الطعن رقم 72 لسنة 29 جزائي "تقليد علامات تجارية" النص على الاجماع عند الغاء البراءة
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائـــرة النقــض الجزائية المؤلفــة :-
برئاســة السيـد القاضــي: خليفة سعـد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيـد القاضـــي: محمـد محـرم محمـد.
والسيــد القاضــــــي: أسامة توفيق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين الموافق 30/6/2008م بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصدرت الحكــــــــــم الآتـــــــــــي
في الطعن رقم72 لسنة 29 ق .ع نقض جزائي.
الطاعـــــنين: 1-..............
2- ............
المطعـون ضدهـا:النيـابــة العـامـــة.
الحكم المطعون فيه : صادر عن محكمة استئناف ...... الإستئنافية في
الاستئناف رقم 672/2006 بتاريخ 26/6/2007م.
المحكمـــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أسندت للطاعنين أنهما بتاريخ سابق على 30/7/2005م بدائرة ....
(1) قلدوا العلامة التجارية المسجلة " ....... " المملوكة لشركة ...... بطريقه تدعو إلى تضليل الجمهور للسلع والتي تميزها العلامة الأصلية وهي التبغ واستعملا تلك العلامة مع علمهما بأنها مقلده على النحو المبين بالتحقيقات
(2) حازا بقصد البيع والتداول منتجات عليها العلامة التجارية سالفة الذكر والموضوعة بغير حق مع علمهما بذلك على النحو المبين بالتحقيقات
وطلبت عقابهما بموجب المواد 65 عقوبات، 2، 37، 43 من القانون الإتحادي رقم 37 لسنة 1993 في شأن العلامات التجارية ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 6/12/2006م ببراءة المتهمين ( الطاعنين ) من الإتهام المسند إليهما وإذ طعنت النيابة العامة على هذا القضاء بطريق الإستئناف بالإستئانف رقم 672 لسنة 2007 س جزاء ..... قضت المحكمة الإستئنافية بجلسة 26/6/2007م بإلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة الطاعنين لكل منهما غرامة خمسة آلاف درهم ومصادرة المواد المضبوطة واتلافها – طعن المحكوم عليهما على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/7/2007م بطلب لنقض الحكم.
وحيث أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بثلاثة أسباب (1) الخطأ في تطبيق القانون لعدم النص في الحكم المطعون فيه بصدوره بالإجماع بعد أن ألغى الحكم المستأنف القاضي ببراءة الطاعنين (2) القصور في التسبيب لعدم وجود تشابه بين العلامة المقلدة والعلاقة الأصلية (3) مخالفة الثابت في الأوراق إذ أن العلامة موضوع الدعوى ملكاً للطاعنين.
والنيابة العامة قدمت مذكرة بالرأي انتهت إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه سديد لما هو مقرر بنص المادة (241/1) من قانون الإجراءات الجزائية من أنه إذا كان الإستئناف مرفوع من النيابة العامة للمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ولا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة الا بإجماع الآراء.. " ومفاد ذلك وجوب أن يتضمن لتخلف الحكم الإستئنافي الذي ألغى حكم البراءة التي قررها الحكم الإبتدائي النص على صدوره بالإجماع وإلا كان باطلاً لتخلف شرط صحة الحكم بغير الإلغاء.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر من المحكمة الإستئنافية بجلسة 26/6/2007م – بعد أن طعنت النيابة العامة بالإستئناف ضد المطعون ضدهما عن الحكم الصادر ببراءتهما فأصدرت محكمة الإستئناف حكمها – المطعون فيه – بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر بالبراءة دون أن تنص على أنه صدر بالإجماع ومن ثم شاب الحكم المطعون فيه البطلان بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب دون ما حاجه إلى بحث أوجه الطعن الأخرى على أن يكون النقض مع الإحالة.
فلهــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة وأمرت برد التأمين.