logo

إضافة رد
قديم 10-31-2010, 06:08 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 18097 لسنة 63 القضائية

الطعن رقم 18097 لسنة 63القضائية
جلسة 25 من مايو سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيسالمحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك ورشاد قذافي نائبي رئيس المحكمة وعبدالتواب أبو طالب وفؤاد نبوي.

(1)
نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده" "نظرالطعن".
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعنشكلاً.
جواز الطعن من عدمه. مسألة سابقة على النظر في شكله.
(2)
دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
الدعوى المدنية المرفوعة أمامالمحاكم الجنائية. خضوعها للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 266 إجراءات.
(3)
دعوى مدنية. استئناف "نظره والحكم فيه". دعوى جنائية. نقض "مايجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". تعويض.
حق المدعي المدني استئناف الحكمالصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية شرطه: أن يزيد التعويض المطالببه عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. ولو وصف أنه مؤقت.
(4)
استئناف "نظرهوالحكم فيه". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
انغلاق باب الطعنبطريق الاستئناف. أثره: عدم جواز الطعن بالنقض.
(5)
دعوى مدنية "نظرها والحكمفيها". استئناف. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "نظر الطعن". قانون "تطبيقه". تعويض.
ادعاء المدعي بالحقوق المدنية مدنياً بمبلغ واحد وخمسين جنيهاًمع سريان تعديل المادة 42/ 1 من قانون المرافعات بالقانون 23 لسنة 1992 بجعل النصابالانتهائي للقاضي الجزئي خمسمائة جنيه. أثره: عدم جواز الطعن بالنقض في الحكمالصادر في الدعوى المدنية. لا يغير من ذلك صدور الحكم المطعون فيه من محكمة الدرجةالثانية بعد استئناف المتهم له. أساس ذلك: أن قضاء المحكمة الاستئنافية بالبراءةورفض الدعوى المدنية لا ينشئ للمدعي بالحقوق المدنية حقاً في الطعن بالنقض. متىامتنع عليه حق الطعن بالاستئناف.
(6)
إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحةلواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(7)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتهافي تقدير الدليل".
تقدير أقوال الشهود. موضوعي.
8) إثبات "خبرة". محكمةالموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلىتقاريرهم من اعتراضات. مرجعه لمحكمة الموضوع.
(9)
إثبات "بوجه عام". محكمةالموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسبابالطعن. ما لا يقبل منها".
القضاء بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة. شرطه؟
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(10)
إثبات "بوجه عام". "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسبابالطعن. ما لا يقبل منها".
تعرض حكم البراءة للدليل المستمد من أقوال شاهد. غيرلازم. متى كان قوامه الشك في صحة الواقعة برمتها.
1- لما كان الحكم المطعون فيهقد صدر بتاريخ 18 من إبريل سنة 1993 ولم يقرر فيه المدعي بالحقوق المدنية بطريقالنقض ويقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 19 من يونيو سنة 1993، متجاوزاً في ذلك الميعادالمقرر في القانون مما يجعل طعنه في الأصل غير مقبول شكلاً، إلا أن النظر في شكلالطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
2- لما كانت المادة 266 من قانونالإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية أمام المحاكمالجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الدعوىالمدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائيةفيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها.
3- لما كانت المادة 403 منقانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة فيالدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - إذ كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الذي يحكم به القاضي الجزئينهائياً - فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمةالجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولوشاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويضالمطالب به بأنه مؤقت.
4- من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه حيثينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض.
5- لما كان الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - ادعى مدنياً بمبلغ 51 جنيه فقط - معسريان تعديل المادة 42/ 1 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 يجعلالنصاب الانتهائي للقاضي الجزئي مبلغ خمسمائة جنيه - فإنه لا يجوز له الطعن بالنقضفي الحكم المطعون فيه، طالما أن التعويضات المطلوبة في حدود النصاب الانتهائيللقاضي الجزئي - ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الدرجةالثانية بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة والتعويض، ذلك أنقضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعي مدنياً حقاً في الطعن بطريقالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن بطريقالاستئناف.
6- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهودوسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبمايؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاًمستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.
7- من المقرر أن تقدير أقوال الشهودمتروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب.
8- من المقرر أنالأصل في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعنمرجعه إلى محكمة الموضوع.
9- من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أنتتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة، إذ مرجعالأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل، ما دام حكمها يشتمل على ما يفيدأنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنتبينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الاتهام. لماكان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى ما جاء بمعاينة الإدارةالزراعية واستخلص منها أن الواقعة محل الاتهام حدثت بتاريخ سابق على الذي حددهالمجني عليه الذي توجد خلافات بينه وبين المتهم، وهو استدلال سائغ لا شائبة فيه. ومن ثم، فإن المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى ينحل إلىجدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لاتجوز إثارته أمام محكمة النقض.
10- لما كان ما تعيبه الطاعنة على الحكم الصادربالبراءة من أنه لم يدل برأيه في الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة بمحضر الضبطمردوداً بأن قضاء الحكم على ما كشف عنه منطقه قد أقيم في جملته على الشك في صحةالواقعة برمتها فلم تعد بالحكم حاجة من بعد إلى مناقشة هذاالدليل.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده أنه اقتلع أشجاراًمملوكة لـ..... على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 367/ 3 من قانونالعقوبات. وادعى المجني عليه قبل المتهم مدنياً بإلزامه أن يؤدي له مبلغ واحدوخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز......... قضت حضورياً بحبسالمتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤديللمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفومحكمة.... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفيالموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعن كل منالنيابة العامة والأستاذ/ ...... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكمبطريق النقض... إلخ.

المحكمة
أولاً: الطعن المقدم من المدعي بالحقوقالمدنية:
حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18 من إبريل سنة 1993 ولم يقررفيه المدعي بالحقوق المدنية بطريق النقض ويقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 19 من يونيوسنة 1993، متجاوزاً في ذلك الميعاد المقرر في القانون، مما يجعل طعنه في الأصل غيرمقبول شكلاً، إلا أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه، لما كانذلك، وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل فيالدعاوى المدنية أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءاتالجنائية، ومن ثم فإن الدعوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة فيقانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها.
ولماكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئنافالأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختصبالحقوق المدنية وحدها - إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الذي يحكمبه القاضي الجزئي نهائياً - فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكمالصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصابالانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذهالقاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمةالنقض قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولىالطعن بطريق النقض. لما كان الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - ادعى مدنياً بمبلغ 51 جنيه فقط - مع سريان تعديل المادة 42/ 1 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23لسنة 1992 يجعل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي مبلغ خمسمائة جنيه - فإنه لا يجوزله الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه، طالما أن التعويضات المطلوبة في حدود النصابالانتهائي للقاضي الجزئي - ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر منمحكمة الدرجة الثانية بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي القاضي بالإدانةوالتعويض، ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعي مدنياً حقاًفي الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعنبطريق الاستئناف. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير جائز مع إلزام المدعيبالحقوق المدنية المصاريف ومصادرة الكفالة.
ثانياً: الطعن المقدم من النيابةالعامة:
من حيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما حصله يدل على أنالمحكمة واجهت عناصر الدعوى وأحاطت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها، لما كانذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائرالعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤديإليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى. ما دام استخلاصها سائغاً مستنداًإلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، وأن تقدير أقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوعتنزله المنزلة التي تراها بغير معقب، وأن الأصل في تقدير آراء الخبراء والفصل فيمايوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع، كما أنه يكفي فيالمحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكيتقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل، ما دامحكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قامعليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبةفي عناصر الاتهام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى ماجاء بمعاينة الإدارة الزراعية واستخلص منها أو الواقعة محل الاتهام حدثت بتاريخسابق على الذي حدده المجني عليه الذي توجد خلافات بينه وبين المتهم، وهو استدلالسائغ لا شائبة فيه - ومن ثم فإن المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقعأوراق الدعوى ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوىواستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، كما أن ما تعيبه الطاعنةعلى الحكم من أنه لم يدل برأيه في الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة بمحضرالضبط مردوداً بأن قضاء الحكم على ما كشف عنه منطقه قد أقيم في جملته على الشك فيصحة الواقعة برمتها فلم تعد بالحكم حاجة من بعد إلى مناقشة هذا الدليل. لما كان ماتقدم، فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون على غير أساس متعيناً رفضهموضوعاً.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-02-2010, 01:19 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

7 مشاهدات بدون تعليق
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-18-2010, 10:49 AM
  #3
القانونية ندى
مشرفة منتدى الدراسات القانونية
 الصورة الرمزية القانونية ندى
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: عجمان(دار الأمان)
المشاركات: 1,404
افتراضي

كل الأماني لك بالتوفيق ..
اسأل المولى أن يغفر لك ولوالديك ..
شكراً استاذي ..
القانونية ندى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-20-2010, 02:35 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

و والديك استاذة ان شاء الله
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:58 AM.