logo

إضافة رد
قديم 09-29-2010, 05:48 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 12 لسنة 28 جزائي تزوير

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 24/ ربيع الآخر / 1427 هـ المـوافق 22/5/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 12 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــن : النيــــــــــــــابة العــــــــــــامة.
المطعون ضـده :...........
المحكمــة

بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التخليص، والمداولة.
حيث إن الـوقائع تخلص- حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكـم المطعون فيه وسائر الأوراق- أن النيـابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه بتاريخ 17/ 10/2003 بدائرة أبوظبي:-
1- إرتكب تزويراً في محرر عرفي ( محضر إستلام نهائي ) بأن وضع أمضاءه عليه ونسبه زوراً إلى – ......- على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالأوراق.
2- إستعمل المحرر المزور سالف الذكر فيما زور من أجله بأن قدمه للمختصين في هيئة القروض وإستحصل على قيمته مع علمه بتزويره.
وطلبت عقابه بموجب المواد 216/2، 217/2، 218/2، 222/1 من قانون العقوبات وقضت محكمة أول درجة بجلسة 23/10/2005 حضورياً بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة ثلاثة أشهر ومصادرة المحرر المزور – طعن المحكوم عليه ( المطعون ضده ) على هـذا القضاء بالإستئناف رقم 1875/2005 س جـزاء أبوظبي وقضت محكمة ثـان درجة بجلسة 22/1/2006 بقبول الإستئناف شكلاً وفـي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده. طعنت النيابة على الحكم الإستئنافي بتقرير أودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/2/2006.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والفساد في الإستدلال وفي ذلك تقول أن البين من وقائع الدعوى أن المتهم المطعون ضده قد وقع على المحرر بتوقيع نسبه زوراً للمجني عليه .... وذلك بإقرار على مدار الدعوى وقد ترتب على ذلك صرفه لمستحقات مالية قبل الوفاء بالتزاماته قبله الأمر الذي يوفر جريمة التزوير في حقه بكافة أركانها وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقالة إنتفاء الجريمة لإنتفاء الضرر يكون معيباً على نحو ما سلف بما يوجب نقضه مع الإحالة.
وقدم المطعون ضده مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الطعن موضوعاً لإنحلال أسباب الطعن إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع ولتخلف ركن الضرر في الجريمة موضوع الطعن.
وحيث إن نعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه في محله لما هو مقرر من أن مسألة إمكان حصول الضرر من التزوير أو عدم إمكان ذلك في كل الأحوال مسألة متعلقة بالواقع وتقديرها موكول إلى محكمة الموضوع متى كان سائغاً وهو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد بتوافره- لما كان ذلك وكان من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر نية التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم أي شخص آخر ولو كان الضرر محتملاً وكانت الأركان الأخرى متوافرة في ذلك الوقت كان فعل التزوير قائماً وحقت مساءلة مقارفة جنائياً ومدنياً – لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد خلص صائباً إلى إدانة المطعون ضده بالقول " وقد إطمأنت المحكمة لصحة أقوال الشاكي مؤيدة بإعتراف المتهم بتزويره توقيع الشاكي على محضر إستلام نهائي للمقاولة محل التعاقد وقد تمكن بذلك من إستعمال المحرر المزور بتقديمه إلى هيئة القروض فصدر له بناء عليه مستند الصرف المؤرخ 20/2/2005 وإستحقاقه لمبلغ ستون ألف درهم مع علمه بتزويره لتوقيع الشاكي الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بإدانة المتهم ...." وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنتهى إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء ببراءة المطعون ضده تأسيساً على أن الشك في سلامة أدلة الإتهام قد ساورها " ورجحت صحة دفاع المتهم ويشير بجلاء إلى إنتفاء ركن الضرر في جريمة التزوير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لتوافر ركن الضرر في الجريمة المسندة إلى المطعون ضده وفق ما خلص إليه الحكم المستأنف ومن ثم يكون القضاء بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-29-2010, 08:13 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

وحيث إن النيابة العامة تنعى ............... بقالة إنتفاء الجريمة لإنتفاء الضرر يكون معيباً على نحو ما سلف بما يوجب نقضه مع الإحالة.
وقدم المطعون ضده مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الطعن موضوعاً لإنحلال أسباب الطعن إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع ولتخلف ركن الضرر في الجريمة موضوع الطعن.

وكان في نقاش سابق مع الاستاذ حول احتمالية الضرر في التزوير في المحررات الرسمية و الغير رسمية .... واعتقد اخواني و خواتي الطلاب (مساقات العقوبات و الاجراءات) هذه المفارقات والتي تحمل بين طياتها الشرح البسيط تعتبر دروس خصوصية لكم ارجوا الاهتمام بها

مع شكري الجزيل لك استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-29-2010, 09:24 PM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مروك وتعليقك اخي محمد

وفي هذه الواقعة كان الضرر واضحا وضوح الشمس في التهمة الثانية المسندة الى المتهم...
ومع ذلك قررت محكمة ثاني الدرجة تخلف هذا الركن
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-29-2010, 10:14 PM
  #4
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

تسلم اخويه ع الطرح الطيب
وعساك ع القوة

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-29-2010, 10:26 PM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

الله يسلمك وشاكر مرورك اختي الدبلوماسية
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 02:08 AM
  #6
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

طرح قيم

سلمت آنآملك على حسن آلآنتقـآء

لك شكري وتقديري
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 10:39 AM
  #7
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اختي مثل العسل شاكر مرورك الكريم

لك مني طيب التحايا
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:31 PM.