشريعات الدول المجاورة في إنشاء هيئة سوق المال ، فهنالك قصور كبيرة قي القانون ، كما أنهُ ترك الكثير من الأمور من المفترض أن لا يغفل عنها المشرع

ولكن تحسب للمشرع الكويتي مقارنة بالمشرع الإماراتي، بأنهُ أنشأ دوائر إقتصادية وجنائية متخصصة لنظر الجرائم والوقائع التي تتم في سوق البورصة والأوراق المالية بخلاف المشرع الإماراتي
الأمر الذي يضع المستثمر والمتعامل مع السوق على بينه واضحه عن الجهة المختصة في نظر دعواه ، وضمان عدم تكرار نظر الدعوى بداية لأكثر من مرة، فهذا ما ينقص المشرع الإماراتي ونتمنى أن يتم تدارك ذلك في المشروع والقانون الجديد الذي سيرى النور قريباً

تحياتي لك ، وشكراً لك لما زودتنا بهِ من معلومات قيمة عن التشريع الكويتي

الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-19-2010, 09:02 PM
  #6
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

يعطيك العافيه أخوي عالجهد الجميل ..

بارك الله فيك ..
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:55 AM.