logo

إضافة رد
قديم 02-17-2010, 12:04 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 617 لسنة 22 القضائية

الطعن رقم 617 لسنة 22 القضائية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 19/2/2003
برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة صلاح محمود عويس و امين احمد الهاجري


موجز القاعدة القانونية :-
اليمين الحاسمة ـ جواز توجيهها الى الممثل القاوني للشخص الاعتباري اذا كان موضوعها يتعلق بشخصه او بواقعة يعلمها هو شخصيا .
اعتبار المحكمة ان في توجيهها اليه تعسفا دون ان تبين مبررات هذا التعسف ـ قصور مبطل. مثال: في منازعة عمالية .


القاعدة القانونية :-
من المقرر في قضا هذه المحكمة انه يجوز قانونيا توجيه اليمين الحاسمة الى الممثل القانوني للشخص المعنوي اذ كان موضوعها يتعلق بشخصه او واقعة يعلمها هو شخصيا واذا ما نكل عن توجيهها ورأت المحكمة ان في توجيهها تعسفا فعليها تبين تبرر هذا التعسف في اسباب حكمها والا كان الحكم قاصرا بما يبطله .


المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى العمالية رقم ---/99 الشارقة ابتغاء الزام المطعونضده بدفع مبلغ وقدره 45700 درهم من باقي اجوره ومستحقاته العمالية الاخرى على سند انه عمل لدى المطعون ضدها اعتبارا من 1/1/1997 وحتى 1/2/1999 بعقد عمل موثق وبراتب شهري وقدره 5500 درهم واذ تخلفت عن سداد اجوره منذ اغسطس 1998 فقد اقام دعواه وفي 27/5/2000 حكمت محكمة اول درجة بالزام المطعون ضدها بان تؤدى للطاعن مبل 45700 درهم ، فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 124 لسنة 2000 مستعجل عمال الشارقة وقضي فيه بتاريخ 26/8/2000 بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى فاقام الطاعن طعنه المطروح .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتطبيقه ذلك انه اقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة الى مدير الشركة المطعون ضدها وممثلها القانوني على اساس انها شرطة ذات مسئولية محدودة وان توجيه اليمين الحاسمة للمذكور يعد تعسفا في حين ان الثابت من الاوراق انه (الطاعن) وجه اليمين الحاسمة للمذكور ليس بصفته ممثلا قانونيا للشركة المطعون ضدها والذي قام شخصيا بتسليمه مستحقاته العمالية وانما باعتبار انه مدير الشركة لاثبات انه بالفعل قد تسلم مستحقاته العمالية بعد او قبل توقيعه على الاقرار الذي يفيد ذلك الاستلام وانه يجوز توجيه اليمين اليه بصفته ممثل الشركة عن واقعة علم بها شخصيا ومن ثم يكون الحكم اذ اعتبر اليمين تعسفية رغم انها جائزة ثانونا يكون قد خال القانون و اخطأ في تطبيقه .
وحيث ان هذا النعي في محل لانه لما كان من المقرر في قضا هذه المحكمة انه يجوز قانونيا توجيه اليمين الحاسمة الى الممثل القانوني للشخص المعنوي اذ كان موضوعها يتعلق بشخصه او واقعة يعلمها هو شخصيا واذا ما نكل عن توجيهها ورأت المحكمة ان في توجيهها تعسفا فعليها تبين تبرر هذا التعسف في اسباب حكمها والا كان الحكم قاصرا بما يبطله ـ لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان محكمة اول درجة قد اعتبرت الممثل القانوني للمطعون ضدها قد نكل عن اداء اليمين التي وجهها اليه الطاع بالصيغة التي اقرتها المحكمة واعتبرت بذلك حقوق الطاعن ثابتة في مواجهة المطعون ضدها واذ كان الحكم المطعون فيه قد الغى قضاء محكمة اول درجة واعتبر ان اليمين الموجهة من الطاعن لممثل المطعون ضدهت يمينا تعسفية واقام قضاءه في هذا الصدد بما اثبته بتقريراته من ان ".......... الثابت من الاوراق ان المدعي عليها "المطعون ضدها" ليست مؤسسة فردية مملوكة لـ "أ" وانما هي شركة ذات مسئولية محدودة وبالتالي فان "أ" وهو احد الشركاء وممثل الشركة لا يتعامل مع العاملين فيها تعاملا مباشرة ولا يقوم بتسليم اجور العمال ومستحقاتهم بشخصه حتى يحل على انه سلم خذا ولم يسلم ذات ولكن الجهاز المحاسبي بالشركة هو الذي يتلى هذه المهمة ، لهذا فان الزامه او توجيه اليمين اليه بالصيغة التي حددها المدعي يعد تعسفيا من جانب هذا الاخير طالما انه الشريك المذكور لا يدعي انه سلم المستأنف ضد مستحقاته او ان هذا التسليم تم بواسطته شخصيا ......" مما مفاده ان الحكم المطعون فيه اعبر كأصل عام انه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة للمثل القانوني للشخص المعوي مادام لم يدع هذا الممثل الواقعة التي تضمنتها اليمين وهو تقرير سائغ لانه ركن في مدى جواز اليمين او تعسفها الى ارادة من وجهت اليه فان اقر بالواقعة وجهها ان انكرها اعتبرها تعسفيه وهو تدليل سائغ ولا يكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الصدد مما يوجب نقضه ويضحى الطعن عليه بهذا السبب على اساس صحيح وتقضي المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب دونما حاجة الى بحث باقي اسباب الطعن على ان يكون مع النقض الاحالة .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف بالشارقة للفصل فيه بهيئة اخرى وبالزام المطعون ضدها الرسم والمصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة .
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-17-2010, 12:08 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

يعطيـك العافيهـ..

تحياتي لكـ..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-17-2010, 01:32 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الله يعافيج
واعتقد ان الموضوع يدخل موضوع الشركات اللي طلبيتها انت وغربة الروح لانه تكلم عن توجيه اليمين الى الشخص الاعتباري ، متى وكيف بالنسبة لمواضيع محددة
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-17-2010, 06:27 PM
  #4
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

مـشكور آخـويه ع الـطرح ومـآقصرت
وآن شآء الله في مـيزآن حـسناتك

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-18-2010, 12:07 PM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شكرا لكم جميعا اخواني وخواتي
لا تنسوني من صالح دعاكم
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:55 PM.