logo

إضافة رد
قديم 09-29-2010, 11:33 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 139 لسنة 37 جزائي تقادم

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-

برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 10/ ربيع الآخر / 1427 هـ الموافق 8/5/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 139 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــن : ...........
المطعون ضـدها :النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.
المحكمــة

بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التخليص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تخلص- حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- أن النيابة العـامة إتهمت الطاعن بـأنه في يوم 28/4/1998 بـدائرة جمهورية مصر العربية :-
أعطى بسوء نية الشيك رقم .... والمسحوب على بنك ...... ل..... دون أن يقابله رصيـد قـائم وقـابل للسحب وطلبت عقابه بموجب المادة 401/1 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 13/9/2004 بحبس الطاعن لمدة ثلاث سنـوات وإذ عـارض المحكوم عليه فـي هـذا الحكم قضت المحكمة بجلسـة 19/5/2005 برد الإعتراض لتخلف المحكوم عليه ( الطاعن ) عن الحضور – فأستأنف هذا القضاء بالإستئناف رقم 1481/2005 س جزاء .... حيث قضت محكمة ثانِ درجـة بجلسـة 16/10/2005 حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعـن المحكوم عليه على هـذا القضـاء بصحيفة قيـدت بقلـم كتاب هـذه المحكمة بتاريخ 14/11/2005.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببين الأول الخطأ في تطبيق القانون إذ إحتسب مدة تقادم الدعوى على أساس الحكم الغيابي الصادر من جمهورية مصر العربية في 20/9/2000 وليس على أساس تاريخ الواقعة الحاصلة في 28/4/1998. كما أن التحري لا يقطع التقادم. والثاني الفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وعدم الرد الكافي على دفاعه بسرقة الشيك موضوع الإتهـام.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت بطلب رفض الطعن موضوعاً.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه فهو غير سديد لما هو مقرر وفقاً للمادتين 22/1، 23/1-2 من قانون العقوبات الإتحادي المعدل أن كل مواطن إرتكب وهو خارج الدولة فعلا يعد جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون سواء بوصفه فاعلاً أو شريكاً يعاقب طبقاً لأحكامه إذا عاد إلى البلاد وكان ذلك الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه.. ولا يجوز إقامة الدعوى الجنائية على من يثبت أن المحاكم الأجنبية أصدرت حكماً نهائياً ببراءته أو إدانته وإستوفى العقوبة أو كانت الدعوى الجنائية أو العقوبة المحكوم بها سقطت عنه قانوناً أو حفظت السلطات المختصة بتلك الدولة التحقيق- ويرجع في تقدير نهائية الحكم وسقوط الدعوى أو العقوبة أو حفظ التحقيق إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم.
وحيث أنه لما كان ذلك وكـان الحكم المطعون فيـه قـد خلص سائغاً إلى أن المـادتين 15/2 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية المصري وهما تتفقان مع المادتين 20، 21 من قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة قد جرى نصهما على إنقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع مدة التقادم بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة وإنتهى إلى أن الدفع بإنقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة مردود على سند من أن " وكان تقادم الدعوى الجنائية في جريمة الشيك بدون رصيد يبدأ سريانه من يوم البلاغ 28/4/1998 إلا أن محكمة جنح الزقازيق قضت في القضية رقم 6349 لسنة 2000 جنح غيابياً بجلسة 20/9/2000 بحبس المتهم ثلاث سنوات فإن هذا الإجراء يقطع التقادم ويسرى تقادم جديد- وإذ أصدر النائب العام في مصر أمر بضبط وإحضار المحكوم عليه في 30/10/2002 فإن هذا الإجراء يقطع التقادم.... وكان الثابت أن المحكوم عليه إستجوب بنيابة دبي في 4/4/2004 وهو إجراء تحقيق يقطع التقادم وصدور أمر النائب العام في دولة الإمارات بإحالة المستأنف ( الطاعن ) إلى المحاكمة يقطع مدة التقادم... كما أن الحكم الغيابي الصادر من محكمة جنح أبـوظبي في 13/9/2004 وهو
إجراء من إجراءات المحاكمة يقطع مدة التقادم التي بدأت في 3/7/2004 ومن ثم فإن المدة المحددة لإنقضاء الدعوى الجزائية لم تكتمل بغير إنقطاع بما يكون معه الدفع المبدي بإنقضاء الدعوى الجنائية في غير محله متعين رفضه. ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله.
وحيث أنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن ففي غير محله لما هو مقرر من أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيره وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائباً إلى إدانة الطاعن أخذا بإقراره بصحة الشيك وإستناداً إلى الرسالة الموجهة منه إلى المجني عليه والتي لم ينكرها كما خلصت إلى عدم الإطمئنان لأقوال الطاعن بشأن إتهام المجني عليه بخيانة الأمانة وسرقة الشيك موضوع الدعوى ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض- ويكون النعي على غير أساس- مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة بـرفض الطعـن موضوعـاً وألـزمت الطـاعن الـرسم.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 02:02 AM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

طرح قيم

سلمت آنآملك على حسن آلآنتقـآء

لك شكري وتقديري
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 10:41 AM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اختي مثل العسل شاكر مرورك الكريم

لك مني طيب التحايا
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 12:12 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بالنسبة للدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم استاذي
هل يطبق على المتهم التعديل الاخير في القانون في مد مدة التقادم ام انه يستفيد من القانون السابق باعتباره القانون الاصلح للمتهم .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 05:22 PM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اخي محمد شرح هذا الموضوع يطول

بداية لابد من الرجوع الى المادة 1 من قانون الاجراءات الجزائية
والتي نصت على ان القانون ذو اثر فوري .... الا بالنسبة الى الاحكام المعدلة للاختصاص او المعدلة للمواعيد او المنظمة لطرق الطعن.

ولو رجعت الى الفقه ستجد ان بعضهم يرى ان مواعيد الانقضاء يجرى عليها الاستثناء السابق ومن ثم فان القانون الذي يسري بشأنها هو القانون الذي بدا سريان المبعاد فيه
فلو بدأ الميعاد وكان التقادم 3 سنوات وقبل سنة من انتهاء الثلاث سنوات جاء قانون آخؤ وعدله المدة لتكون 5 سنوات فان القانون القديم هو الذي يسري تطبيقا للاستثناء

غير ان الفقرة 4 من المادة الاولى يفهم منها عكس ذلك انه متى سرى القانون المعدل للمبعاد فسواء كان الميعاد اقل او اكبر من الميعاد السابق فانه يسري على الواقعة الجديدة...

وهذه المسألة ليس لها علاقة بالقانون الاصلح للمتهم ... وهو موضوع يحتاج لاى شرح مستفيض

وهذا ما تبناه القضاء المصري او قضاء محكمة تمييز دبي وملخصه الاتي
1. لو بدأ الميعاد وانتهى في ظل قانون قديم كان الانقضاء بثلاث سنوات وبعد سنة من الانقضاء جاء قانون وقرر ان الانقضاء يكون بمرور سبع سنوات ... فلا مجال هنا لتحريك الدعوى لانقضائها بالتقادم
2. لو كان الميعاد قصيرا (ثلاث سنوات) وقبل شهر منمضيها صدر قانون وتم العمل به عدل الميعاد الى خمس سنوات فهنا تنقضي الدعوة بمضي خمس سنوات ولابد من مرور سنيتن وشهر حتى يدفع المتهم بانقضاء الدعوى

وهنا اترك لكم القاعدة التي ارستها محكمة تمييز دبي

الطعن 99 لسنة 2007 جلسة 9/4/2007
إذ كانت المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت في فقرتها الرابعةعلى أنه لا يجرى ما يستحدث من مواعيد انقضاء الدعوى الجزائية أو غيرها من مواعيدالإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها بما مفاده ان مواعيد انقضاءالدعوى الجزائية المستحدث تسري من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها على كل إجراءأو مدة تقادم لم تتم وبذلك يكون قانون الإجراءات الجزائية قد اعتبر القواعد الخاصهبالتقادم من القواعد الإجرائية الشكلية التي يسرى عليها القانون بأثر فوري ومباشروحسم الخلاف الذي كان يثور في آراء الفقه وأحكام المحاكم عما إذا كانت القواعدالخاصة بالتقادم هي من القواعد الإجرائيه الشكلية التي يسرى عليها القانون الجديدبأثر فوري ومباشر أو أنها من القواعد الموضوعية التي يسرى بشأنها القانون الذي يحكمالوقائع التي حدثت في ظله باعتبار أن الحكم الصادر فيها صادر في موضوع الدعوىومعناه براءة المتهم بمعنى أنه حكم فاصل في ثبوت أو عدم ثبوت حق الدولة في العقابالأمر الذي يفيد تعلق القواعد المنظمة له بالموضوع وليس بإجراءات الدعوى- لما كانذلك وكانت المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالقانون 29 لسنة 2005والواجبة الإعمال في 2006/3/14 قد نصت على أنه تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهمأو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له الحق فيه أو بالعفو الشامل أوبالغاء القانون الذي يعاقب على الفعل وفيما عدا جرائم الحدود والقصاص والديةوالجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد تنقضي الدعوى الجزائية بمضيعشرين سنة في مواد الجنايات كما تنقض بمضي خمس سنين في مواد الجنح وسنة في موادالمخالفات وذلك كله من يوم وقوع الجريمة وكان الثابت من الأوراق أن جريمة إعطاءالشيك قد وقعت بتاريخ 2003/7/26 فمن ثم فإن الدعوى الجنائية لم تنقض بالنسبة لها إذأن التقادم لم يكن قد تم بالنسبة للمادة 20 قبل تعديلها أو في ظل المادة 20 منقانون الإجراءات المعدلة بالقانون 29 لسنة 2005 والواجبة الإعمال وإذ خالف الحكمالمطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية باعتبار أن قواعد التقادمقواعد موضوعية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه والإحالة لبحث موضوع الدعوى
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-02-2010, 01:30 PM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شاكر لك الانارة الجميلة في درب التعليم استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-02-2010, 02:05 PM
  #7
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

تسلم اخي محمد على المرور الجميل
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:13 PM.