logo

إضافة رد
قديم 06-19-2009, 03:05 AM
  #1
العدل اساس الملك
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 2
افتراضي هل تؤيد ام لاء

اخواني الاعزاء بعد التحيه والسلام ,,,


الموضوع عباره عن سؤال بحكم دراستنا للقانون ومصادره .


هل ترى بان العرف يعتبر مصدر رئيسي من مصادر القانون ؟ وهل تايد ذلك


عندما لايجد القاضي نص يستند اليه يذهب الى العرف .؟ وهل العرف يعتبر من العدل


بكل الاحوال والقضايا .


من وجهه نظري الشخصيه بان العرف اقرب وصف له ( هي العادات والتقاليد ) اي بمعنى اخر ( الجاهليه)


فجميع عاداتنا وتقاليدنا وبخاصه في دول الخليج تحكمها الجاهليه اكثر من الدين .



ونستطيع ضرب العديد من الامثل ولكن ليس هذا بحديثنا فالكل يعلم ذلك ويلتمسه



فبوجه نظري الشخصيه يجب اعاده النظر بالعرف ككونه مصدر من مصادر القانون .
العدل اساس الملك غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-24-2009, 09:59 AM
  #2
خليفه المنصوري
المـديـر الـعـام
 الصورة الرمزية خليفه المنصوري
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 414
افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله

اولا ارحب بتواجدك ومشاركتك لنا اخويه ( العدل اساس الملك )

الحديث عن العرف كمصدر من مصادر القانون طويل جدا واتمنى ان نرى رأي جميع الاخوه في هذا الشأن

وانا ارى ان العرف له ايجابيات كما له من سلبيات كذلك

فالقانون يجب ان يكون يلامس واقع المجتمع ويكون قريبا منه ليسهل بذلك التعامل معه وتطبيقه والعرف مثل ماذكرت ياخوي هي العادات والتقاليد في المجتمع ولكي نكون بصدد قانون يلامس واقع المجتمع يجب علينا الا نتجاهل العرف كمصدر من مصادر القانون ، وكذلك القاضي يجب ان يكون حكمه للمسأله يمت للمجتمع بصله فلا يعقل ان يكون حكم القاضي مبني على عرف غير سائد ومستنكر في المجتمع فالقانون وضع لتنظيم المجتمع ، اما عن ان عاداتنا هي من الجاهلية فهذا ليس تعميما على كل العادات فمنها ماهو جيد ومنها ماهو غير جيد ودين الاسلام لم يستنكر جميع عادات العرب بل انه اقر بعضها وحرم البعض الاخر وهي الحال كذلك لنا في صياغة القوانين فيجب علينا النظر الى العرف وهل يوافق الشريعه الاسلامية ام لا ولسنا ملزمين بالاخذ بكل مايسمى عرف ومثل ماذكرت اذا لم نأخذ بالعرف فإن القانون سيكون غريب على المجتمع ...

هذا رأيي ... ولي عودة مره اخرى ان شاء الله

واتريااااا راي بقية الاخوة الاعزاء
خليفه المنصوري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-08-2009, 03:22 PM
  #3
abudhabi
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 369
افتراضي

العرف لا يؤخذ به قانونا اذا خالف نصا قانونيا او خالف الشريعة الاسلامية

والعرف شيء مهم في القانون
مثلا تعارف التجار على ان المشتري يحضر ويستلم البضاعة من محل البائع الخ

فاذا اتفق الطرفان على خلاف العرف نأخذ باتفاقهم
واذا وجد نص ينظم ناخذ به ولا نعتبر العرف السائد

لكن تخيل لو ان الطرفين لم يتفقا وكذلك لا يوجد نص ينظم فما الحل هنا ؟؟

الحل هو ان ياتي القاضي بمجموعة من التجار ويقول لهم في معاملاتكم التجارية على ماذا تعارفتم وانتشر بينكم في هذه المسألة وبالتالي ياخذ بالعرف
abudhabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-02-2009, 03:02 AM
  #4
المحامية
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 33
افتراضي

لي عودة بإذن الله
المحامية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:20 AM.