مسائل جنائية عن جرائم واقعة على الأشخاص
1- أثناء المشاجرة التي حدثت بين محمد ومبارك نتيجة حدوث تصادم بينهم بالسيارة مما أدىبمبارك بالترجل من سيارته والذهاب الى محمد في سيارته وقام بالإعتداء عليه، نزلمحمد من السيارة وأصبح يقاوم مبارك، إلا ان مبارك قام بتوجيه ظربات قوية الى محمدأفقدته وعيه فتخوف مبارك من الفعل الذي إرتكبه فقام بنقل محمد الى إحدى المزارعالتابعة له ووضع محمد في المزرعة لمدة 3 أيام ورجع إليه بعد المدة المذكورة أعلاهفوجده قد فارق الحياة.
الطلبات:§
أ- مانوع الجرم المرتكب؟
ب- مانوع السلوك؟ ( حدد طبيعته(
جـ 1 / أ: الجريمة المرتكبة هي جريمة قتل بسببالإعتداء الآني الذي وقع بين مبارك ومحمد مما ينفي وجود سبق الإصرار.
ب : إن هذه الجريمة تحوي على سلوكين:-
1. السلوك الإيجابي: وهو ما صدر عنمبارك من أفعال أدت الى شل حركة محمد سواء كانت (الضرب أو الجرح أو الإيذاء)ويعني ذلك أن مبارك قد قام بسلوك مادي بصورة إعتداء وقع على شخص المجنىعليه.
2. السلوك السلبي: وذلك بسبب نقل المجني عليه من قبل الجاني الى مكانآخر غير مسرح الجريمة لكي يخفي جريمته المرتكبة، ولكن فعلته أدت الى حدوث نتائجأخرى وكان الجاني متوقع حصوله وهي ( النتيجة الإجرامية إزهاق روح).
2- قام ( أ ) بطعن ( ب ) 3 طعنات فيأماكن مميته في جسده، ظن ( أ ) بأن ( ب ) قد فارق الحياة وترك مسرح الجريمة متوجهاالى الخارج تارك المجني عليه دون تقديم المساعدة، وأثناء ذلك أتى ( جـ ) الى مسرحالجريمة صدفتا ووجد ( ب ) مستلقيا على الأرض نتيجة الإصابة، فحص ( جـ ) المجني عليهووجد انه لم يفارق الحياة وقام بنقله الى المستشفى وقدمت له العناية الطبية وشاءالقدر ان لم تتحقق النتيجة الجرمية.
الطلبات:§
أ- مانوع الجرمالمرتكب؟
ب- بيان المسؤولية الجنائية في هذه الواقعة؟
جـ 2 / أ: لوتحققت النتيجة كنا أمام جريمة قتل، ولكن بسبب خارج عن إرادة الجاني ووجود (جـ ) فيمسرح الجريمة مصادفة، أدى الى تقديم الإسعافات الأولية الى المجني عليه فلا تحققتالنتيجة الإجرامية.
ب : ان هذه الواقعة تعتبر شروعا تاما، أي جريمة خائبة،وذلك بأن ( أ ) اعتقد أو جزم بإعتقاده ان ( ب ) قد فارق الحياة، فترك مسرح الجريمةبناءا على هذا التصرف.
3- نتيجة المشاجرة الآنية بين أحمد وحسين بسبب حدوثبعض المشاكل بينهم مما أدى بأحمد الى سحب مسدسه الشخصي بوجه حسين وكان أحمد يعتقدبأن مخزن السلاح الذي يحمله مملوءا بالعيارات النارية فقام بسحب زمام المسدس وضغطعلى زناده ولكنه لم تكن فيه ذخيرة.
الطلبات:§
أ- ما نوع الجرمالمرتكب؟
ب- هل يتحقق الشروع؟ وما هو نوعه ؟
ج- ما حكم السلاح في يد أحمد؟
جـ 3 / أ: لم تتحقق النتيجة الإجرامية وهي القتل ولا يمكن مساءلة أحمد عنجريمة القتل لانه لم يكن هناك إزهاق روح، وإنما يحاسب ويعاقب على جريمةأخرى.
ب: ان هذه الجريمة هي جريمة مستحيلة وتكون مسؤولية جنائية على أساسانه أراد الفعل وقام به ولكن لأسباب خارجة عن إرادته لم تتحقق ويسال هنا الجاني عنجريمة مستحيلة.
جـ: ان طبيعة المسدس أي السلاح الذي كان بيد أحمد هو آلةمميته بطبيعتها، وهذه تفيد على سبيل القطع أي ( واقعة قانونية غير قابلة لإثباتالعكس، أي قاطعة الدلالة ) ولكن وبما ان المشاجرة بين الجاني و المجنى عليه قد حدثةآنية ولم تكن مسبوقة بتفكير جرمي فنكون أمام جريمة قتل إذا تحققت النتيجة، أي كانالسلاح به ذخيرة وأزهقت روح المجني عليه.
4- قامزيد بضرب طارق ضربا مبرحا وتركه في مسرح الجريمة، أحضر زيد سيارة الإسعاف وتوجههالى مكان الحادث، قامت سيارة الإسعاف بنقل طارق الى المستشفى وأثناء دخول طارق الىشعبة الطوارئ في مستشفى القاسمي، قدمت إليه الإسعافات الأولية ولكن نتيجة إصابةطارق بمرض السكري وحقن الطبيب المختص مضاد حيوي وهي مادة البنسلين أدت الى إرتفاعالسكر لدى المجني عليه وكان ذلك سببا لوفاته.
الطلبات:§
أ- كيف هذهالواقعة قانونا وفقا:
1. لنظرية السببية المباشرة.
2. نظرية تعادلالأسباب.
3. نظرية السبب الملائم أو الكافي.
ب- ما حكم الطبيب في هذهالواقعة؟
جـ 6: أ /
1. وفقا لنظرية السببية المباشرة: فإن زيد لا يسألعن جريمة القتل وان كان سببا فيها، فالعبرة وفقا لهذه النظرية بالسبب الرئيسي الذيحقق النتيجة الإجرامية وبما ان زيد قد قام بسلوكه الإيجابي بضرب طارق ضربا مبرحايسأل هنا فقط عن جريمة الضرب ولا بسأل عن جريمة القتل لانه لم يكن السبب الرئيسي فيإحداث النتيجة الإجرامية.
2. وفقا لنظرية تعادل الأسباب: يسأل الجاني هنا عنجريمة ليس القتل بحد ذاته لأنه أقام بسلوكه الإجرامي بفعل وتعاونت معه أسباب أخرىأدت الى حدوث النتيجة الإجرامية، وفقا لهذه النظرية لا يمكن عدم مساءلة الجاني لأنةكان لديه السبب في إحداث الواقعة وان مساعدة عوامل أخرى في إحداث النتيجة فتكونمسؤوليته بقدر الفعل الذي ارتكب.
3. وفقا لنظرية السبب الملائم: وفقا لهذهالنظرية التي أتت بمفهوم مختلف بتحديد المسؤولية الجنائية حيث نصت في مضمونها علىمساءلة الجاني مهما كانت فعلته ولكنها فرقت بين نوعين من الأسباب التي ساهمة فيإحداث النتيجة الجرمية بحيث قسمت الأسباب الى أسباب مألوفة وأسباب غير مألوفة،والأسباب المألوفة هي: خطأ الطبيب وأهماله أو إصابة المجني عليه بمرض مزمن أو ضعفبنية المجني عليه والأسباب الغير مألوفة هي: حرق المستشفى وحادذ السيارة، ووفقالهذه النظرية تحكم هذه الواقعة على أساس القتل العمد وان أخطأ الطبيب في معالجةالمجني عليه وذلك لأن خطأ الطبيب من الأسباب أو العوامل المألوفة وبذلك يسأل زيد عنجريمة القتل المقصود.
ب- يسأل الطبيب هنا عن جريمة الخطأ بالإهمال، وذلكبسبب عدم بذله العناية الطلوبة في مهنته التي تفرض قواعد المهنةعليه.
5- نتيجة المشاجرة التي حدثت بين هواية ودعاء مما أدى بهواية الىسحب المسدس الذي قد كان عهد إليها بحكم وظيفتها كونها تعمل في دائرة السجون مما أدىبهواية الى إطلاق النار على دعاء ولكن العيارات النارية لم تصب المجني عليها وأرادةهواية ان تطلق النار مرة ثانية ولكن حضور سارة أدى الى مسك يد هواية ورفعها الىالأعلى وأطلق الرصاص في الهواء.
الطلبات:§
أ- ماحكم السلاح الذي قد عهدالى الجاني بحكم وظيفته وهو من الطبيعي ان يحمله الجاني؟
ب- ما حكم المسؤوليةالجنائية لهواية في هذه الواقعة؟
ج- هل يتحقق الشروع؟ وما هونوعه؟
جـ 7: أ / ان السلاح المستخدم في الجريمة هو سلاح بطبيعته، وقدعهد الى هذا الشخص الجاني لحمله بالوظيفة أي حكم الوظيفة وان إستعمال السلاح بغيرالأماكن المخصصة له يدل أيضا على توافر القصد الجنائي حتى وان كان عهد إليه، اما فيحالة ان الجاني قد ارتكب فعلته بسلاح قد إشتراه أو حازه بطريقة غير مشروعة فإننانكون أمام جريمة ثانية وهي حيازة الأسلحة ومادام السلاح قد خصص لإستعمال الجريمةولا يهم ان كان عهد إليه بفعل وظيفته أو غيره.
ب / ان المسؤوليةالجنائية للجاني تتعهد بالشروع، وذلك لأن النتيجة لم تتحقق فإن تحققت كنا منالطبيعي أمام جريمة قتل إذا توافر شروطها وأركانها.
جـ / نعم، يتحققالشروع حبث ان الجاني أراد تحقيق النتيجة الإجرامية ولكن لأسباب خارجة عن إرادته لمتتحقق، وبذلك يسأل الجاني عن شروع ناقص وجريمةموقوفة.
6- حدثت مشاجرة بين مباركويوسف أثناء تواجدهما في بيت حمزة، وكانا يشربون الشاي حيث نشب النزاع بينهم وتطورهذا النزاع الى حدوث مشاجرة وضرب كل واحد منهما الآخر، هدد مبارك يوسف بأنه أذاشافه يوم غد في الزهرة حيث كان يوسف يعمل كموظف أمن هناك سيقوم بقتله، ترك مبارك دارحمزة وتوجه خارجا، طلب حمزة من يوسف ان لا يذهب غدا الى عمله في الزهرة خوفا من تطورالحادث وتنفيذ مبارك لتهديده، ولكن رفض يوسف طلب حمزة وأخبره انه سيذهب غدا ولايعتد بتهديد مبارك له، وتوجه في اليوم التالي يوسف الى مقر عمله وأثناء تواجده فيالزهرة جاء مبارك وأطلق النار على يوسف من مسدس كان يحمله وتحققت النتيجة الإجراميةوهي القتل.
الطلبات:§
أ- هل يعتبر مبارك قد ارتكب جريمة تحت صورةالغضب؟
ب- هل يتحقق القصد الجنائي وهل يتوافر القصد الإحتمالي؟
ج- مامدىتحقق سبق الإصرار في هذه الجريمة؟
د- طلب حمزة من يوسف عدم التوجه للعمل هليفيد في إثبات واقعة معينة؟
جـ 8: أ / لا يعتبر مبارك قد ارتكب جريمة تحتإثارة الغضب، وذلك لان المشاجرة التي حدثت قبل يوم وهو السابق لوقوع الجريمة، ونعنيبذلك انه يوجد وقت كافي للتفكر في الجريمة وتقدير عواطف فعلته وكذلك فإن تهديدالجاني للمجني عليه قبل يوم بكلمات وألفاظ أو عبارات تستدل من خلالها ان حياةالمجني عليه معلقة على ذهابه الى مقر عمله، ونعني بذلك معلقة على شرط وهو إرادةالجاني، أي جريمة القتل حال مشاهدة الجاني للمجني عليه.
ب / نعم يتحقق فيهذه الجريمة، وان القصد الجنائي متوافر لا محال وهو العلم والإرادة، وأساس هذاالقصد الجنائي هو القصد الجنائي المباشر ونقصد به القصد الجنائي الذي أراد الجانيتحقق النتيجة الجرمية بل أراد تحقيق غاية أبعد من ذلك، وكان راغبا في إحداثالنتيجة، كذلك فإن إثبات القصد الجنائي من عدد الطعنات أو الأداة المستخدمة فيالجريمة فإننا نكون أمام قصد جنائي واضح الدلالة والمعالم، أما فيما يخص بالقصدالإحتمالي فهل يكون متوافر أم لا، فلا مجال لتوافر القصد المباشر، أي القصدالإحتمالي، أي لأننا أمام قصد جنائي وتهديد بالقتل سبق الجريمة واضح ولا يحتاجلأداة إثبات أخرى.
جـ / ان سبق الإصرار في هذه الجريمة متوافر وواضح الدلالةويمكن إثباته من خلال المشاجرة التي وقعت قبل يوم، أي قبل يوم الجريمة والتهديدالذي سبق الجريمة، كل هذا من الممكن إثبات توفر سبق الإصرار بعامليه أو عنصريهالنفسي والزمني ولا يمكن تكييف هذه الواقعة على أنها وقعت تحت سوءة الغضب ولاالمشاجرة الآنية.
د / ان طلب حمزة ليوسف بعدم التوجه الى مسرح الجريمة (مكان عمل يوسف) في اليوم التالي للمشاجرة، هذا لا يفيد الواقعة بشي أن أردنا اننثبت فيه واقعة معينة فسوف تكيف ضد الجاني وذلك لأن الجاني لا يستطيع منع المجنيعليه من التوجه الى أي مكان يريد، وكما ذكرنا سابقا ان حياة المجني عليه لا تتوقفعلى إرادة الجاني وإثبات الواقعة هنا يفيدنا في إثبات التهديد الذي وجهه الجانيللمجني عليه.
7- قام حسين بسرقة دار المجني عليه طارق وعند إتمام عملية السرقةكان أحمد ينتظر حسين خارج الدار وكان معه نزار وهو أحد الجناة المتفقين مع حسينلسرقة الدار، حيث قام حسين بكسر الباب والدخول الى المسكن وقيامه بالسرقة كلف بهذهالمهمة الجاني وهو حسين لعلمه وخبرته بفتح الأبواب، أخبر نزار حسين أنه في حالةرؤيته صاحب الدار وهو طارق إذ رآه أي شاهد الجاني سوف يقوم بقتله على الفور وفعلااستيقظ طارق على أثر الأصوات وقام حسين بمهمتهِ مما أدى بحسين الى قتل طارق.
§الطلبات:
أ- قتل حسين لطارق، مذا تعتبر الجريمة؟
ب- هل يتحقق ظرف التشديدهنا؟
ج- هل القصد الجنائي في هذه الجريمة قصدا إحتماليا؟
د- هلا يعتبر نزارقد ساهم في جريمة قتل بالقصد أو الفعل علل إجابتك بالأدلة القانونية؟
جـ 9: أ / ان قتل حسين لطارق يعتبر جريمة قتل مقصودة واضحة الدلالة ومكتملة الأركان، وذلكلان حسين توقع قيام طارق من النوم ومقاومته، لذلك أعد العدة سابقا وأحضر السلاح ممايدل على توفر نية القتل إبتداءا، أي منذ دخوله درا المجني عليه وهذا يفيد بدلالةقاطعة أي قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس، لان جريمة السرقة قد تمت بسلاح قدخصص لتسهيل مهمة السرقة.
ب / نعم، يتحقق الطرف المشدد ونوعه هو إرتكاب جريمةوبمناسبة جريمة أخرى وذلك لان جريمة القتل قد وقعت بسبب جريمة أخرى وهي السرقة وانالسرقة أرتكبت بهدف الجريمة إبتداءا وجريمة القتل وقعت لقرار الجاني، حيث ان الجانيكان مستعد لها وأعد العدة اللازمة وأثبتنا ذلك من خلال نو السلاح الذي يحمله أوالذي استخدمه في طعن المجني عليه.
جـ / ان القصد الجنائي هنا لا يمكن انيكون قصدا إحتماليا وذلك لان الجاني علق حياة المجني عليه على مقاومته، أما القصدالجنائي الإحتمالي هو توقع حدوث النتيجة الغير مرغوب فيها وهنا تعلقة حياة المجنيعليه على يد الجاني، أي تعلقه على شرط واقف وهي حبث استيقاض المجني عليه ومقاومتهسوف يقوم الجاني بقتله.
د / ان فعل نزار في هذه الواقعة لايمكن تكييفه علىأساس المساهمة في الجريمة وذلك لان إبلاغ نزار لحسين أنه في حال إستيقاض طارق يقومبقتله يقيدنا هذا ضمنا بتوافر النية الإجرامية لدى نزار لان تحريض نزار لحسين علىقتل طارق يفيدنا في إثبات ان طارق يعرف حسين صديق لنزار وهذا يفيدنا ضمنا ان نزارقد حرض حسين على إرتكاب الجريمة وبما ان نزار كان ينظر خارجا لأتمام عملية السرقةيعتبر ذلك من متممات الفعل الإجرامي، كما ان سبق الإصرار في هذه الجريمة متحقق وذلكإستنادا لا يجوز تعليق حياة المجني عليه على إرادة الجاني.
منقول
الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم
محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام