الطعن رقم 56 لسنة جــزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفـة سعـد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــد محـرم محمــد
والسيــد القاضــي / اسامه توفيـق عبدالهادي
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 21/5/2007 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم56 لسنـة 28 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعــــن : ........ .
المطعون ضـدهما: 1- النيــابة العـــامة
2- ........... .
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية برقم 1047/2006بتاريخ 22/7/ 2006 والذي قضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص ، و المداولة .
و حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث أن الواقعة تتحصل في ان النيابة العامة اسندت الى الطاعن بأنه بتاريخ 22/2/2005 بدائرة أبوظبي ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو براءة ذمة المرفق بالأوراق وكان ذلك بطريق ملئ البيانات المرفقة والموقعة من المدعو/ ....... على بياض بغير موافقته على النحو المبين بالأوراق .
- وطلبت بمعاقتبه بالمواد 216/5 ، 218/2 ، 222/1 من قانون العقوبات الاتحادي .
و محكمة أول درجـة قضت بتاريخ 5/6/2006 بتغريم الطاعن ألف درهم وفي الدعوى المدنية بإحالتها الى المحكمة المدنية المختصة .
إستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1047/2006 و قضت محكمة الاستئناف بجلسة 22/7/2006 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 20/8/2006 طلب فيها بنقض الحكم المطعون فيه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن موضوعاً .
وحيث أن الطعن أقيم على أسباب حاصلها النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع .
وفي بيان ذلك يقول بأن ما اثبته تقرير المختبر الجنائي جاء على سند غير صحيح من الواقع بما ينفي معه قيام جريمة خيانة امانة التوقيع ذلك ان المختبر لم يحدد تاريخ التوقيع حتى
يمكن القول بيقين انه على بياض وانما استثمر المختبر وجهه نظرة من الفراغات في الورقة وهو إستثمار يحتمل الصدق كما يحتمل خلاف ذلك .
وان الحكم المطعون أخل بحق الدفاع إذ أن الطاعن طلب احالة الورقة المطعون فيها الى مختبر دبي وقد إلتفتت المحكمة عن هذا رغم جوهريته فيما لو تم تحقيقه لتغير وجه الرأي في الدعوى .
وان اقوال الشاكي لا تصلح دليلاً للأثبات فضلاً عن أقوال العامل .... جاءت متناقضة إذ قرر في تحقيقات النيابة العامة بعدم توقيعه على الورقة بينما قرر بمحضر الاستدلالات ان واقعة التزوير قد حدثت في 8/1/2001 قبل نقل كفالته .
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن بما أورده على ثبوتها في حقه بأدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي الى مارتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال الشاكي بتحقيقات النيابة العامة من انه سلم المتهم الاقرار موضوع البلاغ أبان عمله لديه موقعاً على بياض فقام المتهم بملئ بياناتها بغير موافقة الشاكي وجاء تقرير المختبر الجنائي مؤيداً لصحة أقوال الشاكي .
ولما كان ذلك فإن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببيه الأول الثاني فهو غير منتج ذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل منحى من مناحي دفاعه ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لما أبداه . كذلك يكون النعي الأخير غير سديد ذلك انه من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة وحقق أركانها القانونية المادية .
ولما كان ذلك وكانت الأسباب التي أوردها الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه قد جاءت سائغة ولها أصلها الثابت من الأوراق بما يكفي لحمله وفيها الرد
الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن ومن ثم فلا بعدو النعي برمته ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة . وهو ما لا يجوز إثارته إمام هذه المحكمة ويكون النعي قائم على غير أساس متعين رفضه .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهــــذة الاسباب
حكمت المحكمةبقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً .