logo

إضافة رد
قديم 09-23-2010, 03:31 PM
  #11
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بعد ان سال لعاب قلمي في الكتابة اليك وبعد قليل من الجهد في البحث الذي لا يليق بك بفكرك وجدت هذا

من المقرر اعمالا لنص المادة (49) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية و التجارية ان الاحكام التي حازت قوة الامر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه القرينة وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها وذلك لتعلقها بالنظام العام بحيث تلتزمها المحكمة ولو لم يتمسك بها الخصوم ويمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة الى بحث ومناقشة المسألة التي فصل فيها في اية دعوى تالية يثار فيها ذات النزاع ولو بادلة قانونية او واقعية لم يسبق اثارتها في الدعوى الاولى او اثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها و الحجية ترد على منطوق الحكم فانها ترد ايضا على ما يكون من اسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه
الطعن رقم 58 لسنة 2003 تمييز دبي جلسة 17/5/2003
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-23-2010, 05:25 PM
  #12
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اخي العزيز

في البداية ما هي الواقعة .... لو أن المجني عليه قرر ان المتهم كان يحمل سلاحا وكسر الباب الخارجي ليلا للدخول الى البيت بقصد السرقة وما ان هم بالدخول حتى شاهدته الشرطة فلاذ بالفرار وتم ضبطه
فاحالته النابة العامة عن تهمة الاتلاف وغضت الطرف عن جناية الشروع في السرقة وتم محاكمته عن الاتلاف بالحبس سنتين ... وتبين خلال المهلة القانونية ان النيابة لم تحله عن تهمة الشروع في السرقة فمن يتحمل الخطأ هنا

ام حكم الطعن المدني فلا ينطبق على الحالة التي نعنيها ... لان المادة 90 عقوبات عالجت المسالة وقررت لو ان المتهم حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الاخف فال يجود ما مينع من محاكمته عن الجريمة ذات العقوبة الاشد مع استنزال اعلقوبة

وفي المحاكمة الثانية لا نكون قد فصلنا الواقعتين وانما تكون المحاكمة مع الوضع بعين الاعتبار تلك المحاكمة

وللتسهيل لنعرض المسالة على الحالتين

الاولى لو احيل المتهم عن تهمتي الشيك والاحتيال معا ..
النتيجة ان المحكمة سوف تحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم


الثانية لو احيل المتهم عن تهمة الشيك وعوقب
ثم احيل عن تهمة الاحتيال مع الوضع بعين الاعتبار المادة 90 فان المحكمة سوف تحكم بالعقوبة المقررة لاشد العقوبات
النتيجة ان المتهم لن يعاقب الا بالعقوبة المقررة لاشد تلك العقوبات ... فلو أن العقوبة الاولى كانت سنة ثم عوقب سنتين فإن المدة التي قضابا بالسجن عن التهمة الاولى سوف تخصم من مدة الحبس الثانية

فالنتيجة في الحالتين واحدة وهي معاقبة المتهم عن الجريمة ذات العقوبة الاشد
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 12:07 AM
  #13
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

لي الفخر انني سولفت وياك في الموضوع كنوع من تفريغ الطاقات بعيد عن هم الملفات

بارك الله فيك استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 12:11 AM
  #14
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

استمتعت معك في هذه الدردشة القانونية اخي محمد
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:50 AM.